الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا
؟ (1)
اختلفوا (أ) فيه.
ومن فروعه سقوط الفخار من يد مقلبه إذا أخذه بغير إذن ربه، وتركه وهو ينظر إليه ويراه، هل يضمن أو لا؟ أو يضمن إن عنف، أو أخذها من غير مأخذها (2) ومنها سقوط المكيال بعد (ب) امتلائه من يد المبتاع، وقد قال بغير إذن البائع، وقلنا الكيل عليه - وهو حاضر ساكت (3). ومنها إذا
(أ) - خ - (واختلفوا).
(ب) -خ - (بغير).
_________
(1)
المقري - القاعدة (633) - اللوحة (41 - ب): "اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل هو إقرار به وإذن فيه أو لا؟ .
(2)
ابن عاصم:
ومن يقلب ما يفيت شكله
…
لم يضمن إلا حيث لم يؤذن له
وقال ولده في شرح هذا البيت: من قلب ما يفيت شكله عن غير اختيار منه ولا تفريط، فلا ضمان عليه في إفاتة ذلك الشكل إلا حيث لم يؤذن له في التقليب؛ ففي سماع سحنون: وسألت ابن القاسم عن الرجل يأتي الزجاج، أو القلال
…
فيقع ذلك منه فينكسر وينكسر ما تحته من الزجاج أو القلال، قال ما أرى عليه ضمان ما ناوله، ويضمن ما انكسر. قلت: فإن تناول ذلك بغير إذنه فيجعل يساومه ولم يناوله صاحب المتاع فتقع منه فتنكسر، قال: هو ضامن لما أخذ ولما انكسر أسفل منه.
انظر ج 2 - ورقة 22 (مخطوط خاص).
(3)
ابن الحاجب - اللوحة (113 - ب): "والسكوت من غير عذر، والفعل الدال على الرضى كالقول".
غرس في أرض شخص أو بنى فيها، أو غرس على مائه - وهو ساكت ثم أراد المنع، فإن قلنا سكوته كالإذن، جرى الأمر في ذلك على العارية المبهمة في الجدار والعرصة، وإن قلنا (أ) ليس بإذن، فله ذلك بعد أن يحلف، وفروعه في المذهب كثيرة.
قال ابن أبي زيد: وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار في أمور:
منها أن يقول: قد راجعت (ب) فتسكت، ثم تدعى من الغد أن عدتها كانت قد (ج) انقضت فلا قول لها.
ومنها من حاز شيئًا يعرف لغيره فباعه - وهو يدعيه لنفسه والآخر عالم ساكت لا ينكر بيعه - لذلك يقطع دعواه.
ومنها أن يأتي ببينة إلى رجل فيقول اشهدوا لي أن عنده كذا وكذا وهو ساكت فذلك يلزمه.
ومنها مسألة الإيمان والنذور فيمن حلف لزوجته أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت بغير إذنه لم يحنث، قالوا: إلا أن يسكت بعد ما رآها فإنه يحنث.
ومنها مسألة كتاب اللعان في الذي يرى حمل زوجته فلم ينكره ثم ينفيه بعد ذلك حد ولا يلاعن.
ومنها مسألة كتاب كراء الدور والأرضين في الذي زرع أرض رجل بغير إذنه وهو عالم ولم ينكر ذلك عليه.
- (أ) - ق - (وإذا قلنا).
- (ب) - خ - (راجعتك).
- (ج) - خ و - ق - (قد) ساقطة.
ومنها إذا تجر العبد بمعرفة مولاه وعلمه، ولا يغير ذلك ولا ينكره.
ومنها إذا علم الأب والوصي بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا.
ومنها إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم وطال ذلك، أو سكتوا حتى قسم الورثة تركة الغريم ولا مانع.
ومنها مسألة الابن الصامت.
(تنبيه): قال ابن رشد - في كتاب الدعوى والصلح من البيان -: لا خلاف أن السكوت ليس برضى، لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما اختلف في السكوت هل هو إذن أم لا؟ ورجح كونه ليس بإذن بقوله (أ) عليه السلام في البكر:"إذنُها صُمَاتهَا (4) " فدل ذلك على أن ذلك خاص بها.
أبو محمد صالح (5): ولا (ب) يختلف في السكوت الكثير، وإنما الخلاف في السكوت القريب.
ابن عبد السلام الذي تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق فإنه يقوم مقام النطق، نعم يقع الخلاف في المذهب في فروع هل حصل فيها دلالة أم لا؟ .
(أ) - ق - (لقوله).
(ب) - خ - (ولم).
_________
(4)
وهو حديث متفق عليه.
انظر منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ج -6 - ص: 129.
(5)
تقدمت ترجمته. انظر ص: 333 تعليق 12.