الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان
(1)
فإذا اختلفا في القبض، فالقول قول البائع في الثمن، والمبتاع في المثمون، إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه سرعة القبض، فإن القول قوله - عند مالك - في دفع الثمن، فإن قبض ولم يبين فقولان للمالكية، أو يأتي من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه، أو ما ينكر مثله في ذلك البيع، فالقول قول المشتري في دفع الثمن عندهم أيضا: ويرجع في قبض المثمون إلى العادة، وإذا اختلفا في انقضاء الأجل وانقطاع الخيار فالقول قول مشترطه، إلا بقول أو فعل يدل على إسقاطه، فإن احتمل فالأصل البقاء (2).
وكذلك إذا اختلف البائع والمبتاع في مضى أمد العهدة فإن فيه قولين:
- أحدهما تصديق البائع، لأن المشتري يحاول نقض بيع قد انعقد.
(1) ابن الحاجب - اللوحة (118 - أ): "وإذا اختلفا في قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما، ويحكم بالعرف في بعضها كاللحم والبقل
…
ويرجع إلى العواند، والمثمون كذلك
…
"
وانظر التوضيح ج -2 - ورقة 391 - 392.
(2)
ابن الحاجب - اللوحة (118 - أ): "وإذا اختلفا في انتهائه (الأجل) فقط فالقول منكر التقضي".
- والآخر أن القول قول المشتري - استصحابا للأصل - وهو كون الضمان من البائع (3).
وكذلك لو باع عبدا فتبرأ في العقد من الإباق (4) ففيه قولان:
- أحدهما أن إثبات خروجه سالما من العهدة على - البائع - استصحابا لحال الضمان، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة (5).
- والثاني أن على المشتري إثبات (أ) أنه قد هلك في العهدة، وبه أخذ ابن القاسم (6).
وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد بالخيار: هل مات في أيام الخيار أو بعد ذهابها، ففيه أيضًا قولان: سببهما استصحاب حال كون البيع منعقدا، أو استصحاب حال ثبوت الضمان؛ وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع وتداعيا في
(أ) كلمة (إثبات) ساقطة من (خ).
_________
(3)
انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "وما يطرأ أو احتمل فيها أو بعدها فمن المشتري على الأصح" ج 2 / ورقة 361 - أ.
(4)
انظر شراح التحفة لدى قول الناظم:
والبيع مع براءة أن نصت
…
.................
(5)
انظر المدونة ج -4 - ص: 348، وشرحي الحطاب والمواق ج - 4 ص: 473 - 475.
(6)
انظر حاشية بناني على الزرقاني ج -5 - ص: 133.
قدم البيع وحدوثه - أن القول قول البائع - استصحابا لكون البيع منعقدا، فلا ينتقض بالدعوى؛ وكذلك لو زعم المشتري على رؤية متقدمة - أن المبيع تغير عن حالته الأولى إلى ما هو أدون، فقال ابن القاسم: القول قول البائع، وقال أشهب: قول المشتري (7) - بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن.
(7) اللخمي: من ابتاع سلعة على رؤية تقدمت، فلما رآها قال: تغيرت، فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيت لا يتغير في مثله، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله قبل قول المشتري، وإن أشكل الأمر، فقال ابن القاسم: القول قول البائع، خلافا لأشهب
…
انظر المواق والحطاب ج -4 - ص: 295 - والزرقاني مع حاشية بناني ج -5 ص: 37 لدى قول خليل: "وبقاء الصفة أن شك".