الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا
؟ (1)
وعليه خلاف القابسي، (2) وابن أبي زيد (3) فيمن أحدث قبل تمام غسله، (4) ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية؛ (5) وإذا حلف لا دخل الدار - وهو فيها، أو لا ركب
(1) قيده المقري - في قواعده - (القاعدة 56) - اللوحة 4 - ب. بما إذا لم يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما، وإلا فيتفقون.
(2)
أبو الحسن علي بن محمد القابسي القيرواني، كان فقيها أصوليا، حافظا للحديث، عارفا برجاله وعلله (ت 403 هـ) - انظر المدارك ج 4، ص 616 معالم الإيمان ج 3، ص:168.
الديباج ص: 199. شجرة النور ص: 97.
(3)
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد القيرواني. إمام المالكية في عصره، وكان يلقب بمالك الصغير من مؤلفاته (الرسالة) التي بارك الله له فيها، ويتجلى ذلك في إقبال الناس عليها شرقا وغربا. وهي - في نظري - أحسن كتاب يمكن أن يقدم لكل من يرغب في التزود من الفقه الإسلامي وعصارته، خاليا من التعقيدات المضنية والاختلافات المتشعبة
…
وله (النوادر والزيادات على المدونة) - في عدة مجالات.
و(مختصر المدونة)، وعلى كتابيه هذين يعتمد أهل المذهب كثيرا. وكتاب (تهذيب العتبية)، وكتاب (الذب عن مذهب مالك) (ت 386 هـ) - انظر المدارك ج 4 ص:492. معالم الإيمان جزء 3 ص: 135 - 151.الديباج ص: 136 شجرة النور
…
ص: 96.شذرات الذهب ج 3 ص: 131 كشف الظنون 841. دائرة المعارف الإسلامية 1/ 80.
(4)
يعني بعد تمام وضوئه وقبل تمام غسله.
(5)
اختلف في ذلك على قولين، والمختار أنه لا يحتاج إلى تجديد نية بناء على أن الدوام على الشيء ليس كابتدائه- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ورقة 10 - أ. وقواعد المقري 56 - اللوحة: 4 - ب. والمنجور على المنهج المنتخب ص: 3 م 10.
الدابةَ وهو عليها، أو لا لِبس الثوب وهو لابسه؛ (6) أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي، (7) أو قال إذا حملت فأنت طالق - وهي حامل، (8) أو فاته الوقوف بعرفة بخطإ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل، أو رفيق، أو مركوب؛ فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل، فإنه لا يتحلل؛ فإن تحلل فقال ابن القاسم: يمضي، وقال أيضًا: لا يمضي تحلله، وهما على القاعدة: فعلى أن الدوام كالابتداء فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي. (9) أو اشترى زوج أمه، أو زوجة أبيه، ولزوم النزول عن الهدى بعد الراحة، (10) ووجود الطول بعد نكاح الأمة، (11) والماء بعد التيمم، (12)
(6) المشهور في هذه الصور الثلاث أن الدوام كالابتداء، لأن العرف يقتضي ذلك.
- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج 1 - ورقة 140 - ب.
(7)
اختلف في ذلك على قولين، قيل يخرج من الصلاة ويتم لنفسه، إذ لا يجوز لقائم أن يأتم بقاعد؛ وقيل: يتمادى مراعاة لمن أجاز ذلك ابتداء، وهو قول يحيى بن عمر، انظر التوضيح ج 1 - ورقة 44 - ب.
(8)
انظر التوضيح 2 - ورقة 146 - ب.
(9)
يبدو من كلام المؤلف أن في المسألة قولين، والذي في التوضيح أنها ثلاثة أقوال: قيل يمضي بناء على أن الدوام كالابتداء، وقيل لا يمضي بناء على أنه ليس كالابتداء. وثالثها يمضي وهو متمتع. - انظر التوضيح 1 / ورقة 119 - ب 120 - أ.
(10)
مر في القاعدة (6): العلة إذا زالت، هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ - أنه لا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور.
انظر ص: 153 الحاشية رقم: 3.
(11)
في المسألة ثلاثة أقوال. انظر الحطاب 3/ 474.
