المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

؟ (1)

وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر أم لا؟ (2) وإذا فقد الحاضر الماء - وقلنا ليس من أهل التيمم (3) - قال التونسي (4): يجرى على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا (5)، وإذا قتل محرمًا صيدا فهو

(1) المشهور في مذهب مالك، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا حقيقة. انظر قواعد المقري - القاعدة (108) - اللوحة - 8 - ب.

(2)

ابن رشد: (وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم، فيقطع ويبتدئ؛ لأنه صار بذلك حامل نجاسة).

انظر المقدمات ج 1 - ص: 71، وقواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.

(3)

هو قول مالك في "الموازية" انظر التوضيح ج 1 - ورقة 18 - ب.

(4)

أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي إمام جليل من كبار فقهاء المالكية، له شروح حسنة على كتاب ابن المواز، والمدونة (ت 443 هـ) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج 4 ص: 766 - 769، والديباج المذهب ص: 88 - 89، وشجرة النور الزكية، ص: 108، والفكر السامي ج 4 - ص:43.

(5)

انظر قواعد المقري - القاعدة (159) - اللوحة 8 - ب وقد حرر القول في هذه المسألة الشيخ ميارة في شرحه الكبير ص: 125.

ص: 138

ميتة (6)، خلافا للشافعي (7)، وإذا حلف ليطأنها فوطئها حائضا (8)، أو ليتزوجن فتزوج تزويجا فاسدا، أو ليبيعن العبد أو الأمة فباعهما بيعا فاسدا، أو ألفيت حاملا (9)، أو حلف ليأكلن هذا الطعام ففسد ثم أكله (10)، أو حلف على فعل معصية من قتل، أو شرب، ثم تجرأ وفعله (11)، وإذا جار في القسم فلا يحاسب

(6) ابن الحاجب "وما صاده المحرم إن ذبحه فكالميتة للحلال والحرام"، . انظر مختصره - اللوحة 54 - ب.

قال في التوضيح - ج 1 ورقة 118 - أ: (وهو مذهب الجمهور وذهب جماعة إلى أنه ليس بميتة، ودليلنا قوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} . والنهي يقتضي الفساد.

وقد أطال ابن العربي - نفسه - في توجيه مذهب الجمهور، وتوهين رأى الشافعي - انظر الأحكام ج 1 - ص:174.

(7)

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناصر سنته، أحد الأئمة الأربعة، وإليه نسبت الشافعية. قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل - بمكة -: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأقامني على الشافعي. وكان - مع إمامته في الفقه والحديث - حجة في اللغة والشعر، وأيام العرب حاذقا للرمي

وله مصنفات، أشهرها:(الأم) في الفقه - سبع مجلدات، و (الرسالة)، وتعتبر أول مُؤَلَّف في أصول الفقه، وهذا لا ينافي أن مالكا هو أول من تكلم في أصول الفقه.

ولد الشافعي سنة 150 هـ، وتوفي - بمصر - سنة 204 هـ.

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 329، تهذيب التهذيب 9/ 95، الوفيات 1/ 447، تاريخ بغداد 2/ 156، الانتقاء ص: 66، طبقات الشافعية 1/ 185.

(8)

ابن الحاجب - اللوحة 54 - أ: "ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضا

فلو وطئها فقولان". والمشهور الحنث كما في التوضيح ج - أ - ورقة 142 - أ.

(9)

في المسألة قولان: المنصوص عليه الحنث. - انظر المدونة ج 3 - ص: 4، ومختصر ابن الحاجب - اللوحة 54 - ب.

(10)

في المسألة قولان -أيضًا-، والحنث قول مالك في رواية ابن نافع. انظر التوضيح ج - أ - ورقة 142 - أ.

(11)

قال في المدونة: ج - 2، ص: 113: (أرأيت الرجل يقول: والله لأضربن فلانًا، أو لاقتلن فلانًا، قال: يكفر يمينه ولا يفعل، فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه).

ص: 139

ويبتدئ، (12) واستقرى (13) اللخمي (14) خلافا (15)(أ)، ولا يحلل وطء الحائض (16) ولا يحصن، ولا يوجب رجعة، ولا يكون فيئة - خلافا لعبد الملك (17)، وعليه عدم انتقال ضمان المشترى فاسدا إلى المشتري (18) - ولو فات المبيع بيده، كوديعة عنده (19).

(أ) خ (خلافه).

_________

(12)

لأن هذه القسمة معدومة شرعا، وما دامت كذلك فيستأنف فيها القسم. انظر المواق لدى قول خليل - في القسمة -: "ونظر في دعوى جور أو غلط

) هامش الحطاب ج - 5 - ص: 345.

(13)

أي خرج خلافا في ذلك. من قرا البلاد يقروها: تتبعها - يخرج من أرض إلى أرض، كاقتراها واستقراها. - انظر لسان العرب، وتاج العروس (قرا).

(14)

هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي القيرواني، الحافظ العمدة، رئيس الفقهاء في وقته (ت 478 هـ) له تعليق على المدونة، أسماه (التبصرة) مشهور معتمد عند الفقهاء، إلا أنه أورد فيه بعض آراء واختيارات خرج بها عن المذهب.

انظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية. ص: 336. الديباج ص: 203. شجرة النور الزكية، ص:117.

(15)

لعل تخريج اللخمي للخلاف يرجع إلى الأمثلة التي لم يذكر لها المؤلف مقابلا: "وإذا حلف الخ

" انظر التوضيح ج - 1 - ورقة 142 - أوورقة: 145 - ب.

(16)

أي على القول المشهور، خلافا لابن الماجشون.

انظر مختصر ابن الحاجب - اللوحة 75 - أ.

(17)

أبو مروان عبد الملك بن الماجشون، من أقطاب الفقه المالكي، دارت عليه الفتيا بالمدينة في زمانه (ت 212 هـ).

انظر في ترجمته: طبقات الشيرازي، ص:148. ترتيب المدارك ج 1، ص: 360، وفيات الأعيان ج 2 - ص: 340. الانتقاء ص: 57.

(18)

ابن الحاجب - اللوحة 114 - أ: (قال ابن القاسم: لا ضمان في الفاسد إلا بالقبض).

وانظر الحطاب لدى قول خليل: "وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض" ج - 4 - ص: 380. والزرقاني ج 5 - ص: 92 - 93.

(19)

أي فلا تضمن إلا بتعد.

ص: 140