الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية
؟
وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب وبالطعام مطلقا (1).
(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح
(2)
وعليه إذا قضى للمطلقة بالنفقة (ج) لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، في نقض (3) القضاء قولان (4).
(أ) - خ - (أم).
(ب) - ق - (أو).
(ج) - خ - زيادة (للمطلقة).
_________
(1)
ابن الحاجب - اللوحة (139 - ب): "ولا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام كان مما تنبته، الأرض أو مما لا تنبته، ولا بما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان
…
ويجوز بالقصب والخشب
…
" وعليه فالمشهور عدم الجواز وانظر المنجور ج 2، ص: 5 م 2.
(2)
المقري - القاعدة (631) - اللوحة (41 - أ): "اختلف المالكية في الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أو لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ وهو الصحيح".
(3)
أي لأنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، كما في الحديث الصحيح.
(4)
المقري في القاعدة الآنفة الذكر (اللوحة 41 - أ): "فإذا قضى للمطلقة بنفقة لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، ففي نقص القضاء قولان قال: ويلزم المجيز ومذهب الحنفية الشنيع
…
".
وعليه من أوصي له بنفقة عمره، فدفعت له نفقة سبعين سنة بالتعمير، ثم زاد عليها عمره؛ في نقض القضاء ورجوعه علي الورثة أو أهل الوصايا، قولان لأشهب وابن القاسم.
وعليه لو كان (أ) مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر، والموصي بعتقه، وقلنا بحريتهما بنفس الموت من غير نظر في الثلث، ثم أجيح المال بعد ذلك؛ ففي إمضاء العتق ونقضه قولان لابن القاسم وأشهب.
وعليه إذا أسلم عبد النصراني -وسيده بعيد الغيبة- فباعه السلطان، ثم قدم فأثبت أنه أسلم قبله، (5) فقال في الكتاب ينقض البيع، وإن عتق نقض عتقه.
ومن ابتاع أمة ولم يعلم بعيبها حتى كاتبها فأخذ قيمة العيب ثم عجزت، قال بعض القرويين ذلك حكم مضي.
وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باعه بمثل الثمن فأكثر، ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة- وهو بحاله لم يتغير، فأراد رده بالعيب علي بائعه وقد كان حكم عليه قبل أن يرجع إليه- أن لا يرجع بشيء لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن فأكثر (6).
(أ) كلمة (مال) ساقطة في (خ).
_________
(5)
أي أسلم السيد النصراني قبل إسلام عبده فوجب نقض البيع الذي تولاه السلطان في غيبته.
(6)
أي فلا قيام له، وإن لم يكن حكم عليه فله القيام. قاله ابن حبيب. أبو محمد: هذا بعيد من أصولهم. ابن يونس: يريد أبو محمد أن له الرد مطلقا. لارتفاع الحكم بارتفاع علته.
انظر المنجور علي المنهج المنتخب ج- 1/ 2 م 4.
وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باع نصفه من أجنبي، ثم علم بالعيب فاختار البائع أن يفرم نصف قيمة العيب؛ (أ) ثم بعد غرمه لنصف (ب) القيمة، رجع العبد إلي يد المشتري؛ هل للبائع أن يقول: إنما غرمت لك نصف قيمة العيب لتبعيض العبد- والآن قد صار في يدك جميعه، فإن شئت فرد إلي جميعه- وخذ ثمنك، أو احبس ورد علي نصف قيمة العيب التي أخذت مني؟ وللمشتري أيضا أن يفعل ذلك- وإن أباه البائع، أو حكم مضي ليس لأحدهما نقضه، في ذلك قولان (7).
وعليه من ابتاع عبدا بالبراءة من الإباق، فأبق في الثلاث، وقلنا ضمانه من البائع حتى يخرج من الثلاث سالما، فترادا الثمن بعد الاستيفاء، (ج) ثم وجد العبد، هل يرجع إلي ما كشف الغيب، ويلزم المشتري ولا ينتقض (د) البيع، أو يلزم البائع؟ -وقد انتقض البيع- قولان للخمي ومحمد (8) - وهما علي القاعدة، وقاعدة إذا جري الحكم علي موجب التوقع، هل يرتفع بالوقوع لأنه تحقيق، والتوقع كالإيقاف أو لا؟ لأنه نفذ، قولان للمالكية.
(أ) - خ - (العبد).
(ب) - ق - (نصف).
(ج) في (خ) الاستثناء.
(د) - ق - (ينقض).
_________
(7)
حكاهما ابن يونس، وهما جاريان علي قول ابن حبيب وأبي محمد في المسألة السالفة.
(8)
لعله يعني به محمد بن المواز.
وعليها (أ) الزرع يغرم قيمته ثم يعود، والسن يغرم عقلها (ب) ثم تنبت، والعين يغرم قيمتها ثم تبرأ (9)، والدابة يتعدي بها المكتري فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد.
وعليه لو انقطع ماء الرحي المكتراة ففاسخه الكراء، وهو يرى أنه لا يعود عن قرب، فعاد، هل يمضي الفسخ، كحكم مضي، أو ترجع الإجازة علي حالها، واستحسن اللخمي أن تعود للخطأ في التقدير، وقد مرت نظائرها أول الكتاب.
(أ) - خ - (وعليهما) - (ق)(وعليه).
(ب) - خ - (قلعها).
_________
(9)
ابن الحاجب- اللوحة (65 - أ): "فلو أخذ المنفعة المثغور الأرش في الخطأ فنبت، فلا يراد شيئًا، فإن نبتت قبل الأخذ، فقال ابن القاسم توخذ كالجرحات الأربعة المقدرة، بخلاق الأذق، وقال أشهب، لا شيء عليه كغيرها من الجراح، وأما في العمد فالقصاص، ولو عاد البصر استرد منه. ابن القاسم بخلاف السن، وقال أشهب: لا يرد
…
".
وانظر شرح المواق ج- 6 - ص: 264 - لدي قول خليل: "وإن نبتت لكبير قبل أخذ عقلها، أخذه كالجراحات الأربعة، ورد في عودة البصر
…
"