الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا
(1)
ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه لئلا يكون تأخيرا بمنفعة، وإن أسلمه إلى نفسه، ففسخ دين في دين (2).
(1) المقري - القاعدة (73 هـ) - اللوحة (55 - أ):
"قال المالكية: من أخر ما وجب له عد مسلفا".
(2)
هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه
…
ففسخ دين في دين).
وانظر بداية المجتهد ج - 2 ص: 206.