الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)
وعليه الخلاف في زكاة فطره، (2) وإجباره على النكاح، (3) واستبرائها إذا عجزت وكانت تتصرف. وعليه من حلف بحرية عبده ليضربنه ثم لم يضربه حتى كاتبه هل يبر أم لا؟ .
ابن القاسم: يبر، أشهب: لا.
وعليه من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت، فإن قلنا بالأول، فقد رجعت على ملك مستأنف فلا يلزمه الظهار، وإن قلنا بالثاني لزمه، (4) وعليه الخلاف أيضًا في غلة المكاتب إذا كان
(1) المقري القاعدة (771) - اللوحة (49 - ب): "اختلف المالكية في الكتابة أهي شراء رقبة أم شراء خدمة؟ "
(2)
ابن الحاجب: (اللوحة 41 - أ): "وتجب على سيد المكاتب على المشهور".
(3)
ابن الحاجب: "وجبر المالك أمة وعبدا بلا أضرار".
ابن عبد السلام: مراده بالمالك الجنس فيدخل فيه الذكر والأنثى، والحر والعبد، ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب.
انظر الحطاب ج - 3/ 424.
(4)
خليل: 137: "لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح".
وانظر المواق ج -4 - ص: 115 والخرشي مع حاشية العدوي ج 4 - ص: 166.
للتجارة هل تلزمه فيه الزكاة أم لا؟ (5) ومن أعتق أمة مكاتبه ثم عجز هل تعتق بذلك العتق الأول، أو تفتقر إلى استئناف عتق آخر. (6) وعليه إذا أوصى بعتق عبده، أو أوصى به لرجل، ثم كاتبه، ثم عجز في حياة السيد هل تعود الوصية فيه أم لا؟
- قولان على القاعدة.
وعليه لو اشترى أحد الزوجين كتابة الآخر هل يفسخ النكاح قبل العجز (أ) أم لا؟ - بناء على أنه ملك رقبة أم لا؟ فإن عجز انفسخ اتفاقا.
وعليه من كاتب عبدا صار إليه في المقاسم أو ابتاعه من دار الحرب - وعلم أنه لمسلم، وقلنا إن لربه أن يأخذه، فهل يحاسب بما أخذ من الكتابة أم لا؟ ، فإن قلنا أن الكتابة شراء رقبة كان للمستحق أن يحاسب المشتري بقدر ما أخذ من الكتابة، وإن قلنا أنها شراء خدمة لم يحاسب فيما أخذ، ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن، وعليه مكاتبة الكافر المسلم (7)، وعليه أيضا إذا عجز - وكان قبل الكتابة
(أ) - ق - (الفسخ) هو تصحيف.
_________
(5)
ابن الحاجب - اللوحة (33 - ب): "وعبد التجارة يكاتب فيعجز فيباع مثله لو لم يكاتب".
(6)
قال في التوضيح ج - 1 ورقة 57 - ب: وعجزه عن الكتابة ليس باستئناف.
(7)
انظر المدونة ج - 3/ 266.
مأذونا له، هل يبقى على ما كان عليه من الإذن أو يعود محجورا عليه، وهل يعود منتزع المال أم لا؟ (8).
(تنبيه) لم يختلفوا - فيما علمت - فيمن قال: إن كلمت فلانًا فعبدي حر، فكاتبه، ثم كلم فلانًا أنه يعتق عليه، وهو نص العتق الأول من الكتاب، (9) والجاري على أن الكتابة شراء رقبة أن لا عتق، كما لو باعه ثم كلم فلانًا، إلا أن يعرف بالاحتياط للعتق، ومراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة.
وانظر إذا مثل بعبد (10) مكاتبه ثم عجز بعد أن أدى السنين أرش الجناية للمكاتب. وانظر إذا وطئ أمة مكاتبه قبل العجز هل يحد أم لا؟ .
(8) انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب - في باب الزكاة -: "وعبد التجارة يكاتب فيعجز
…
" ج 1 / ورقة 57 - ب.
(9)
انظر المدونة ج - 3/ 156.
(10)
يعني مثلة غير فاسدة، وإلا فيعتق عليه كما في المدونة.
انظر - ج - 3/ 219.