(12)
يفصل في ذلك: فإن وجد الماء قبل الصلاة - وكان الوقت متسعا - بطل، وإن وجده أثناء الصلاة لم يبطل.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 20 - أ.
والإحرام بعد الصيد، (13) وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور (14)، والخبث في قول المالكية المشهور؛ (15) وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم؟ كما يقوله ابن وهب، (16) وأشهب، وابن الماجشون - بناء على أنه في كل حين كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا؛ أو إنما يضمن يوم الغصب كما يقوله المشهور - بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ . ومن أسلم - وتحته مجوسية أو أمة كتابية (17). .
(تنبيه) لم يجعلوا الدوام كالإنشاء في البناء في الرعاف، لأنه رخصة؛ (18) ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار؛ (19) وجعلوه كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب
(13) اختلف في ذلك على قولين: قيل يزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله - وهو المشهور. ومذهب المدونة، وقيل لا يزول وإنما يرسله فقط - وهو قول الأجهوري، وابن القصار.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 117 - ب.
(14)
أي إذا أحدث في الصلاة فلا يبنى عند الجمهور، لأن الحدث يقطع الصلاة، وقيل يبني - وهو مذهب أبي حنيفة.
انظر بداية المجتهد 1/ 179.
(15)
يعني أن النجاسة التي يتذكرها المصلى اثناء صلاته، أو تطرأ عليه غير الرعاف - فهل يبني أم لا؛ المشهور أنه لا يبني.
انظر بداية المجتهد 1/ 75 - 76، وص:179.
(16)
أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري من أصحاب مالك، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. (ت 197 هـ).
انظر تذكرة الحفاظ 1/ 279، وتهذيب التهذيب 6/ 7، والانتقاء 58، والوفيات 1/ 249، والديباج 132، وشجرة النور الزكية 58.
(17)
أي فهل يقر عليهما أم لا؟ - قولان. انظر بداية المجتهد 2/ 49. والتوضيح 2 / ورقة 27.
(18)
انظر المقدمات لابن رشد 1/ 72 - 74.
(19)
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 2 / ورقة 182 ب.
عليه وتراخى في إزالته وهو محرم، (20) وفيمن رأى مصحفا في نجاسة ولم يرفعه مختارا في أنه ردة. (21) وانظر إذا أخذ العبد الزكاة ولم تزل بيده إلى أن عتق وبقيت عنده بعد العتق، هل تجزيه - بناء على أن الدوام كالابتداء، أولا؟ (22).
وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، وبقيت إلى حلول الحول؛ (23) وقالوا في الفقير يأخذها ثم يستغني: إنه لا يردها - نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء، (24). وقالوا في الغارم يأخذها لقضاء دينه ثم يستغني قبل أدائه -: إشكال. (25) قال اللخمي: ولو قيل تنزع (أ) منه، لكان له وجه (26).
(أ) خ (تنتزع).
_________
(20)
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 2 / ورقة 114.
(21)
أي ويجب على من وجده بالقذر أن يخرجه منه ولو كان جنبا.
انظر حاشية العدوي على الخرشي 8/ 62.
(22)
ابن الحاجب: (ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد، وتعذر استرجاعها فقولان كالكفارة). - اللوحة 40 - ب.
قال في التوضيح 1 / ورقة 82 - ب: "والمشهور عدم الإجزاء، وفرق بعضهم: فقال بالإجزاء في الغنى، وبعدمه في العبد والكافر، لأنه ينسب فيهما إلى التفريط، لأن حالهما لا يخفى غالبا".
فها أنت ترى أنهم كادوا يتفقون على عدم الإجزاء في العبد.
(23)
قال الحطاب لدى قول: خ: (أو قدمت في عين وماشية) 2/ 361: "ولا أعلم في عدم الإجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير - خلافا في المذهب -كما صرح بذلك الرجراجي في شرح المدونة".
(24)
اللخمي: ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها أن استغنى قبل إتلافها.
انظر المواق ج 2/ 352.
(25)
خليل: "وفي غارم يستغنى تردد" - انظر شرح المواق 2/ 352.
(26)
انظر نفس المصدر.