الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة
؟ (1)
وعليه لو حلف ليتزوجن على زوجته، فتزوج أمَة في بره، قولان مبنيان على كون الحرة طولا، فلو تزوج غير كفء، فعلى تعارض اللفظ والقصد، (2) فإن لم يدخل، فعلى الأقل والأكثر، (3) وعلى أن النكاح هل هو حقيقة في العقد أم لا؟ (4).
(أ) ساقطة في (خ).
_________
(1)
ابن الحاجب- اللوحة (76 - ب) "والطول قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة، وقيل أو يشتري به أمة. وقال ابن حبيب: وقدرته على النفقة، وقيل أو وجود الحرة في عصمته
…
وقيل الطول ما يتوصل به إلى دفع العنت .. " وانظر التوضيح ج- 2 - ورقة 10 - أ.
(2)
قال في التوضيح- لدى قول ابن الحاجب: "أو حلف ليتزوجن فيتزوج تزويجا فاسدا
…
ج- 1 - ورقة (144 - ب): "فرع فإن تزوج عليها دنيئة ليست من نسائه، أو كتابية، فقال مالك لا يبر، وسهل في ذلك ابن القاسم، ورجع بعضهم قول ابن القاسم، لأن العادة في مثل هذا جارية بتزويج الدنيئة، وبأن المقصود نكاية المرأة الأولى وهو حاصل".
انظر القاعدة (49) السابقة الذكر.
(3)
المقري- القاعدة (50)"اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يجمل على الأقل أو على الأكثر".
وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "وإن كان اللفظ شاملا لمتعدد محتملا لأقل أو أكثر حنث بالأقل، وبالبعض" ج- 1 ورقة (140 - أ).
(4)
انظر قواعد المقري- القاعدة (945) - اللوحة (48 - أ).