الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات
؟ (1)
وعليه تزويج الوالد على ولده إن احتاج، (2) والمملوك، على المالك، وعليه أيضًا دخول الزوجة في قوله كل ما أعيش فيه حرام. (3) وفي تزويج الابن أمه نظر، (أ) لأن فرق ما بينها وبين الأب.- العار الذي يلحق الأبن بها دونه (ب).
(أ) - خ - (وقد).
(ب) - ق - (يلحق الأب دونه).
_________
(1)
المقري- القاعدة (763) - اللوحة (49 - أ): "اختلف المالكية في كون الزوجة من باب الأقوات، أو من باب التفكهات، أي أهو من الحاجيات أو الكماليات؟ .
(2)
قال المقري في قواعده- اللوحة (49 - أ) وقيل الصحيح أنه خلاف في حال.
(3)
ابن الحاجب: "وأما وجهي من وجهك حرام. أو ما أعيش فيه حرام، فقيل ظاهر، وقيل محتمل".
قال في التوضيح ج- 2 - ورقة 130 - ب- 131 - أ: "فعلى أنهما من الكنايات الظاهرة تأتي الستة الأقوال، وعلى أنهما من المحتمل فيقبل قوله في نفيه وعدده -قال: وأما كل ما أعيش فيه حرام- ولا نية له، فقال محمد: لا شيء عليه، قال في تهذيب الطالب: وأعرف فيها قولا آخر: إن زوجته تحرم عليه، ورأيت في بعض التعاليق لأبي عمران أنه سئل عن القائل كل ما أعيش فيه حرام، فقيل له قد صار هذا عند الناس طلاقا في عادتهم، ويقصدون به تحريم الزوجة، فقال: إن صار ذلك عادة لزم الطلاق.
(تنبيه): تردد الأدباء والكتاب فيمن تزوجت أمه هل يهنأ، أو يعزى، فرأى بعضهم أن التعزية جفاء والتهنئة استهزاء، فكتبوا أما بعد: فإن أحكام الله تعالى تجرى على غير مراد المخلوقين، والله تعالى يختار لعباده، فخار الله لك فيما أراد من ذلك والسلام (4).
(4) هي عبارة المقري في قواعده- اللوحة (49 - أ): "وانظر الأم لأن فرق ما بينها وبين الأب العار الذي يلحق الابن بها دونه، ولذا تردد الكتاب فيمن تزوجت أمه، هل يعزى أو يهنأ، وقد رأى الحذاق أن التعزية جفاء، والتهنئة استهزاء، فكتبوا، أما بعد؛ فإن أحكام الله عز وجل تجري على غير مراد المخلوقين. والله يختار لعباده، فخار الله لك فيما أراد والسلام.