الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا
؟
وعليه لو رأى نجاسة (في ثوبه)(أ) في الصلاة ثم نسيها، (1) وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها، (ب)(2) ومن أُمر أن يعيد في الوقت فنسى بعد أن ذكر.
(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه
؟
اختلفوا فيه، ومن ثم أجمعوا (3) على إجزاء (ج) صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس - وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع.
(أ) ق زيادة (في ثوبه) وهي الأنسب.
(ب) جملة (وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها) ساقطة في - خ -.
(ج) كلمة (إجزاء) ساقطة في - خ -.
_________
(1)
اختلف في ذلك على قولين: قال ابن حبيب تبطل صلاته - وهو الباري على مذهب المدونة، وقيل لا تبطل - واختاره ابن العربي.
انظر التوضيح أ / ورقة - ب. والحطاب 1/ 141.
(2)
في المسألة قولان؛ وظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني انظر المدونة 1/ 16 - 17 - ، والحطاب 1/ 228.
(3)
حكى هذا الإجماع، المازري وخرج اللخمي الخلاف في جواز ائتمام أهل المذهب في الفروع الظنية. انظر المنجور ص: 6 - 7 م - 8.