الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)
ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، (1) والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب (2) لزوم الثلاث، (3) وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك (4).
(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر.
_________
(1)
ابن الحاجب - اللوحة (107) - أ) - "ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار.
التوضيح ج 1 - ورقة 291 - "ولأجل أنه لا بد منها (أي المماثلة) منع ما يوجب شكا فيها".
قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 3 م 29: "وهو قول الشيوخ: الشك في التماثل، كتحقق التفاضل".
وفي صحيح مسلم (ج - 5 - ص: 44) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء" الحديث.
وانظر بداية المجتهد ج 2 - ص: 128 - 133.
(2)
يعني المدونة.
(3)
ولفظ المدونة "أرأيت لو أن رجلا طلق امراته، فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة أم اثنتين، أم ثلاثا، كم هذا - في قول مالك -؟ قل: قال مالك: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" ج 3 - ص: 13.
(4)
وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (44) ج 1 ص: 225: "ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي".
(القاعدة الثامنة والعشرون) التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (1) أم لا؟ (2)
وعليه تبعيض (3) الكفارة، وإذا افتتح النفل قائما، ثم شاء الجلوس وفيها قولان لابن القاسم، وأشهب بخلاف العكس (4).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
بمعنى أن ما ثبت من الخيار للكل، هل يثبت للبعض أم لا؟ .
(2)
وأصل هذه القاعدة للشيخ خليل في التوضيح ج - 1 - ورقة 139 - ب: "ومنشأ الخلاق: هل التخيير في الجمل، يقتضي التخيير في الأبعاض"؟ .
(3)
وهي أن تلفق من جنسين أو أكثر، كان يطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا: وفي ذلك قولان، والمشهور عدم التبعيض. وأجازه ابن القاسم في الموازية. انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (ولو أطعم وكسا
…
) ج 1 - ورقة 139 - ب.
(4)
أصل هذه العبارة لابن الحاجب - اللوحة 17 - ب "فلو افتتحها"(النافلة) قائما ثم شاء الجلوس، فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس".
ابن فرحون العكس - وهو إذا صلى جالسا، ثم شاء القيام فله ذلك بلا خلاف، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى.
وانظر الحطاب ج - 2 - ص: 6.
خليل: ص: 25 "ولمتنفل الجلوس ولو في أثنائها" ولعله رد بلو على أشهب، ومذهب ابن القاسم، أنه يجوز له ذلك.
وانظر المدونة - ج - 1 ص: 79.