المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

؟ (1)

وعليه خلاف القابسي، (2) وابن أبي زيد (3) فيمن أحدث قبل تمام غسله، (4) ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية؛ (5) وإذا حلف لا دخل الدار - وهو فيها، أو لا ركب

(1) قيده المقري - في قواعده - (القاعدة 56) - اللوحة 4 - ب. بما إذا لم يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما، وإلا فيتفقون.

(2)

أبو الحسن علي بن محمد القابسي القيرواني، كان فقيها أصوليا، حافظا للحديث، عارفا برجاله وعلله (ت 403 هـ) - انظر المدارك ج 4، ص 616 معالم الإيمان ج 3، ص:168.

الديباج ص: 199. شجرة النور ص: 97.

(3)

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد القيرواني. إمام المالكية في عصره، وكان يلقب بمالك الصغير من مؤلفاته (الرسالة) التي بارك الله له فيها، ويتجلى ذلك في إقبال الناس عليها شرقا وغربا. وهي - في نظري - أحسن كتاب يمكن أن يقدم لكل من يرغب في التزود من الفقه الإسلامي وعصارته، خاليا من التعقيدات المضنية والاختلافات المتشعبة

وله (النوادر والزيادات على المدونة) - في عدة مجالات.

و(مختصر المدونة)، وعلى كتابيه هذين يعتمد أهل المذهب كثيرا. وكتاب (تهذيب العتبية)، وكتاب (الذب عن مذهب مالك) (ت 386 هـ) - انظر المدارك ج 4 ص:492. معالم الإيمان جزء 3 ص: 135 - 151.الديباج ص: 136 شجرة النور

ص: 96.شذرات الذهب ج 3 ص: 131 كشف الظنون 841. دائرة المعارف الإسلامية 1/ 80.

(4)

يعني بعد تمام وضوئه وقبل تمام غسله.

(5)

اختلف في ذلك على قولين، والمختار أنه لا يحتاج إلى تجديد نية بناء على أن الدوام على الشيء ليس كابتدائه- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ورقة 10 - أ. وقواعد المقري 56 - اللوحة: 4 - ب. والمنجور على المنهج المنتخب ص: 3 م 10.

ص: 163

الدابةَ وهو عليها، أو لا لِبس الثوب وهو لابسه؛ (6) أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي، (7) أو قال إذا حملت فأنت طالق - وهي حامل، (8) أو فاته الوقوف بعرفة بخطإ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل، أو رفيق، أو مركوب؛ فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل، فإنه لا يتحلل؛ فإن تحلل فقال ابن القاسم: يمضي، وقال أيضًا: لا يمضي تحلله، وهما على القاعدة: فعلى أن الدوام كالابتداء فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي. (9) أو اشترى زوج أمه، أو زوجة أبيه، ولزوم النزول عن الهدى بعد الراحة، (10) ووجود الطول بعد نكاح الأمة، (11) والماء بعد التيمم، (12)

(6) المشهور في هذه الصور الثلاث أن الدوام كالابتداء، لأن العرف يقتضي ذلك.

- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج 1 - ورقة 140 - ب.

(7)

اختلف في ذلك على قولين، قيل يخرج من الصلاة ويتم لنفسه، إذ لا يجوز لقائم أن يأتم بقاعد؛ وقيل: يتمادى مراعاة لمن أجاز ذلك ابتداء، وهو قول يحيى بن عمر، انظر التوضيح ج 1 - ورقة 44 - ب.

(8)

انظر التوضيح 2 - ورقة 146 - ب.

(9)

يبدو من كلام المؤلف أن في المسألة قولين، والذي في التوضيح أنها ثلاثة أقوال: قيل يمضي بناء على أن الدوام كالابتداء، وقيل لا يمضي بناء على أنه ليس كالابتداء. وثالثها يمضي وهو متمتع. - انظر التوضيح 1 / ورقة 119 - ب 120 - أ.

(10)

مر في القاعدة (6): العلة إذا زالت، هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ - أنه لا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور.

انظر ص: 153 الحاشية رقم: 3.

(11)

في المسألة ثلاثة أقوال. انظر الحطاب 3/ 474.

