الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية
(1)
ومن ثم منع مالك المواعدة في العدة، (2) وعلى بيع الطعام قبل قبضه، (3) ووقت نداء الجمعة (4) وعلى ما ليس عندك،
(1) المقري- القاعدة (890) - اللوحة (56 - أ): "أصل مالك منع المواعدة بما لا يصع وقوعه في الحال حماية
…
"
(2)
ابن الحاجب- اللوحة (75 - أ): "وتصريح خطبة المعتدة حرام، والتعريض جائز، قالوا ومثل إني فيك لراغب
…
تعريض، فإن صرح كره له تزويجها بعد العدة، فإن تزوج فالمشهور يستحب له فراقها بطلقة، ثم تعتد منه أن دخل، ثم يخطبها -إن شاء- وروى أشهب يفرق بينهما
…
".
ونقل المواق والحطاب -عند قول خليل، عاطفا على المحرمات "وصريح خطبة معتدة ومواعدتها"- عن ابن عرفة أن ابن رشد قال: المواعدة أن يعد كل واحد منهما صاحبه، لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين- تكره في العدة ابتداء إجماعا، والتعريض بها جائز". وقيل يمكن حمل قول ابن رشد على الكراهة لا على المنع، والأصل في ذلك قوله تعالى:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235]- البقرة.
وانظر شرحي المواق والحطاب 3/ 412 - 413.
(3)
وسيأتي نص اللخمي على أن المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه كالمواعدة على الصرف. انظر الحطاب ج- 4 - ص: 310.
ابن العربي، قال: علماؤنا إذا حرم الوعد في العدة -بالنكاح لأنه لا يجوز- كان ذلك دليلا على تحريم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض، ومنه قول عمر: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره.
انظر الأحكام ج 1 - ص: 215.
(4)
ابن الحاجب- اللوحة (110 - ب): "ومنه (أي النهي) الذي يدل على الفساد إلا بدليل، البيع بعد نداء الجمعة الموجب للسعى للمتبايعين أو لأحدهما، =
وفي الصرف مشهورها المنع، (5) وثالثها الكراهة، وشهرت أيضًا لجوازه في الحال، وشبهت بعقد فيه تأخير، وفسرت به المدونة (6).
(تنبيه): قال اللخمي: المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه كالصرف، وقد اختلف فيها (7) فيه (أ)(8).
ابن رشد فتكون فيها ثلاثة أقوال (9) - وليس كما قال: والفرق أنها في الصرف إنما يتخيل فيها وقوع عقد فيه تأخير.
(أ)(فيه) ساقطة من (خ).
_________
= فإن وقع فالمشهور الفسخ
…
" والأصل في ذلك قوله تعالى- الآية 62 - سورة الجمعة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ} . انظر التوضيح ج- 2 ورقة 318 - ب.
(5)
قال صاحب التوضيح عند شرحه قول ابن الحاجب: "وفي المواعدة مشهورها المنع". إن في المواعدة على الصرف ثلاثة أقوال: المنع والجواز، والكراهة، والمنع ظاهر المذهب. ابن عبد السلام وهو المشهور، والكراهة محمولة على الجواز، وظاهرها المنع، ونسب اللخمي الكراهة لمالك وابن القاسم، وصرح المازري بأنها المشهور في المذهب والجواز لابن نافع، وابن عبد الحكم، والمنع لأصبغ، ويفسخ إن وقع.
انظر التوضيح ج- 2 - ورقة 281 - ب.
(6)
نقل المؤلف هذه القاعدة وأمثلتها من المقري (كالمواعدة في العدة .... وفسرت به المدونة).
(7)
أي المواعدة.
(8)
أي الصرف.
(9)
ولفظ عبارته-: حسبما نقله المواق في شرحه على مختصر خليل ج 4/ 309: "لا يجوز في الصرف مواعدة ولا كفالة ولا حوالة، ثم قال: وأما المواعدة فتكره، فإن وقع ذلك وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسم، وقال أصبغ يفسخ وقاسه على المواعدة في العدة.
وانظر الزرقاني مع حاشية بناني ج- 5 - ص: 43.
ابن رشد (الحفيد): "اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى: فقال أبو حنيفة والشافعي: =
وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما منعت فيهما لأن إبرام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس إبرام (أ) العقد في الصرف بمحرم، فتجعل المواعدة حريما له (ب). وقد ذكر هذا الفرق لمن يعتني بالفقه فلم يفهمه- وهو ظاهر.
(أ) - خ - (بإبرام).
(ب) - خ - (لهما).
_________
= الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر القبض، وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف- وإن لم يفترقا حتى كره مالك المواعدة فيه.
انظر البداية ج- 2 ص: 197.