الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا
؟
وعليه الخلاف إِذا زال تغير النجاسة، (1) وصحة النكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ، (2) ولزوم النزول بعد الراحة في ركوب الهدى، (3) وإباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الميتة، (4) وإذا باع الشقص الذي يستشفع به، (5) وإذا عتق العبد قبل أن تختار، (6) وإذا طلق على الزوج بجنون أو جذام أو برص - ثم برئ في العدة، وإذا
(1) اختلف في ذلك على قولين: لمن رأى أن الحكم بالنجاسة، إنما هو لأجل التغير - وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما - حكم بطهوريته، ومن رأى أن الأصل في زوال النجاسة إنما يكون بالماء، وليس هو حاصلا حكم ببقاء النجاسة. وهذا الرأي اختاره ابن يونس - انظر التوضيح 1 / ورقة 3 - أ. والحطاب على خليل 1/ 84 - 85 عند قول المصنف: "وإن زال تغير النجس
…
".
(2)
ابن الحاجب "فلو صح المريض منهما (يعني الزوجين) قبل الفسخ مضى ورجع إليها، - انظر مختصره بشرح التوضيح - 2 - ورقة 38 - ب.
(3)
المشهور أنه ليس عليه النزول، خليلا، فلا يلزم النزول بعد الراحة" انظر المختصر بشرح الحطاب 3/ 194 - 195.
(4)
اختلف في ذلك على قولين، والمشهور إباحة الشبع، وهو قول مالك في الموطأ ص:334. وانظر توجيه ذلك في أحكام ابن العربي 1/ 24.
(5)
خليل: "وسقطت (الشفعة) إن قاسم أو اشترى
…
أو باع حصته" - انظر المختصر بشرح المواق 5/ 321. والزرقانى بحاشية بناني ج - 5 - ص: 180.
(6)
ابن الحاجب: "فلو أعتق قبل أن تختار سقط" لكون الموجب لخيارها رقه وقد زال، وإذا زالت العلة، زال المعلول -أي خيارها.
انظر مختصره بشرح التوضيح ج 2 - ورقة 51.
شرط لزومته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها فغاب ثمانية أشهر فلم تقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم، (7) وإذا بتَّل في مرضه تبرعا ثم صح، (8) وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، (9) أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث حتى تأيمت، (10) وغير ذلك.
(تنبيه) لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد - أَن لا رد، (11) كما لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه - والأصل استصحابه، (12) وليس من (أ) هذا الأصل نكاح المحرم والموافق لنداء الجمعة،
(أ) ساقطة من (خ).
_________
(7)
في المسألة قولان؛ والمشهور أنه لا يسقط عليه الضمان بإحضاره، ورب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم. - انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ج - 5 ص:115. والزرقاني بحاشية بناني - ج 5 - ص: 37 - 38. والمنجور ص: 15.
(8)
الجمهور على أن تبرعه صحيح. - انظر بداية المجتهد ج 2 ص: 327.
والمنجور. ص: 3 م - 3.
(9)
المختار، الإمضاء - انظر المنجور ص: 8 - م 2.
(10)
خليل: "فمضى إن لم يعلم الزوج حتى تأيمت" - انظر المختصر بشرح المواق ج - 5 - ص: 97، والزرقاني ج - 5 - ص:306.
(11)
قيده المنجور بما إذا كان غير محتمل العود، كذهاب بياض عين، أو موت ولد، ونحو ذلك؛ أما محتمل العود كانقطاع البول في الفراش - ولم يمض عليه كثير السنين، فهذا له الرد فيه اتفاقا - انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ص: 8 - م - 2.
(12)
انظر مختصر خليل بشرح الحطاب 3/ 158 - 159، والزرقاني ج - 2 - ص: 396 و 398.
لأن المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت، لا لأمر بان عدمه؛ - قاله ابن رشد، (13) وانظر إذا تحمل الأب الصداق عن ابنه في مرضه، وفرعنا على أحد قولي مالك بفساد النكاح، ثم صح الأب؛ هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض إذا صح أم لا؟ في ذلك نظر واضطراب (14).
(13) انظر المقدمات 1/ 371.
(14)
لست أدري لماذا هذا الاضطراب - مع أن النص في المدونة صريح كل الصراحة على أن ذلك جائز، وتحمل الأب لازم له:
قال مالك فيما ضمن الأب عن ابنه في مرضه: "لا يعجبني هذا النكاح"، قال " إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق. أيجوز ما ضمن عنه. إن صح في قول مالك؟ قال: إذا صح فذلك جائز، وذلك ضمان عليه، لازم له". انظر المدونة ج - 2 - ص 222.