الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا
؟ (1)
وعليه سؤر ما عاداته استعمال النجاسة (2)، ولباس الكافر، وغير المصلي (3)(وإرسال الجارح وليس في (أ) يده) (4) ومن أدرك الصيد منفوذ (5)
(أ) ما بين قوسين زيادة من نسخة (خ) وهي من أمثلة ابن الحاجب في مختصره والمقري في قواعده - وهما من المصادر الأُولى التي اعتمدها المؤلف في هذا الكتاب ولذا أثبتها في الصلب، وجعلتها بين هلالين.
_________
(1)
المراد بالغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه، والمحقق: ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال. وقد سوى بينهما البعض بحيث ألحق الغالب بالمحقق، وأعطاه حكمه، والبعض الآخر لم يلحقه به ولم يعطه حكمه، والمشهور من مذهب مالك أنهما متساويان في الحكم. انظر مختصر ابن الحاجب. اللوحة (59 - أ)، وقواعد المقري ق: 17 اللوحة: 2 - أ.
(2)
في المسألة ثلاثة أقوال: المشهور أنَّه يراق الماء دون الطعام، والوضوء به مكروه، ولعل ذلك جمعا بين الأحاديث المتعارضة في هذا الشأن. انظر البيان والتحصيل ج 1 ورقة 2 - ب. والمقدمات ج [- ص: 58 - 59. وبداية المجتهد 1 ص: 28 - 30.
(3)
المشهور أنَّه لا يصلي بلباس الكافر وغير المصلي. انظر المدونة ج 1 ص: 35، ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج 1، ورقة 4 - أ، والمعيار ج أص: 3 - 4 - الملزمة 1.
(4)
في المسألة ثلاثة أقوال: والمختار إباحة أكل ما اصطاده. قال ابن الحاجب: "فلو أرسله وليس بيده ففيها - (المدونة) - يوكل" ثم رجع واختير الأول، وثالثها إن كان قريبا أكل - المختصر - اللوحة 59 - أ. وانظر التوضيح ج 1 ورقة 126 - أ.
(5)
لعله من نفذ السهم الرمية، فهي منفوذة، وإلا فكتب الفقه - حسبما وقفت عليه لا تذكر الفعل منه إلا رباعيًّا:(انفذت مقاتله) كما يأتي في نص المدونة.
المقاتل وظن أنَّه المقصود (6)، أو اشترك (7) مع معلم (ب) وظن أن المعلم القاتل (8)، ومن علق الطلاق بالحيض (9) أو الحمل في التنجيز والتأخير.
(ب) خ - (مع غير المعلم).
_________
(6)
قال في المدونة 2/ 53: "أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه، فأدركه على تلك الحال يضطرب، أيدعه حتى يموت أو يذكيه؟ قال: يفري أوداجه فذلك أحسن، وإن تركه حتى يموت أكله ولا شيء عليه".
(7)
أي اشترك غير معلم مع معلم. وأصل العبارة لابن الحاجب في مختصره - اللوحة 59 ب: "ويعتبر في غير المعلم الذبح كغير الصيد، ولو اشترك مع معلم وظن أن المعلم القاتل قولان".
(8)
ولم يرجح في التوضيح ج 1 - ورقة 126 - أي القولين - واكتفى بالإحالة على قاعدة سابقة له وهي: إذا حصل ما يقتضي الإباحة وعدمها، فإن تيقن أن الصيد مات بالمبيح كل اتفاقًا، وإن شك لم يؤكل اتفاقا؛ وإن ظن أنه مات بالمبيح، فالمشهور عدم الأكل وعليه، فالمرجح في هذه المسألة عدم الأكل، ويؤيده حديث عدي بن حاتم - وهو حديث متفق عليه - قال: (قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله؟ قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن - ما لم يشركها كلب ليس معها".
انظر فتح الباري ج 12 - ص: 19 - 20. ونيل الأوطار ج 8 ص: 135 - 136.
(9)
ابن الحاجب: "وإن كان محتملا غالبا، مثل إذا حضت أو طهرت تنجز على المشهور.
انظر مختصرة - اللوحة 88 - ب، والمدونة ج 3 - ص:2.
قال في التوضيح ج 2 ورقة 164: (وأتى المصنف بهذا المثال في الغالب، لأن الغالب على النساء الحمل). يعني أنه يعتبر الطلاق ناجزا، لأن الغالب على النساء الحيض والحمل.