المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مأخذنا على الإيضاح: - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌مأخذنا على الإيضاح:

مما يؤكد أن الكتاب فريد نوعه - في منهاجه، ومضمونه، وأسلوبه.

وليس معنى هذا أن "إيضاح المسالك" قد خلا من كل هفوة، وارتفع عن كل مأخذ وزلة؟ .

إن الحديث اللاحق سيتكفل برصد بعض هناته، ومأخذنا عليه.

‌مأخذنا على الإِيضاح:

على الرغم من المرتبة التي احتلها مؤلف الإيضاح في الميادين الفقهية بشهادة كثير من جهابذة فقهاء عصره، كابن غازي، وابن عسكر، وسواهما - فإن (حامل لواء المذهب المالكي في عصره (24)

) قد انزلق وارتكب هنات في كتابه "الإيضاح"، وهي جلية واضحة للعيان، يمكن رصد أهمها فيما يلي:

1 -

في طليعة ما يؤخذ عليه: إهماله النهج التأليفي الصحيح، وأداء الأمانة العلمية - بعدم نسبته النقول إلى أهلها، والسكوت عن مصادرها - غالبًا، إذ تراه يعتمد - في الدرجة الأُولى - على قواعد المقري، ثم فروق القرافي، فمختصر ابن الحاجب، والتوضيح: ومع ذلك لا يشير إليها إلا نادرًا، ولا سيما قواعد المقري التي افتن في النقل منها، فتراه - تارة - ينقل القواعد وأمثلتها بالحرف، كالقواعد التالية مثلًا

(24) انظر السلوة ج 2 ص: 153 لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكلتاني.

ص: 103

"الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث (25) ""الجهل هل ينتهض عذرا أم لا (26)؟ ""الأصل منع المواعدة، بما لا يصح وقوعه في الحال حماية (27) "إلى غير ذلك - وهو كثير.

وتارة تراه ينقل منها بعض الأمثلة فقط، وأحيانًا أخرى ينقلها مع تصرف بسيط (28). وتجده في قاعدة "تقديم الحكم على شرطه، هل يجزئ ويلزم أم لا؟ " يقتبس جميع الأمثلة من فروق القرافي (29)، كما أخذ قاعدة:"الترك هل هو كالفعل أم لا؟ " و"الشك في النقصان كتحققه" من مختصر ابن الحاجب دون أمثلتها (30).

وكذلك قاعدة، التخيير في الجملة، هل يقتضي التخيير في الأبعاض أم لا؟ " (31) نقلها من التوضيح دون أمثلتها؛ كل ذلك دون أن يشير - لا من قريب ولا من بعيد إلى المصدر الَّذي اقتبس منه، أو نقل عنه.

2 -

وقوعه فيما انتقده - مرارًا - على المقري ضمنيًا - من تكراره للقواعد، ناسيًا أو متناسيًا أنَّه هو بدوره وقع في ذلك،

(25) المقري: القاعدة (773) - اللوحة (49 - ب).

(26)

انظر قواعد المقري: القاعدة (780) - اللوحة (50 - أ).

(27)

انظر قواعد المقري: القاعدة (890) - اللوحة (56 - أ).

(28)

تتبع ذلك في تعاليق التحقيق، وهناك نبهت عليها.

(29)

الفرق (33) ج - 1 - ص: 196 - 200.

(30)

انظر مختصر ابن الحاجب - اللوحة (20 - ب).

(31)

انظر التوضيح ج - 1 - ورقة (139).

ص: 104

كما يتضح ذلك جليا، في الأمثلة التالية:

أ -"الموجود شرعا، هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ ""الموجود حكما، هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ "(32).

ب - "المعدوم معنى، هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟ ""النهي هل يصير المنهى عنه كالمعدم أم لا؟ "(33)

ج - "من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد""من استعجل الشيء قبل أوانه، فإنه يعاقب بحرمانه"(34).

إلى غيرها من القواعد التي كررها - وكان الأجدر به أن لا يفعل، ولكن سبحان الَّذي لا يغفل ولا ينسى.

3 -

لم يوف بما التزم به في مقدمة الكتاب: "

أجمع لك تلخيصا مهذب الفصول

" - باستطراده بعض الحكايات - ولو أَنها قليلة، وكان من الأليق الاستغناء عنها.

4 -

إغفاله بعض القواعد الهامة، ولا سيما ما كان أصلها أحاديث نبوية مثل:"الأمور بمقاصدها (35) " "العادة

(32) انظر ص: 148 و 339.

(33)

انظر ص: 289 و 377.

(34)

انظر ص: 322.

(35)

أصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات

" الحديث أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب، وينبني على هذه القاعدة كثير من الأحكام انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 12 و 27، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 28 وما بعدها.

ص: 105

محكمة (36)" "الحدود تسقط بالشبهات" (37) "الضرر يزال (38)" "الميسور لا يسقط بالمعسور (39) ".

إلى غير ذلك من القواعد العامة التي يتفرع عن كل منها قواعد فقهية فرعية وأحكام كثيرة.