(12)

يفصل في ذلك: فإن وجد الماء قبل الصلاة - وكان الوقت متسعا - بطل، وإن وجده أثناء الصلاة لم يبطل.

انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 20 - أ.

ص: 164

والإحرام بعد الصيد، (13) وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور (14)، والخبث في قول المالكية المشهور؛ (15) وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم؟ كما يقوله ابن وهب، (16) وأشهب، وابن الماجشون - بناء على أنه في كل حين كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا؛ أو إنما يضمن يوم الغصب كما يقوله المشهور - بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ . ومن أسلم - وتحته مجوسية أو أمة كتابية (17). .

(تنبيه) لم يجعلوا الدوام كالإنشاء في البناء في الرعاف، لأنه رخصة؛ (18) ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار؛ (19) وجعلوه كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب

(13) اختلف في ذلك على قولين: قيل يزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله - وهو المشهور. ومذهب المدونة، وقيل لا يزول وإنما يرسله فقط - وهو قول الأجهوري، وابن القصار.

انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 117 - ب.

(14)

أي إذا أحدث في الصلاة فلا يبنى عند الجمهور، لأن الحدث يقطع الصلاة، وقيل يبني - وهو مذهب أبي حنيفة.

انظر بداية المجتهد 1/ 179.

(15)

يعني أن النجاسة التي يتذكرها المصلى اثناء صلاته، أو تطرأ عليه غير الرعاف - فهل يبني أم لا؛ المشهور أنه لا يبني.

انظر بداية المجتهد 1/ 75 - 76، وص:179.

(16)

أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري من أصحاب مالك، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. (ت 197 هـ).

انظر تذكرة الحفاظ 1/ 279، وتهذيب التهذيب 6/ 7، والانتقاء 58، والوفيات 1/ 249، والديباج 132، وشجرة النور الزكية 58.

(17)

أي فهل يقر عليهما أم لا؟ - قولان. انظر بداية المجتهد 2/ 49. والتوضيح 2 / ورقة 27.

(18)

انظر المقدمات لابن رشد 1/ 72 - 74.

(19)

انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 2 / ورقة 182 ب.

ص: 165

عليه وتراخى في إزالته وهو محرم، (20) وفيمن رأى مصحفا في نجاسة ولم يرفعه مختارا في أنه ردة. (21) وانظر إذا أخذ العبد الزكاة ولم تزل بيده إلى أن عتق وبقيت عنده بعد العتق، هل تجزيه - بناء على أن الدوام كالابتداء، أولا؟ (22).

وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، وبقيت إلى حلول الحول؛ (23) وقالوا في الفقير يأخذها ثم يستغني: إنه لا يردها - نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء، (24). وقالوا في الغارم يأخذها لقضاء دينه ثم يستغني قبل أدائه -: إشكال. (25) قال اللخمي: ولو قيل تنزع (أ) منه، لكان له وجه (26).

(أ) خ (تنتزع).

_________

(20)

انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 2 / ورقة 114.

(21)

أي ويجب على من وجده بالقذر أن يخرجه منه ولو كان جنبا.

انظر حاشية العدوي على الخرشي 8/ 62.

(22)

ابن الحاجب: (ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد، وتعذر استرجاعها فقولان كالكفارة). - اللوحة 40 - ب.

قال في التوضيح 1 / ورقة 82 - ب: "والمشهور عدم الإجزاء، وفرق بعضهم: فقال بالإجزاء في الغنى، وبعدمه في العبد والكافر، لأنه ينسب فيهما إلى التفريط، لأن حالهما لا يخفى غالبا".

فها أنت ترى أنهم كادوا يتفقون على عدم الإجزاء في العبد.

(23)

قال الحطاب لدى قول: خ: (أو قدمت في عين وماشية) 2/ 361: "ولا أعلم في عدم الإجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير - خلافا في المذهب -كما صرح بذلك الرجراجي في شرح المدونة".

(24)

اللخمي: ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها أن استغنى قبل إتلافها.

انظر المواق ج 2/ 352.

(25)

خليل: "وفي غارم يستغنى تردد" - انظر شرح المواق 2/ 352.

(26)

انظر نفس المصدر.

ص: 166