الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة
؟
وعليه إذا قدم المسافر، (1) أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر (2).
(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا
؟
وعليه لو نوى القصر فأتم (ب) وعكسه، (3)، ومن ظن الظهر جمعة وعكسه (4).
(أ) -ق - (أو).
(ب) - خ - (وأتم).
_________
(1)
ابن الحاجب: - اللوحة 14 - أ "ولو قدم لخمس فحضريتان، ولما دونها فالعصر حضرية".
(2)
ابن الحاجب: اللوحة 13 - ب: "والمشتركتان الظهر والعصر، والمغرب والعشاءَ" لا يدركان معا إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ. وعلى مقدار الثانية عند ابن عبد الحكم
…
وعليها اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجر. قال أصبغ سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال: أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم، وسئل سحنون فعكس.
(3)
ابن الحاجب - اللوحة 24 - أ: "أن أتم وقصر ففي الصحة قولان
…
على أن نية عدد الركعات معتبرة أو لا؟ ".
(4)
ابن الحاجب - اللوحة 61 - ب: "وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسه مشهورها يجزئ في الأولى"، ووجه المشهور أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس.
انظر التوضيح ج -1 - ورقة 52 - ب.