الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده
؟ (1)
وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي (أ) منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة (2).
(أ) - خ - (أهو).
_________
(1)
المقري - القاعدة (313) - اللوحة (23 - ب): اختلف المالكية في رد البيع الفاسد، هل هو نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟ .
(2)
هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهى منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة).
وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (والعبد شراء فاسد على المشتري. ج 1 / ورقة 82 - ب).
(القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع (1) اختلفوا فيه
وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو في (أ)؟ (2) ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقا.
(أ) - خ - (أم لا).
_________
(1)
قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قولها: (ومن باع عبده بيعا فاسدا، ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة).
المازري يؤخذ من قولها بعد أن البيع بينكما مفسوخ - أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه.
انظر الحطاب ج - 4/ 380.
(2)
خليل ص: 163: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) وهو قول ابن القاسم. قال في التوضيح: أما الملك فلا ينتقل بالقبض بل لا بد من ضميمة الفوات.
انظر شرحي المواق والحطاب ج - 4/ 380.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 92 - 93.