الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها
اختلفوا فيه والأول قول الشافعي، (1) وعليه طرو (2) العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، (3) والنجاسة على المصلي، (4) وأمكن السِّتر أو النزع بسرعة:(5) هل تقطع أم لا؟ ، (أ)
(أ) ق - (أولًا).
_________
(1)
المقري في قواعده - القاعدة (172) - اللوحة: 14 - ب: "اختلف المالكية: هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه - كالشافعي، أو صحة أولها متوقف على صحة أخرها"؟ .
(2)
نقل المؤلف هذه المسائل الثلاث: (
…
طرو العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي
…
وكذلك العريان يجد ثوبا
…
) - عن قواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(3)
ابن الحاجب - اللوحة (15 - أ - ب): (ولو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها، إلا أن يمكنها الشر فتترك، سحنون تقطع، أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت، وإلا لم تعد مطلقا.
وانظر التوضيح ج أ - ورقة 30 - أ.
(4)
ابن الحاجب - اللوحة (5 - أ): "فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها (المدونة) ينزعه (ثوبه) وليستأنف ولا يبنى. ابن الماجشون: يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه. مطرف: فإن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استأنف".
وانظر التوضيح ج أ - ورقة 8 - أ - ب.
(5)
بحث بعض الشيوخ في تنزيل القاعدة على المسألتين، فذكر أن مسألة الأمة فيها متوقف على صحة أولها، إذ يصدق عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع - وهو الأخير، وبعضها بغير قناع - وهو الأول. =
وكذلك العريان يجد ثوبا؛ (6) وأما لو بلغها (7) فقولان (8) أيضًا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع، أو بالبلاغ؛ (9) وعليه تصرف الوكيل، والقاضي وأمام الجمعة، وستأتي (10).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= ومسألة النجاسة هي على العكس من مسألة الأمة، إذا يصدق عليها أن بعضها صلى بنجاسة، وهي حين وقوع النجاسة وهو الأخير، وبعضها صلى بغير نجاسة - وهو الأول: فالأول في هذه موقوف على الآخر، فعلى هذا ينبغي أن يقال في القاعدة: هل كل جزء من الصلاة أم بعضها متوقف على بعض؟ .
قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب 1/ 8 - م 7 - : "وبحثه ظاهر، وقد عبر البرزلي عن هذه القاعدة بمثل ما اختار هذا الشيخ، وذلك أنه قال إثر ذكر مسألة الأمة: وتتخرج عندي على (كل جزء من الصلاة هل هو مستقل بذاته، أو كلها كشئ واحد).
(6)
في المسألة قولان، والمشهور أنه يستر ويتمادى في صلاته.
ابن الحاجب (اللوحة- 15 - أ)، "وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل يتمادى ويعيد"- وانظر التوضيح ج أ- ورقة (30 - أ).
(7)
أي لو بلغ الأمة (العتق) - وهي مكشوفة الرأس فقولان، بناء على أن النسخ يلزم بالبلاغ، أو بالوقوع -كما سيأتي.
(8)
لابن القاسم وسحنون - انظر التوضيح ج أ - ورقة 3 - أ.
(9)
التوضيح "وهو على اختلافهم في المنسوخ، هل يكون بلفظ الناسخ أم وصول العلم به
…
" - انظر نفس المصدر.
(10)
انظر القاعدة (60) ص: 275 "النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول" من قواعد المؤلف.
(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل (1) أم لا؟ (2)
وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، وأمكنته الذكاة وتركها حتى مات، هل يضمن المار أم لا؟ (3) ومن قدر على تخليص نفس أو مال؛ ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة كالشربة، والخيط للجائفة، (4) وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر؛ (5) والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، (6) وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
هذه القاعدة من القواعد الأصولية العامة، التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب - ضمن قواعد أصول الخلاف في المذهب المالكي، وقد ذكرها ابن الحاجب في مختصريه: الأصلي، والفرعي، وهي القاعدة (445) من قواعد المقري - اللوحة: 30 - ب.
(2)
قال المقري: والصحيح أن الترك فعل، وبه كلفنا في النهي - عند المحققين.
انظر قواعده - اللوحة (30 ب) الآنفة الذكر.
(3)
ابن الحاجب - اللوحة (60 أ) ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها فمات، فالمنصوص لا يؤكل، ويضمنه المار وقيل في ضمان المار قولان - بناء على أن الترك كالفعل أو لا؟ .
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة 28 - أ.
(4)
الجائفة: الإصابة في الجوف.
(5)
هذه الأمثلة (
…
ومن قدر على تخليص نفس
…
من عمد وآجر لخصها المؤلف من مختصر ابن الحاجب الفقهي - اللوحة (50 - أ).
(6)
هذه المسألة ذكرها المقري في قواعده - اللوحة (30 - ب) ولم يرجح أي القولين.
حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال. وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات (أ) محجوره وكرومه، وأرضه حتى تبورت ويبست. وما إذا دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري فتركها بلا علف حتى ماتت فهل يضمن أم لا؟ قال ابن سهل (7): نعم. وفي نوادر الشيخ (8) لا (9) وقد تجري على الغرور القولي، (10) وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب في اللقطة (ب).
(أ) خ - (جنة).
(ب)(واللقطة).
_________
(7)
أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي، الفقيه النوازلي المشاور، كان حافظا للرأي، ذاكرا لمسائله، يستظهر المدونة والمستخرجة، ألف كتاب "الإِعلام بنوازل الأَحكام" اعتبره الشيوخ من المراجع الهامة في هذا الميدان. (ت 486 هـ).
انظر الصلة ج - 2 - 415. الديباج 182. شجرة النور 128.
(8)
يعني به أبا محمد بن أبي زيد القيرواني، تقدمت ترجمته في ص: 170 تعليق (3).
(9)
الظاهر أن الخلاف بين ابن سهل والشيخ ابن أبي زيد إنما يرجع لمسألة الدابة، وهي التي يتصور فيها التغرير القولي.
ذكر المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ج - 1 ص: 1 - م 11 - : أن مما يدخل في هذه القاعدة (الترك هل هو كالفعل) - مسألة السجان، والقيد، والقفص، والسارق، والدواب.
(10)
اختلفوا في التغرير بالقول، والمشهور أنه لا يوجب غرما، بخلاف التغرير بالفعل.
انظر التوضيح ج - 2 - ورقة 47 - أ.
تنبيه: ولا يختلف في وجوب الضمان إِذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، (أ) وأما إذا لم تثبت (ب) الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق قال الشيوخ، (11) ودون تلك المسائل أن يقتل شاهدي حق، ولذلك احتمل دون الخلاف فيكون متعديا على السبب، فيضعف الضمان، وهو جار على قاعدة: التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب (12) أم لا؟ (، ) وعليها في المذهب - مسائل (13).
(أ) ق - زيادة (له).
(ب) خ - (كالمتعدي).
(ج) ق - (أو
…
).
_________
(11)
ابن الحاجب - اللوحة (60 - أ): "أما لو قطع وثيقة حق فضاع ما فيها ضمن".
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة 128 - أ.
(12)
هذه المسألة نقلها في التوضيح ج - أ - ورقة 138 - أ. عن ابن بشير قال: "ودون هذا في المرتبة" -يعني تقطيع وثيقة حق- أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان بالحق له، فإن هذا لم يتعد على نفس الشهادة بالحق، وإنما تعدى على سببها، وهو - بلا شك - أضعف من الأول.
(13)
انظر قواعد المقري - اللوحة (30 - ب).