الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا
؟
وعليه عزل الوكيل عن نفسه، ومن في ولايته، أو يُتهم عليه، (1) والوصي يشتري من مال يتيمه (2) وهي قاعدة:(اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة، أم لا (3).
(1) المواق -نقلا عن اللخمي ج- 5 - ص: 200: "قال ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم له في طعام، فأسلم ذلك إلى نفسه، أو إلى ابنه الصغير، أو إلى من يليه من يتيم، أو صغير سفيه لم يجز، وإن أسلمه إلى زوجته، أو ابنه الكبير، أو عبده المأذون له في التجارة أو مكاتبه، أو إلى شريك غير مفاوض- جاز ما لم يكن فيه محاباة. وقال سحنون: أن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز، لأن العهدة في أموالهم.
ثم قال المواق: "وانظر لم يمنع أن يسلم لنفسه، هل لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب أو لأنه مظنة تهمة؟ ".
(2)
المقري- القاعدة (961) - اللوحة (57 - ب): "المأذون له في العقد لا يملك عقدا لنفسه، كالوكيل من نفسه بمثل الثمن، والوصي لا يشتري من مال يتيمه، كذلك قال المالكية: الوكيل معزول عن نفسه. وهذه عمدة الشافعي في منع تولي الطرفين. قالت الحنفية: ولاية شرعية، ليتملك بها تولي الطرفين. قال محمد: فلم جعلتم ذلك للوكيل على النكاح.
القرافي ج - 1 ص: 75: "من القواعد أن من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك".
(3)
لم يأت لها المؤلف بالأمثلة على عادته في كل قاعدة، لأنها من معنى القاعدة السابقة "المخاطب هل يدخل
…
" وجعلها المقري قاعدة على حدة وأورد لها أمثلتها الخاصة، قال: قاعدة اختلف المالكية في اليد الواحد هل تكون دافعة قابضة. قال ابن بشير: وهذا الذي يعبر عنه أصحابنا باختلاف النية، هل يؤثر مع اتحاد اليد أو لا؟ وعليه الخلاف في بيع المقبوض على التصديق على ذلك، وعليه جواز اقتضاء طعام السلم على تصديق المسلم إليه بخلاف بيع النقد، فإنه فيه جائز، والغرض بأنه فيه ممنوع.
انظر قواعد المقري- القاعدة (911) اللوحة (57 - ب).
وقاعدة: (4) اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (5).
فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، (6) ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، (7) ويشفع من نفسه (8) - وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره (9) أو يترك له، ويقدر الأخذ والترك كالمقاصة- على الخلاف في العمل في هذه القاعدة (10).
(4) حاولت في البداية أن أعدها قاعدة مستقلة- مثل ما فعل المقري في قواعده، والزقاق في (المنهج المنتخب) ج- 1 - ص: 6 م- 14 إلا أني عدلت عن ذلك. لأني وجدت كل الأمثلة التي أوردها المؤلف (هنا) تنطبق على القاعدة السالفة.
(5)
المقري- القاعدة (306) - اللوحة (23 - أ): "أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع
…
"
(6)
ويذكر المنجور عن المقري أنه: "لا يمتنع في الشخص الواحد اجتماع استحقاق كالزوج يكون ابن عم فيرث المال أو جهتي قيام كالزوج يكون وصيا فينكحها من نفسه، وهو المعبر عنه بتولي طرفي العقد". انظر ج- 1 من شرحه على المنهج المنتخب ص: 7 م -14.
(7)
خليل ص: 292: "ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت".
وانظر المواق ج- 5 - ص: 414. والخرشي ج - 5 - ص: 473. والزرقاني 8/ 213.
(8)
خليل 2 ص 216: "وشفع" أي الوصي أو الأب" لنفسه بنفسه أو ليتيم آخر".
وانظر شرحي: المواق والحطاب ج- 5 - ص: 324. والزرقاني ج- 6 - ص: 183. والخرشي ج- 4 ص: 389. والرهوني ج- 6 - ص: 388.
(9)
ابن الحاجب- اللوحة (40 - أ)"وفي اشتراط انتقاء ملك النصاب قولان".
انظر التوضيح ج- 1 - ورقة 80 - (ب) والحطاب ج- 2 - 346 و 347.
وبداية المجتهد ج - 1 ص: 276.
وانظر التمهيد لابن عبد البر ج - 4 - ص: 95 - 105 (الحديث 12) لزيد بن
أسلم، والحديث (47) ج 5 - ص: 294 - 297.
(10)
عبارات "فلذلك يتولى طرفي العقد
…
إلى
…
هذه القاعدة" نقلها المؤلف- من قواعد المقري- القاعدة (306) الآنفة الذكر.