الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا
؟ (1)
فيه خلاف، وعليه المضطر إلى الطعام إذا وجب عليه أكل طعام الغير، وجب رفع يد مالكه عنه، هل تلزمه قيمة أم لا؟ (2). وإجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذي انهدمت بيره وله زرع يخاف عليه، والثمن أقرب إِلى الأصل وأجمع بين القاعدتين؛ ومن ثم قال أشهب: لو قدر الربح قبل الحصول اجتمع تقديران، والتقدير على خلاف الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
المقري - في قواعده، القاعدة (792) - اللوحة (50 - أ): إذا دار الملك بين أن يبطل بالجملة، أو من وجه، فالثاني أولى؛ لأنه أقرب إلى الأصل، وللمالكية قولان
…
".
(2)
في المسألة قولان، والأشهر أداء القيمة. قال القرافي: إذا اضطر إلى طعام غيره فأكله في المخمصة جاز وهل يضمن له القيمة أو لا؟ قولان: أحدهما لا يضمن، لأن الدفع كان واجبا على المالك، والواجب لا يؤخذ له عوض، والقول الثاني يجب، وهو الأظهر والأشهر، لأن إذن المالك لم يوجد، وإنما وجد إذن صاحب الشرع، وهو لا يوجب سقوط الضمان، وإنما ينفي الإثم، والمؤاخذة بالعقاب، ولأن القاعدة أن الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا، والمرتبة العليا حمل على الدنيا استصحابا للملك بحسب الإمكان، وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال، وهو أقرب لموافقة الأصل من الانتقال بغير عوض".- انظر الفروق - الفرق 32 ج 1 - ص:196.
ابن الحاجب اللوحة (60 - أ): "أو بترك المواساة الواجبة عليه بفضل طعام، أو ماء لحاضر، أو مسافر، أو لزرع
…
".
وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح.
وإذا قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب (3) قول العبد. وقال أشهب:(قول)(أ) السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة، (4) ولهذا رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا خلافا للخم، وهما قولان معروفان (5).
(أ) زيادة من نسخة خ.
_________
(3)
يعني المدونة.
(4)
قال في المدونة - ج - 3 - ص: 225: "قلت أرأيت لو أن رجلا قال: قد أعتقت عبدي أمس، فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه، وقال العبد: بل بتَّت عتقي علي غير مال؛ قال: القول قول العبد عندي، ولم أسمعه من مالك، قلت: أيحلف العبد للسيد؟ قال: نعم؛ ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج؟ . وقال أشهب: القول قول السيد ويحلف، ألا ترى أنه يقول لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق، وتكون المائة عليه، وليس هو مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها.
(5)
أصل هذه العبارة "ولهذا رجح بيع الحسبس
…
إلى قوله: قولان معروفان" للمقري - في قواعده - القاعدة الآنفة الذكر اللوحة (50 - أ).
(القاعدة الأربعون) إمكان الأَداء هل هو شرط في الأداء (1) أو في الوجوب؟
اختلفوا فيه، وعليه تعلق الزكاة بالذمة إذا (تلفت)(أ) بعد الحول وقبل الإمكان، (2) والمشهور لا تتعلق، وثالثها تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون النصاب (3).
(أ) في الأصل و (خ)(تلف) ولعل الصواب ما في نسخة (ق).
_________
(1)
قال ابن عبد السلام: اصطلاحهم في الغالب أن ما كان من فعل الله كدخول الوقت، أو ما لا يطلب من المكلف وعليه أمر، سمي شرط وجوب، وما كان من المكلف ومطلوبا به، سمي شرط أداء - كسترة العورة والخطبة في الجمعة.
المقري - القاعدة (285) - اللوحة (21 - ب): "اختلف المالكية في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو لا؟ ".
(2)
ابن رشد (الحفيد): "إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب، وقبل تمكن إخراج الزكاة، فقوم قالوا يزكى ما بقي، وقوم قالوا: حال المساكين، وحال رب المال، حال الشريكين يضيع بعض مالهما، والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون - أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلت بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم، فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء، قال: إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه، ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون، ومن فرق بين التفريط، ولا تفريط، ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه".- انظر بداية المجتهد ج - 1 ص: 249.
(3)
هذه العبارة: (وعليه تعلق الزكاة .... وإن كان دون النصاب) نقلها المؤلف من قواعد المقري - اللوحة (21 - ب).