الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا
؟ (1)
وعليه الذهب المستهلك في الثياب، بحيث لو أحرقت (أ) لم يخرج منها شيء، هل يمنع من بيعها بالذهب أم لا؟ (2) وكالربا بين السيد وعبده، لأنه في المعنى انتزع منه شيئًا، أو وهبه شيئًا، والمشهور المنع فيهما (3).
(أ) - خ - (احترقت).
_________
(1)
القاعدة وأمثلتها نقلها المؤلف عن المقري- قاعدة (886) اللوحة (55 - ب) بالحرف الواحد.
وما ذكره المقري -وتبعه المؤلف- من أن المشهور المنع فيهما، هو خلاف ما ذهب إليه الشيخ خليل في مختصره ص:(159) ونصه: "وجاز محلى، وإن ثوبا يخرج منه أن سبك بأحد النقدين" وهو الذي اختاره الزقاق في المنهج المنتخب. انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ج 1 ص: 7 م 16.
(2)
الحطاب: "
…
لما كان المحلى على قسمين، منه ما تكون حلية قائمة ظاهرة كالسيف
…
ومنه ما تكون حليته منسوجة كالثياب المنسوجة بذلك
…
نبه على المحلى الشامل للقسمين، بشرط أن يكون هذا الثاني يخرج منه أن سبك شيء، وأما لو لم يخرج منه شيء فلا عبرة بالحلية
…
انظر ج - 4 ص: 330.
(3)
المواق نقلا عن ابن بشير: "ويلحق بالمحلى الثياب المعلمة إذا كانت أعلامها إذا أحرقت خرج منها ذهب. فيكون حكمها حكم السيف المحلى، فإن كان أعلامها لو أحرقت لم يخرج منها شيء، فقد تردد اللخمي هل يعتبر ما فيها من الذهب أو لا يعتبر لأنه كالمستهلك".
انظر نفس المصدر ص: 331.
وانظر الزرقاني ج- 5 - ص: 35.