الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا
؟
وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة، ثالثها يقبل في الضياع دون الرد، (1) ومن أنكر شيئًا في الذمة، (أ) أو أنكر الدعوى في الربع، أو ما (ب) يفضى إلى الحدود، ثم رجع عن إنكاره - لأمر ادعاه، وأقام عليه بينة، ثالثها يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها وفي الأصول دون الديون وغيرها من المنقولات، ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته (2) والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد حرا - لأنه أقر أن ما له على الشريك المعتق - قيمة (ج)،
(أ) في - خ - (ثم).
(ب) في - خ - (فيما).
(ج) - خ - (إلا القيمة).
_________
(1)
في المسألة ثلاثة أقوال: الأول، القبول مطلقا، الثاني عدم القبول مطلقا، الثالث القبول في التلف دون الرد، وإلى تشهير القولين الأولين أشار الشيخ خليل بقوله - في باب الوديعة -: "وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف
…
".
وانظر شرح المواق ج - 5 ص: 258، وشرح الزرقاني مع حاشية بناني 6/ 119، والخرشى مع حاشية العدوي ج - 4 ص:329.
(2)
يعني وأنكر الشريك.
أو لا يكون حرا؟ قولان في المدونة (3) وهما على القاعدة. ومن أقر أو شهد أن أباه أعتق هذا العبد في صحته، أو في مرضه - والثلث يحمله، والورثة منكرون لم تجز شهادته، ولا إقراره، ولا يقوم عليه إذا لم يعتق، وجميعه رقيق؛ وهل له استخدامه في يومه (أ) أو لا؟ قولان (4) على القاعدة. والشريكان في العبد يحلف أحدهما بحريتها إن كان دخل المسجد، ويحلف الآخر لقد دخل. فإن قلنا مضمن الإقرار كصريحه عتق عليهما - إن كانا موسرين، لأن كل واحد منهما يقطع بحنث صاحبه، وإنما له عليه قيمة حصته، وإن قلنا أن مضمن الإقرار ليس كصريحه فلا عتق وهو المشهور (5) في هذه.
(أ) - خ - (أم لا).
_________
(3)
قال في المدونة ج - 3/ 226: "أن كان الذي شهد عليه موسرا، لم أر أن يسترق نصيبه، ورأيت يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم عليه، وإن كان الذي شهد عليه معسرا، لم أر أن يعتق عليه في نصيبه شيء لأنه لا قيمة عليه
…
قال: وهذا أحسن ما سمعت. قال سحنون - وقد قال هو وغيره: لا تجوز الشهادة - كان المشهود عليه موسرا أو معسرا، وهو أجود قوله، وعليه جميع الرواة
…
".
خليل: ص: 279: وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه، فنصيب الشاهد حر - أن أيسر شريكه، والأكثر على نفيه - كعسره".
وانظر المواق 6/ 340.
(4)
خليل ص: 279: "وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه".
وانظر المواق 6/ 340، والزرقاني مع حاشية بناني ج - 8/ 141، والخرشي 5/ 374.
(5)
انظر المدونة ج - 3 ص: 174.