الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا
؟ (1)
وعليه الفطر به؛ ومن قال: إن وطئتكِ فأنتِ طالق (2) ثلاثا، هل يمكّن من الوطء أم لا؟ لأنها تحرم بالإيلاج أو به وبالإنزال معا على الأخذ بأول الاسم أو آخره (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
المقري القاعدة (326) - اللوحة: (24 - ب): "اختلفوا في كون النزع وطئا" وهذه القاعدة ذكرها صاحب التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "فإن طلع (الفجر) وهو يجامع نزع، ولا كفارة على المشهور، وفي القضاء قولان".
التوضيح ج - 1 - ورقة 87 - ب: "ومنشأ الخلاق: هل النزع وطء أم لا؟ ".
(2)
مثل المقري لذلك بمن قال: أن وطئتك فأنت علي كظهر أمي وربما ذكر ذلك للرد على ابن الحاجب الذي حكى الاتفاق على التمكين في الظهار.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج - 1 - ص: 6 - م 11.
(3)
جعل ذلك المقري قاعدة خاصة حيث قال: "قاعدة؛ الحكم المرسل على اسم والمعلق بأمر، هل يتعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة أو بأكثرة اختلف المالكية فيه، ويسمونه الأخذ بأوائل الأسماء، أو بأواخرها". وهو الذي ذكره الزقاق في المنهج المنتخب.
والأخذ بالاسم يركن بأول أو آخر .....
وانظر شرح المنجور ج - 1 - ص: 7 - م 11.