المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

اختلفوا فيه والأول قول الشافعي، (1) وعليه طرو (2) العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، (3) والنجاسة على المصلي، (4) وأمكن السِّتر أو النزع بسرعة:(5) هل تقطع أم لا؟ ، (أ)

(أ) ق - (أولًا).

_________

(1)

المقري في قواعده - القاعدة (172) - اللوحة: 14 - ب: "اختلف المالكية: هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه - كالشافعي، أو صحة أولها متوقف على صحة أخرها"؟ .

(2)

نقل المؤلف هذه المسائل الثلاث: (

طرو العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي

وكذلك العريان يجد ثوبا

) - عن قواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.

(3)

ابن الحاجب - اللوحة (15 - أ - ب): (ولو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها، إلا أن يمكنها الشر فتترك، سحنون تقطع، أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت، وإلا لم تعد مطلقا.

وانظر التوضيح ج أ - ورقة 30 - أ.

(4)

ابن الحاجب - اللوحة (5 - أ): "فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها (المدونة) ينزعه (ثوبه) وليستأنف ولا يبنى. ابن الماجشون: يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه. مطرف: فإن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استأنف".

وانظر التوضيح ج أ - ورقة 8 - أ - ب.

(5)

بحث بعض الشيوخ في تنزيل القاعدة على المسألتين، فذكر أن مسألة الأمة فيها متوقف على صحة أولها، إذ يصدق عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع - وهو الأخير، وبعضها بغير قناع - وهو الأول. =

ص: 203

وكذلك العريان يجد ثوبا؛ (6) وأما لو بلغها (7) فقولان (8) أيضًا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع، أو بالبلاغ؛ (9) وعليه تصرف الوكيل، والقاضي وأمام الجمعة، وستأتي (10).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

= ومسألة النجاسة هي على العكس من مسألة الأمة، إذا يصدق عليها أن بعضها صلى بنجاسة، وهي حين وقوع النجاسة وهو الأخير، وبعضها صلى بغير نجاسة - وهو الأول: فالأول في هذه موقوف على الآخر، فعلى هذا ينبغي أن يقال في القاعدة: هل كل جزء من الصلاة أم بعضها متوقف على بعض؟ .

قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب 1/ 8 - م 7 - : "وبحثه ظاهر، وقد عبر البرزلي عن هذه القاعدة بمثل ما اختار هذا الشيخ، وذلك أنه قال إثر ذكر مسألة الأمة: وتتخرج عندي على (كل جزء من الصلاة هل هو مستقل بذاته، أو كلها كشئ واحد).

(6)

في المسألة قولان، والمشهور أنه يستر ويتمادى في صلاته.

ابن الحاجب (اللوحة- 15 - أ)، "وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل يتمادى ويعيد"- وانظر التوضيح ج أ- ورقة (30 - أ).

(7)

أي لو بلغ الأمة (العتق) - وهي مكشوفة الرأس فقولان، بناء على أن النسخ يلزم بالبلاغ، أو بالوقوع -كما سيأتي.

(8)

لابن القاسم وسحنون - انظر التوضيح ج أ - ورقة 3 - أ.

(9)

التوضيح "وهو على اختلافهم في المنسوخ، هل يكون بلفظ الناسخ أم وصول العلم به

" - انظر نفس المصدر.

(10)

انظر القاعدة (60) ص: 275 "النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول" من قواعد المؤلف.

ص: 204

(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل (1) أم لا؟ (2)

وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، وأمكنته الذكاة وتركها حتى مات، هل يضمن المار أم لا؟ (3) ومن قدر على تخليص نفس أو مال؛ ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة كالشربة، والخيط للجائفة، (4) وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر؛ (5) والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، (6) وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

(1)

هذه القاعدة من القواعد الأصولية العامة، التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب - ضمن قواعد أصول الخلاف في المذهب المالكي، وقد ذكرها ابن الحاجب في مختصريه: الأصلي، والفرعي، وهي القاعدة (445) من قواعد المقري - اللوحة: 30 - ب.

(2)

قال المقري: والصحيح أن الترك فعل، وبه كلفنا في النهي - عند المحققين.

انظر قواعده - اللوحة (30 ب) الآنفة الذكر.

(3)

ابن الحاجب - اللوحة (60 أ) ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها فمات، فالمنصوص لا يؤكل، ويضمنه المار وقيل في ضمان المار قولان - بناء على أن الترك كالفعل أو لا؟ .

وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة 28 - أ.

(4)

الجائفة: الإصابة في الجوف.

(5)

هذه الأمثلة (

ومن قدر على تخليص نفس

من عمد وآجر لخصها المؤلف من مختصر ابن الحاجب الفقهي - اللوحة (50 - أ).

(6)

هذه المسألة ذكرها المقري في قواعده - اللوحة (30 - ب) ولم يرجح أي القولين.

ص: 205

حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال. وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات (أ) محجوره وكرومه، وأرضه حتى تبورت ويبست. وما إذا دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري فتركها بلا علف حتى ماتت فهل يضمن أم لا؟ قال ابن سهل (7): نعم. وفي نوادر الشيخ (8) لا (9) وقد تجري على الغرور القولي، (10) وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب في اللقطة (ب).

(أ) خ - (جنة).

(ب)(واللقطة).

_________

(7)

أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي، الفقيه النوازلي المشاور، كان حافظا للرأي، ذاكرا لمسائله، يستظهر المدونة والمستخرجة، ألف كتاب "الإِعلام بنوازل الأَحكام" اعتبره الشيوخ من المراجع الهامة في هذا الميدان. (ت 486 هـ).

انظر الصلة ج - 2 - 415. الديباج 182. شجرة النور 128.

(8)

يعني به أبا محمد بن أبي زيد القيرواني، تقدمت ترجمته في ص: 170 تعليق (3).

(9)

الظاهر أن الخلاف بين ابن سهل والشيخ ابن أبي زيد إنما يرجع لمسألة الدابة، وهي التي يتصور فيها التغرير القولي.

ذكر المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ج - 1 ص: 1 - م 11 - : أن مما يدخل في هذه القاعدة (الترك هل هو كالفعل) - مسألة السجان، والقيد، والقفص، والسارق، والدواب.

(10)

اختلفوا في التغرير بالقول، والمشهور أنه لا يوجب غرما، بخلاف التغرير بالفعل.

انظر التوضيح ج - 2 - ورقة 47 - أ.

ص: 206

تنبيه: ولا يختلف في وجوب الضمان إِذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، (أ) وأما إذا لم تثبت (ب) الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق قال الشيوخ، (11) ودون تلك المسائل أن يقتل شاهدي حق، ولذلك احتمل دون الخلاف فيكون متعديا على السبب، فيضعف الضمان، وهو جار على قاعدة: التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب (12) أم لا؟ (، ) وعليها في المذهب - مسائل (13).

(أ) ق - زيادة (له).

(ب) خ - (كالمتعدي).

(ج) ق - (أو

).

_________

(11)

ابن الحاجب - اللوحة (60 - أ): "أما لو قطع وثيقة حق فضاع ما فيها ضمن".

وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة 128 - أ.

(12)

هذه المسألة نقلها في التوضيح ج - أ - ورقة 138 - أ. عن ابن بشير قال: "ودون هذا في المرتبة" -يعني تقطيع وثيقة حق- أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان بالحق له، فإن هذا لم يتعد على نفس الشهادة بالحق، وإنما تعدى على سببها، وهو - بلا شك - أضعف من الأول.

(13)

انظر قواعد المقري - اللوحة (30 - ب).

ص: 207