الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا
(1)
وعليه من صالح عن موضحتي (2) العمد والخطإ، قال ابن القاسم: بينهما. وقال ابن نافع: (3) للخطإ، ومن خالع على آبق ويزيد ألفا، فعلى الأول يرد الألف، ويرد نصف العبد.
(1) المقري- القاعدة (558) - اللوحة (44 - أ): "إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغير محصوره، فهل يفض عليهما، أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا وقع مجانا".
(2)
الموضحة هي التي كشفت عن العظم. المدونة: "حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة، وعظم الرأس محلها، وحد ذلك منتهى الجمجمة، وموضحة الخد كالجمجمة".
انظر ج- 6 - ص: 246 منها.
(3)
يعني به أبا محمد عبد الله بن نافع الصائغ، الذي قال: صحبت مالكا أربعين سنة، ما كتبت عنه شيئًا، وإنما كان حفظا أتحفظه وكان يفتى أهل المدينة برأي مالك، وهو الذي يسمع منه سحنون وكبار اتباع أصحاب مالك، وسماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، وروايته في المدونة نفيسة. وله تفسير على الموطأ، رواه عنه يحيى بن يحيى الليثيى المغربي، توفى على الصحيح سنة (206 هـ) كما في طبقات ابن سعد ج - 5 ص: 438، وطبقات الشيرازي ص: 147، والانتقاء ص: 56، وتهذيب التهذيب ج- 6 - ص: 51، والخلاصة ص: 216، والشذرات ج - 2 ص: 14 وفي ترتيب المدارك ج - 1 ص: 17 - طبع الرباط، أنه توفي (186) وتبعه على ذلك الديباج ص: 131، وشجرة النور ص: 55، والفكر السامي ج - 2 - ص: 116 - 117، وهو سبق قلم.
وعلى الثاني يرد الألف (أ)، ويرد ما في مقابلتها من العبد والزائد إن كان له بالخلع، وإلا كان كمن خالع مجانا (4).
(تنبيه): قال ابن شاس (5) في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصف العبد هنا في مقابلة نصف الألف فيفسخ البيع فيه، ويرد نصف الألف إلى آخره. قال القاضي أبو عبد الله المقري (6) -رحمه الله تعالى ورضي عنه- في قواعده
(أ) جملة ويرد نصف العبد، وعلى الثاني يرد الألف ساقطة من (خ).
_________
(4)
هي نفس عبارة المقري في قواعده- اللوحة (44 - أ) "كمن صالح عن موضحتي عمد وخطأ
…
وإلا كان كمن خالع مجانا" بنصها وفصها وانظر الفرق (24) من فروق القرافي ج- 1 - ص: 150.
(5)
أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي، الفقيه الإمام العمدة، "صاحب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" صنفه على ترتيب "وجيز" الغزالي- دل على غزارة علمه، وكان من أبناء الأمراء، توفي مجاهدا بدمياط سنة (610 هـ).
انظر "الديباج" ص: 411 - وشجرة النور ص: 165 - والفكر السامي ج- 4 - ص: 64.
(6)
أبو عبد الله محمد بن محمد المقري التلمساني- قاضي الجماعة بفاس، وأحد مجتهدي مذهب الأثبات. له مؤلفات عدة منها، كتاب "القواعد" في أصول المذهب المالكي، اشتمل على ألف قاعدة ومائتي قاعدة، وهو كتاب غزير العلم، لم يسبق إليه، استقى المؤلف منه كثيرا في هذا الكتاب، بل أحيانا ينقل منه القاعدة وأمثلتها باللفظ. (ت 756 هـ).
انظر في ترجمته: البستان ص: 154. تعريف الخلف ج- 2 - ص: 493، الإحاطة ج- 2 - ص: 136، شجرة النور ص: 232، شذرات الذهب ج- 6 - ص: 193، نيل الابتهاج ص: 249، الفكر السامي ج- 4 - ص: 93.
الفقهية: الصواب حذف نصف في الموضعين، كما جود اختصاره ابن الحاجب (7).
والعجب من القرافي مر على ما في الجواهر ولم ينتبه (أ) إليه بابن الحاجب، ولا بمن قبلهما كاللخمي، وابن بشير، وهو دليل على أنه ربما نقل ما لا تأمل (8) انتهى.
ورأيت له رحمه الله على هذا الموضع من قول (ب) ابن الحاجب: ردت الزيادة ما نصه: يعني جملة الألف.
وفي الجواهر ترد نصف الألف، ولا معنى له على القولين جميعا، وما أرى لفظة النصف إلا زلة وقعت له فثبتت (ج)، إذ حكاية اللخمي وابن بشير موافقة لحكاية المؤلف، ولله دره حيث قلد الجواهر فنقلها على حسب ما وجدها ولم يتفطن لها. انتهى.
(أ) - خ - (يتنبه).
(ب) كلمة (قول) ساقطة في (ق).
(ج) - ق - (فتثبت).
_________
(7)
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب. الإمام الفقيه الأصولي، المشارك في كثير من العلوم، ولذا ألف في كثير منها، أشهرها المختصران: الأصلي الموسوم بـ "منتهى السول والأمل، في علمي الأصول والجدل". والفرعي "جامع الأمهات في الفقه المالكي". ولقد أشرت -آنفا- إلى أهمية هذا الكتاب النفيس، الذي ليس له منافس، لذا اعتنى العلماء شرقا وغربا بشرحه، وقد أفاد منه المؤلف كثيرا (ت 646 هـ). انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ج- 1 - ص: 314، الطالع السعيد ص: 188، خطط مبارك 8/ 62، غاية النهاية ج- 1 - ص: 508، مفتاح السعادة ج- 1 - ص: 117، الديباج ص: 189 - 191، شجرة النور ص: 167، الفكر السامي ج- 4 - ص: 65، دائرة المعارف الإسلامية ج 1 - ص:126.
(8)
كذا في سائر النسخ، وفي شرح المنجور على المنهج المنتخب (حالا) ولعل أصل العبارة "ما لا تأمل له فيه".
وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون- في النكاح والبيع: يجعل الثمن للسلعة، فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم (9).
(9) مرت في القاعدة (56): العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ - أنه لا يجتمع البيع والنكاح في عقد واحد، لأن أحدهما مبني على المكايسة، والآخر مبني على المكارمة. انظر ص:269.
وانظر بداية المجتهد ج- 2 - ص: 18 - 20.