الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا
(1)؟
وهو المشهور - وعليه الركاز والحجارة المدفونة، والزرع الكامن (2) بخلاف المخلوقة فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور (3) الثمار (4).
(1) المقري - القاعدة (1090) - اللوحة (63 - ب): اختلف المالكية فيمن ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟
(2)
ابن الحاجب - اللوحة (116 - ب): "ولا يشمل الزرع الظاهر، وفي الباطن روايتان، ولا الحجارة المدفونة على الأصح".
وانظر التوضيح ج - 2 - ورقة 379 - ب.
(3)
ابن الحاجب - اللوحة (116 - ب): "ولا يندرج المأبور والمنعقد إلا بشرط".
وانظر التوضيح ج - 2 / ورقة (379 - أ).
(4)
هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (وعليه الحجارة المدفونة، والزرع الكامن بخلاف المخلوقة فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور الثمار".
القرافي: قال صاحب الجواهر وغيره
…
وبيع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء، دون الزرع الظاهر - كمأبور الثمار، فإن كان كامنا في الأرض اندرج على إحدى الروايتين، كما تندرج الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها
…
انظر الفرق 199 من فروق القرافي ج 3 ص: 283، 289.
(تنبيه) من ملك أرضا ملك أعلاه - ما أمكن، ولم يخرج عنه إلا إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مسندة الأسفل، لأن الأفنية (أ) هي بقية الموات الذي كان قابلا للإحياء، وإنما منع الإحياء فيه لضرورة السلوك، وربط الدواب وغير ذلك؛ ولا ضرورة في الهوى فيبقى على حاله مباحا في السكة (ب) النافذة.
(أ) - خ - (الأبنية).
(ب) - ق - (السكك).