الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة
؟ (1)
وعليه نفوذ الوصية بجميع المال- وهي رواية الطابثي (2) عن مالك، ورد ما زاد على الثلث وهو المعروف، (3) وإذا أقر بوارث وليس له وارث معروف (4).
تنبيهه: قد لا يختلف في كون بيت المال وارثا كميراث السائبة والمعتق من الزكاة (5).
(أ) - خ - (جائز).
_________
(1)
المقري- القاعدة (589) اللوحة (39 - أ): بيت المال هل هو وارث أو مرجع للضياع، أو على أنه كالوارث المعروف العين -وهو قول محمد أو لا- وهو قول النعمان، وللمالكية قولان.
(2)
أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد الطابثي البصري نزيل مصر، له كتاب في الفقه مشهور. يروى عنه أبو العباس العذري كتاب التفريع لابن الجلاب كما في فهرسة ابن خير ص:243.
انظر ترجمته في ترتيب المدارك 4/ 695 طبع لبنان، وتصحف فيه بالطافي.
والديباج ص: 202.
(3)
قال في نوازل البرزولي: وبه عمل القضاة، وهو مشهور مذهب مالك.
انظر المواق لدي قول خليل: "ثم بيت المال" ج- 6 - ص: 414.
(4)
هو قول ابن القاسم- انظر المواق ج- 6 - ص: 414.
(5)
ابن الحاجب في كلامه على مصارف الزكاة- اللوحة (40 - أ): "والرقاب: الرقيق يشترى ويعتق والولاء للمسلمين".