الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا
؟ (1)
وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه (2)، والغسل عن الوضوء، (3) وإخراج بعير عن خمسة أبعرة، (4) واندراج عهدة الثلاث
(1) المقري (القاعدة 676) اللوحة 44 ب -: "الأصل عدم التداخل، لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه؛ لكن أجمعت الأمة على التداخل رفقا بالعباد؛ وقع ذلك للمالكية في الأحداث في الجملة".
وانظر فروق القرافي ج 2 - ص: 29، حيث أطال النفس في قاعدة تداخل الأسباب، وقاعدة تساقطها.
(2)
في المسألة ثلاثة أقوال: قيل يجزيه - وهو المشهور الأقوى حتى ادعى ابن العربي الاتفاق عليه؛ وقيل لا يجزيه - لكون حقيقة الغسل ليست هي حقيقة المسح المأمور به، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر؛ وقيل يكره - إعمالا لدليل الجواز - مراعاة للخلاف. قال ابن عبد السلام: والأظهر الكراهة. وعن ابن راشد أن القول بعدم الإجزاء أصح. - انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج 1 - ورقة 12 ب. ومختصر خليل بشرح الحطاب 1/ 211.
(3)
قال ابن الحاجب في مختصره اللوحة 5 - ب: "ويجزئ في الغسل اتفاقا" - يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح راسه واكتفى بغسله، يجزيه عن الوضوء اتفاقا، لقول عائشة رضي الله عنها:"وأي وضوء أعم من الغسل"؟ إلا أن ابن عبد السلام اعترض هذا الاتفاق، لذا تساءل المؤلف هل يندرج الأصغر في الأكبر أم لا؟ - انظر التوضيح ج 1 - ورقة 12 - ب وورقة 13 - أ. والحطاب ج 1 ص: 211 و 318. والمنجور على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 4 - الملزمة: 10.
(4)
خليل: "الإبل في كل خمس ضائنة
…
والأصح إجزاء بعير .. " ص: 48، وعلل ذلك بأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه. الخرشي ج 2 ص:149. وذهب القاضي ابن العربي في العارضة: ج 3 - ص: 112 إلى أنه لا يجوز إعطاء بعير عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة فيها. - وانظر الحطاب ج 2 - ص: 258.
في السنة، (5) والعمرة في الحج للقارن، (6) ودية الأعضاء في النفس، ومن لزمته حدود وقتل، (7) ومن شفع الإقامة غلطا. قال المازري عن بعض أصحابنا - وعزاه ابن يونس لأصبغ؛ بالإجزاء، والمشهور لا، (8) وإذا أبان الرأس في الذبح، (9) وإخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر.
(5) العهدة في اللغة: الإلزام والالتزام، وفي الاصطلاح: تعلق المبيع بضمان بائعه مدة معينة، والعهدة نوعان: عهدة الثلاث -أي الثلاثة أيام بعد يوم الشراء- وهي صغرى في الزمان، كبرى في الضمان؛ ويرجع ليها المشتري بكل ما حدث فيه عنده في زمانها. وعهدة السنة، وهي كبرى في الزمان صغرى في الضمان، ويرجع ليها بالعيوب الثلاثة.
خليل: "ورد في عهدة الثلاث
…
وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون
…
أن شرطا أو اعتيد" انظر المختصر بشرحي: المواق والحطاب ج - 4، ص: 473، وص: 475، والخرشي ج - 5، ص: 153 - 155.
(6)
ابن الحاجب (اللوحة 48 - أ): "فتندرج العمرة في الحج".
وانظر التوضيح ج 1 - ورقة 100 - أ.
(7)
القرافي: (تفريع)، على هذا يدخل القليل مع الكثير كدية الأصبع مع النفس، والكثير مع القليل، كدية الأطراف مع النفس. - انظر الفرق 57 من فروقه ج -2، ص:30.
(8)
أي فلا بد من إعادة الإقامة مع الوترية. - وانظر بداية المجتهد ج - 1 ص: 110، والحطاب ج 1، ص:461.
(9)
اختلف في جواز ذلك، قال في المدونة ج 2، ص: 66: "أرأيت أن سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها، أيأكلها أم لا في قول مالك؟ .
قال مالك: لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بها، قال: فإن فعلوا ذلك بها أكلت، وأكل ما قطع منها".
ابن رشد: "أن مالكا كره التمادي في القطع - ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر لأنه أن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة، وقال مطرف، وابن الماجشون: لا تؤكل أن قطعها متعمدا دون جهل، وتؤكل أن قطعها ساهيا أو جاهلا".
انظر البداية ج - 1، ص: 446، ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج - 1 - ورقة 132 - أ، ومختصر خليل بشرح المواق 3/ 222.
(تنبيه): وليس من هذه المسائل من فرضه التيمم، فتجشم المشقة واغتسل بالماء؛ ولا من فرضه الفطر فصام، ولا من فرضه الإيماء فسجد (10) على الجبهة؛ خلافا لبعض الأئمة واعتل بأنه كان منهيا عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور.
(10) أورد صاحب التوضيح هذه المسائل الثلاث فقال: (فرع) قال المازري فإن زاد على ما أمر به، مثل من بجبهته قروح تمنعه السجود عليها فإنه مأمور بالإيماء .... فمن ترك الرخصة وركب المشقة فإنه يعتد بما فعل، كمتيمم أبيح له التيمم لعذر فتحمل المشقة واغتسل بالماء فإنه يجزيه". ثم تردد في إجراء الخلاف في المسألة الثالثة قائلا: (قد تقدم أن من فرضه التيمم - واغتسل - الإجزاء، وكذلك من فرضه الفطر فصام؛ ولم يذكروا خلافا، فهل يمكن أن يخرج فيه الخلاف من هذه المسألة، قيل لا
…
) - التوضيح ج 1، ورقة 34 - أ. وانظر فروق القرافي - الفرق 85 - ج 2 ص 123 مع حاشية ابن الشاط، والمواق على مختصر خليل ج 2 - ص: 4، والخرشي ج 1 - ص:297.
هذا وقد بحث مع المؤلف في المسألة من فرضه الفطر في رمضان فصام - بأنها ليست مما يصح أن يبنى على هذا الأصل حتى يستثنى، إذ لا مناسبة بين الفطر والصوم.
قال المنجور: وبحثه: ظاهر. - انظر شرحه على المنهج المنتخب ج -1 ص: 6 - م 10.