الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء
؟ (1)
وعليه صرف المؤجل، ومسألة الفرس في بيوع الآجال أن يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة. قال في المدونة (2): لا يجوز، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل، أو فوقها (فحط الضمان)، ولأنه بيع بخمسة، والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها (أ) من ذمته (3).
(أ) - خ - (يأخذه).
_________
(1)
المقري القاعدة (873) - اللوحة (55 - أ): "المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الأجل - إلا في المقاصة، والمنصور أنه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة".
(2)
انظر ج 4/ 123.
(3)
هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: "وعليه مسألة الفرس في بيوع الآجال
…
والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها من ذمته".