الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا
؟ (1)
وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر أم لا؟ (2) وإذا فقد الحاضر الماء - وقلنا ليس من أهل التيمم (3) - قال التونسي (4): يجرى على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا (5)، وإذا قتل محرمًا صيدا فهو
(1) المشهور في مذهب مالك، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا حقيقة. انظر قواعد المقري - القاعدة (108) - اللوحة - 8 - ب.
(2)
ابن رشد: (وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم، فيقطع ويبتدئ؛ لأنه صار بذلك حامل نجاسة).
انظر المقدمات ج 1 - ص: 71، وقواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(3)
هو قول مالك في "الموازية" انظر التوضيح ج 1 - ورقة 18 - ب.
(4)
أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي إمام جليل من كبار فقهاء المالكية، له شروح حسنة على كتاب ابن المواز، والمدونة (ت 443 هـ) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج 4 ص: 766 - 769، والديباج المذهب ص: 88 - 89، وشجرة النور الزكية، ص: 108، والفكر السامي ج 4 - ص:43.
(5)
انظر قواعد المقري - القاعدة (159) - اللوحة 8 - ب وقد حرر القول في هذه المسألة الشيخ ميارة في شرحه الكبير ص: 125.
ميتة (6)، خلافا للشافعي (7)، وإذا حلف ليطأنها فوطئها حائضا (8)، أو ليتزوجن فتزوج تزويجا فاسدا، أو ليبيعن العبد أو الأمة فباعهما بيعا فاسدا، أو ألفيت حاملا (9)، أو حلف ليأكلن هذا الطعام ففسد ثم أكله (10)، أو حلف على فعل معصية من قتل، أو شرب، ثم تجرأ وفعله (11)، وإذا جار في القسم فلا يحاسب
(6) ابن الحاجب "وما صاده المحرم إن ذبحه فكالميتة للحلال والحرام"، . انظر مختصره - اللوحة 54 - ب.
قال في التوضيح - ج 1 ورقة 118 - أ: (وهو مذهب الجمهور وذهب جماعة إلى أنه ليس بميتة، ودليلنا قوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} . والنهي يقتضي الفساد.
وقد أطال ابن العربي - نفسه - في توجيه مذهب الجمهور، وتوهين رأى الشافعي - انظر الأحكام ج 1 - ص:174.
(7)
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناصر سنته، أحد الأئمة الأربعة، وإليه نسبت الشافعية. قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل - بمكة -: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأقامني على الشافعي. وكان - مع إمامته في الفقه والحديث - حجة في اللغة والشعر، وأيام العرب حاذقا للرمي
…
وله مصنفات، أشهرها:(الأم) في الفقه - سبع مجلدات، و (الرسالة)، وتعتبر أول مُؤَلَّف في أصول الفقه، وهذا لا ينافي أن مالكا هو أول من تكلم في أصول الفقه.
ولد الشافعي سنة 150 هـ، وتوفي - بمصر - سنة 204 هـ.
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 329، تهذيب التهذيب 9/ 95، الوفيات 1/ 447، تاريخ بغداد 2/ 156، الانتقاء ص: 66، طبقات الشافعية 1/ 185.
(8)
ابن الحاجب - اللوحة 54 - أ: "ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضا
…
فلو وطئها فقولان". والمشهور الحنث كما في التوضيح ج - أ - ورقة 142 - أ.
(9)
في المسألة قولان: المنصوص عليه الحنث. - انظر المدونة ج 3 - ص: 4، ومختصر ابن الحاجب - اللوحة 54 - ب.
(10)
في المسألة قولان -أيضًا-، والحنث قول مالك في رواية ابن نافع. انظر التوضيح ج - أ - ورقة 142 - أ.
(11)
قال في المدونة: ج - 2، ص: 113: (أرأيت الرجل يقول: والله لأضربن فلانًا، أو لاقتلن فلانًا، قال: يكفر يمينه ولا يفعل، فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه).
ويبتدئ، (12) واستقرى (13) اللخمي (14) خلافا (15)(أ)، ولا يحلل وطء الحائض (16) ولا يحصن، ولا يوجب رجعة، ولا يكون فيئة - خلافا لعبد الملك (17)، وعليه عدم انتقال ضمان المشترى فاسدا إلى المشتري (18) - ولو فات المبيع بيده، كوديعة عنده (19).
(أ) خ (خلافه).
_________
(12)
لأن هذه القسمة معدومة شرعا، وما دامت كذلك فيستأنف فيها القسم. انظر المواق لدى قول خليل - في القسمة -: "ونظر في دعوى جور أو غلط
…
) هامش الحطاب ج - 5 - ص: 345.
(13)
أي خرج خلافا في ذلك. من قرا البلاد يقروها: تتبعها - يخرج من أرض إلى أرض، كاقتراها واستقراها. - انظر لسان العرب، وتاج العروس (قرا).
(14)
هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي القيرواني، الحافظ العمدة، رئيس الفقهاء في وقته (ت 478 هـ) له تعليق على المدونة، أسماه (التبصرة) مشهور معتمد عند الفقهاء، إلا أنه أورد فيه بعض آراء واختيارات خرج بها عن المذهب.
انظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية. ص: 336. الديباج ص: 203. شجرة النور الزكية، ص:117.
(15)
لعل تخريج اللخمي للخلاف يرجع إلى الأمثلة التي لم يذكر لها المؤلف مقابلا: "وإذا حلف الخ
…
" انظر التوضيح ج - 1 - ورقة 142 - أوورقة: 145 - ب.
(16)
أي على القول المشهور، خلافا لابن الماجشون.
انظر مختصر ابن الحاجب - اللوحة 75 - أ.
(17)
أبو مروان عبد الملك بن الماجشون، من أقطاب الفقه المالكي، دارت عليه الفتيا بالمدينة في زمانه (ت 212 هـ).
انظر في ترجمته: طبقات الشيرازي، ص:148. ترتيب المدارك ج 1، ص: 360، وفيات الأعيان ج 2 - ص: 340. الانتقاء ص: 57.
(18)
ابن الحاجب - اللوحة 114 - أ: (قال ابن القاسم: لا ضمان في الفاسد إلا بالقبض).
وانظر الحطاب لدى قول خليل: "وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض" ج - 4 - ص: 380. والزرقاني ج 5 - ص: 92 - 93.
(19)
أي فلا تضمن إلا بتعد.