الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5: القواعد وأثرها في الدراسات الفقهية والتشريع:
يتضمن هذا الفصل؛ تعريف القواعد الفقهية، وأنواعها، والفرق بينها وبين القواعد الأصولية ونبذة تاريخية عنها؛ ودورها في الدراسات الفقهية والتشريع الوضعي.
تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:
القاعدة تجمع على قواعد، وهي لغة أسس الشيء وأصوله، معنويا كان ذلك الشيء أو حسيا، يقال قواعد الإسلام، وقواعد البيت أي دعائم وأسس كل منهما، ومن هذا القبيل قوله تعالى:{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسْمَاعِيلُ (1).} ، وقوله جل علاه:{قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ (2).} الآية.
وفي الاصطلاح يتنوع مفهومها بتنوع العلوم، ويتعدد اصطلاحها بتعدد المجالات التي يتناولها، فهناك قواعد أصولية، ونحوية، وقانونية، وهندسية. .. وعشرات من العلوم التي لكل منها قواعدها واصطلاحاتها الخاصة، ويهمنا هنا
(1) الآية 127 - سورة البقرة.
(2)
الآية 26 - سورة النحل.
اصطلاح فقهاء الإسلام الذين عرفوا القاعدة الفقهية بتعاريف عدة، أهمها قول أبي البقاء:"القاعدة اصطلاحا: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها (3) ".
وقول تاج الدين السبكي: "القاعدة الأمر الكلي الَّذي ينطبط عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها .. منها ما لا يختص بباب .. ومنها ما يختص (4).
وعرفها المقري بقوله: "ونعني بالقاعدة، كل كلي هو أخص من الأصول، وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة: (5) ".
وبالتأمل في هذه التعاريف يتضح أن الأول - رغم أنَّه جامع - لكنه غير مانع من دخول، قواعد غير فقهية في التعريف، وكذلك الشأن بالنسبة للتعريف الثاني، مما اضطر صاحبه أن يدخل التقسيم فيه.
أما تعريف المقري فلا يصدق إلا على القواعد الفقهية العامة دون الخاصة منها.
وعليه، فمن الصعب إيجاد تحديد للقواعد الفقهية - في صيغة واحدة - يشمل العامة والخاص: معًا، وإنما يمكن أن يعرف كل منهما على حدة، لاختلاف خواصهما.
(3) انظر "الكليات" لأبي البقاء الحسيني الكفوي ج 2 = ورقة 107 حرف (ق) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: 3204 - د.
(4)
انظر هامش "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص: 23. مطبعة الترقي الماجدية
…
سنة 1331 هـ.
(5)
انظر قواعد المقري - اللوحة الأولى - أ.