الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا
؟ (1)
وعليه من أنفذت مقاتله في المعترك هل يصلى عليه أم لا؟ (2) وأكل ما بلغ بالتردى ونحوه ذلك المبلغ، (3) ومن أنفذ مقاتل رجل، ثم أجهز (عليه) (أ) آخر: ففي تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم (4).
(أ) كذا في (خ) وساقطة في الأصل و (ق).
_________
(1)
قال المقري في قواعده - القاعدة (239) - اللوحة (19 - أ): "الحياة المستعارة كالعدم على الأصح".
(2)
ابن الحاجب عاطفا على الشهيد - اللوحة ("3 - ب "ومن أنفذت مقاتله ولم يحيى حياة بينة كذلك".
(3)
المدونة ج - 2 ص: 68: "قلت أرأيت إن تردت من جبل أو غير ذلك فاندق عنقها، أو اندق منها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك، أتؤكل أم لا في قول مالك، قال، قال مالك ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس به".
(4)
أورد هذه المسألة صاحب التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "والموقوذة وما معها وغيرها مما أنفذت مقاتله، بما ينافى الحياة المستمرة".
انظر ج - 1 - ورقة 132.
تنبيه: إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه (5)، فأنفذ رجل مقتل علج وأجهز عليه آخر، فسلبه للأول دون الثاني - قاله (6) سحنون، ولا يتخرج كونه للثاني من أحد قولي ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرا، ولا سلب في قتل الأسير، بل يتخرج عليهما حرمانهما معا - والله أعلم.
(5) أي بعد القتال لا قبله، ابن الحاجب - اللوحة (69 - ب):"ويجوز أن ينص الإمام - بعد القتال - على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل، فلو نص قبله لم يجز".
قال في المدونة ج 2 / ص: 29.: "قال مالك: لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين".
القرافي ج - 1 - ص: 208 "قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه" اختلف العلماء في هذا الحديث.
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة (160 - أ).
(6)
ابن عرفة: "والشركة في موجب السلب، يوجبها فيه سحنون من أنفذ مقتل علج، وأجهز عليه غيره، فسلبه للأول، ولو جرحه ولم ينفذ مقتله فسهما
…
".
انظر الحطاب ج - 3 - ص: 368.