الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا
؟
وعليه تغيُّر الاجتهاد في الأواني، والثياب، والقبلة، (1) والحُكم، والفتوى (2).
(تنبيهان):
الأول: قال ابن الحاجب (3) - في مختصر "منتهى السول والأمل"(4) -: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره. - باتفاق - للتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم (5).
(1) أي كاجتهاده في أحد الأواني النجس بعضها، ثم تغير اجتهاده، هل ينتقل أم لا؟ ، وكذلك الثياب النجس بعضها، والقبلة إذا اجتهد في جهتها، ثم تغير اجتهاده، ففي إعادته قولان؛ والمذهب أنه يعيد في الوقت استحبابًا.
انظر قواعد المقري القاعدة (125) - اللوحة 15 - أ، والتوضيح 1 / ورقة 33 - ب.
(2)
وكذلك إذا حكم القاضي بعد أن اجتهد، ثم تغير اجتهاده إلى حكم آخر، ومثله المفتي يفتي في نازلة - ما - فيتغير اجتهاده فيها.
(3)
أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المصري الدمشقي، ثم الإسكندري، من كبار فقهاء المالكية، كان حجة ثبتًا، ورعًا، ذا أخلاق عالية، ركنًا من أركان العلم والعمل، له مؤلفات في: الفقه، والأصول، وعلوم العربية، أهمها في الفقه مختصراه: الأصلي والفرعي (ت 646 هـ) انظر (وفيات الأعيان) ج 2 - ص: 413، مفتاح السعادة 1/ 117، شجرة النور الزكية ص: 167، و"الفكر السامي" 4/ 65.
(4)
العنوان الكامل (منتهى السول والأمل، في علمي الأصول والجدول).
(5)
انظر صفحة 161.
وفي مختصره الفقهي (6): فلو حكم قصدا فظهر (أ) أن غيره أصوب، فقال ابن القاسم:"يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون، وسحنون (7): لا يجوز فسخه، وصوبه الأئمة (8) ". فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه (9).
الثاني: حكم الحاكم، ينقض في أَربعة أشياء:
- إذا خالف الإجماع، أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص الصريح (10)،
(أ) - ق - (فظن).
_________
(6)
من المختصرات المشهورة في فقه مالك، استخرجه - مؤلفه - من نحو ستين كتابًا، شرحه ثلاثة أعلام من تونس في عصر واحد، وهم: ابن راشد القفصي، وابن عبد السلام، وابن هارون، وأشهر شروحه (التوضيح) للشيخ خليل. ومختصر ابن الحاجب من المصادر الأولى لأبي العباس الونشريسي في هذا الكتاب، وهو مخطوط توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم (515 - ك).
(7)
أبو محمد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، المشهور بسحنون، انتهت إليه رئاسة العلم بإفريقية، في وقته، وكان زاهدًا ورعًا، لا يهاب أحدا في قول الحق - مهما كانت النتائج والمشاق، وكتابه (المدونة الكبرى) التي سمعها من ابن القاسم هو عمدة المذهب، أفردت ترجمته بالتاليف (ت 240 هـ).
وانظر المدارك 2/ 585، معالم الإيمان 2/ 49، الحلل السندسية ص: 05 1.
(8)
انظر باب الأقضية - اللوحة (149 - ب).
(9)
علق أبو عبد الله المقري على الكلام ابن الحاجب في مختصره الأصلي قائلا: (لا يصح هذا الاتفاق .... ) انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ص: 1 م 5.
(10)
قال المقري في قواعده: (كل حكم خالف النص أو الإجماع، أو كان عن غير دليل، أو أخطأ المذهب المقصود، وقيل أو القواعد، أو القياس الجلي فإنه يفسخ). انظر القاعدة 1141 - اللوحة: 61 - أ.
وانظر القرافي، الفرق (223) القسم الثاني، ينقض لفساد المدرك، وهو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور: إذا حكم على خلاف الإجماع، ينقض قضاؤه، أو خلاف النص السلم عن المعارض، أو القياس الجلي السالم عن المعارض، أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض .... ج 4 ص:40.