5 -

إيراده بعض القواعد في صيغ مطولة - عكس ما تعارف عليه الفقهاء من صوغهم للقواعد، في أقصر عبارة، وأوسع دلالة - مثل ما فعل في القواعد الآتية:

أ- "المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها؛ كأنها فيما قبل كالعدم؟ أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها وأسند الحكم إليها (40)؟ .

(36) محكمة بتشديد الكاف المفتوحة، اسم مفعول من التحكيم. وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:"ما رآه المسلمون حسنًا، فعند الله حسن". أخرجه أحمد في مسنده، وقيل من قول عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه. والمراد بالعادة في هذه القاعدة هو المعرف بنوعيه: اللفظي والعملي. ويتفرع عنها كثير من القواعد الفرعية كقولهم: "المعروف عرفًا، كالمشروط شرطا" و"المعروف بين التجار، كالمشروط بينهم" و"التعيين بالعرف، كالتعيين بالنص". انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 40، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 46 - 52.

(37)

أصلها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "ادرأوا الحدود بالشبهات".

انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 64 - 65، والأشباه للسيوطي ص:67.

(38)

أصلها حديث الرسول (ص): "لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك في الموطأ، وابن ماجه، والدارقطني وغيرهم. انظر ابن نجيم ص: 43، والسيوطي ص:47.

(39)

أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .. " .... الحديث". انظر السيوطي ص: 85 وما بعدها.

(40)

القاعدة (32) ص: 219.

ص: 106

ب - "من عجل ما لم يجب عليه، هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة: - وهو المشهور أو مؤديًا - ولا سلف ولا اقتضاء - وهو المنصور لأنَّه إنما قصد إلى البراءة والقضاء (41)؟ ".

ج - العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره، هل يفضل عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول وإلا وقع مجانا (42)؟ ".

6 -

اعتماد المؤلف على أكثر من ثلاثين مصدرا فقهيا، والتقاطه عدة أمثلة لقاعدة واحدة - غالبا - من مختلف أبواب الأمهات، ونقله أحيانا نفس العبارات

جعل الكتاب صعبًا للغاية، أو على الأقل - بالنسبة لمن كان مثلى ذا بضاعة مزجاة في الميادين الفقهية.

7 -

كم من واحد ينخدع بالمظاهر والعناوين الجذابة و

ذلك ما حدث لي بالضبط مع "إيضاح المسالك" إذ لم أشعر - في الواقع - أني خودعت، إلا بعد أن بدأت في التحقيق و

لذا أوصي القارئ - مقدما - أن لا يغتر بالعنوان، فإنه بعد أن يقرأ الديباجة، والتقديم الموجز، الذي يتسم بسمة المقدمات؛ من: السجع والتشويق والصنعة سيفاجأ بأسلوب معقد، ومسائل صعبة التطبيق، ومنهج وعر المسالك، صعب المرتقى، حتَّى بلغ تطبيقه في بعض القواعد - حد الإعجار مما جعل جل ما تضمنه الكتاب، أقرب إلى الرموز والألغاز منه إلى الإيضاح

(41) القاعدة (89) ص: 346.

(42)

القاعدة (71) ص: 297.

ص: 107

والبيان، فصاحبنا لا يعرف الملل، ولا يسأم الترحال المتواصل! ! فتراه يتجول بالباحث في عالم الفقه كلّه - مرة تلو الأخرى - منقبًا بعقله الوقاد في كل باب ودرب، عن الفروع الواردة، والمسائل الشاردة - التماسًا لراحتها من نقاش الفقهاء الحاد، وتشريحها بينهم من جديد! ! - حتَّى إذا ما عثر عليها قادها ليربطها بقاعدة ما - طوعا أو كرها - بسلاسل من الأدلة، وقد يضع عليها علامة الاستفهام، تارة يصرح، وأخرى يلمح إلى مصادرها، والقول الراجح فيها، وفي أغلب الأحيان يلتزم الصمت المطبق "ولست أدري أكان يتعمد ذلك ليختبر كفاءة وذكاء من يحأول تعقب أثره ليتركه يتيه في متاهات مظانها، متصفحا أمهات الفقه - الواحدة تلو الأخرى، أياما وربما أسابيع وشهورًا؟ أو أن طبيعة المسائل وتشتتها هي التي أرغمته أن يتجه هذا الاتجاه الصعب، المنهك للقوى والأعصاب؟ ! !

ورغم هذا كلُّه فلا أعتقد أن هذه المأخذ ستغض من قيمة الكتاب، وتنقص من محاسنه ومزاياه، ما دام قدم لنا ذخيرة فقهية هائلة، لا تقدر بثمن، وطبقها تطبيقا عمليا على القواعد والأصول، ولا يخفى ما للتطبيق العملي من أهمية قصوى، ومزايا لا تحصى - في عصرنا الحاضر وحتى لو لم يكن له من المحاسن إلا هاتان؛ لرجحتا على كل هفوة قيلت فيه، أو يمكن أن تقال، علاوة على أن الخطأ والنسيان، لا ينجو منهما أي إنسان مهما كان:

ومن ذا الَّذي ترضى سجاياه كلها .. كفى المرء نبلًا أن تعد معايبه.

ص: 108