الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود
؟
وعليه لو ظن عدم فراغ الإِمام بعد غسل دم الرعاف فصلى مكانه ثم أخطأ ظنه؛ (1) أو أَرسل المحرم كلبه على أسد فقتل صيدا، ففي الجزاء قولان؛ (2) فمن نظر إلى المقصود أسقط، ومن نظر إلى الموجود - وهو الإرسال - أوجب؛ (3) أو تزوج من يظنها معتدة فإذا هي بريئة، (4) أو تزوج إمراة زوجها غائب - وهذا الزوج لم يعلم بموت الزوج الغائب، فلم يفسخ نكاحه حتى ثبت أن الزوج الغائب مات وانقضت (أ) عدة الزوجة قبل عقد هذا الثاني نكاحها، هل يمضي النكاح لما صادف محله أو لا؟ (5).
(أ) خ - (أو).
_________
(1)
تقدمت هذه المسألة في القاعدة الثامنة: "الواجب الاجتهاد أو الإصابة، ص:158.
(2)
مذهب المدونة: الوجوب، وقال أشهب: لا جزاء عليه، اللخمي وهو أبين.
ابن الحاجب - اللوحة (55 - أ): (ولو أرسل كلبه على أسد فقتل صيدا فقولان) - وانظر التوضيح ج -1 - ورقة 117 - أ.
(3)
صاحب التوضيح: "ومنشأ الخلاف النظر إلى الإِرسال - وهو فاعله، أو إلى قصده - وهو لم يقصد الصيد - المرجع السابق.
(4)
انظر قواعد المقري - القاعدة (558) - اللوحة (37 - ب).
(5)
ذكر الباجى في (المنتقى) -باب الرعاف من الطهارة ج أ - ص: 83 عن ابن حبيب - أن من تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدري أحي هو أو ميت، ثم تبين أنه مات، لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحها، فنكاحها ماض.
وانظر شرحي المواق والحطاب على مختصر خليل ج 4 ص: 158 - 159، والزرقاني مع حاشية بناني ج - 4 - ص:214.
أو تزوج بخمر فإذا هي خل، نظرا إلى ما دخل عليه أو انكشف الأمر به (6)، وكمن دخل خلف من يصلي (أ) الظهر، فإذا به يصلي العصر؛ (7) أو صام يوم الشك، فإذا هو من رمضان؛ (8) أو افتتح الصلاة متيقنا للطهارة، ثم شك في الصلاة وتمادى عليها، ثم تبين أنه متطهر؛ أو افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيها وتمادى (ب) حتى أكمل، ثم تبين أنه أصاب؛ أو قام إلى خامسة في الرباعية عمدا فإذا به قد فسدت عليه ركعة يجب قضاؤها، أو سلم شاكا في إكمال صلاته ثم تبين الكمال.
أو شك في دخول الوقت، ثم تبين أنه الوقت، أو حلف على ما لا يتيقنه، ثم تبين الصدق، ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا منتهكا، ثم تبين أنه العيد، هل عليه كفارة أم لا
(أ) خ - (يظنه).
(ب) خ - (أو).
_________
(6)
انظر قواعد المقري - اللوحة (39 - ب).
(7)
ذكر ابن الحاجب - من شروط الاقتداء - اللوحة (42 - ب): "أن يتحد الفرضان في ظهرية وغيرها".
وانظر التوضيح ج أ - ورقة 44 - ب.
(8)
ابن الحاجب - اللوحة (42 - أ): (ولو صامه احتياطًا ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل. قال أشهب: كمن صلى شاكا في الوقت ثم تبين أنه الوقت، ورده اللخمي بأن الصوم بالشك مأمور، بخلاف من شك في الوقت؛ وقال: هي مثل من تطهر أو توضأ شاكا ثم تبين الوجوب؛ وفيها قولان. والصواب مع أشهب).
وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن صوم يوم الشك من حديث عمار بن ياسر: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَد عَصَى أَبَا القَاسِمِ). رواه أبو داوود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وصححه.
والقولان حكاهما ابن القصار (9) وانظر من استهلك لرجل زرعا لم يبد صلاحه، فغرم قيمته على الغرر ثم بعد ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد أن الغرم لازم، ومن صلى للقبلة بغير اجتهاد ثم صادف (10).
وهي قاعدة فساد الصحة بالنية (11).
وعليها لو اشترى عنبا على أن يعصره خمرا، أَو أكرى دارا ممن يبيع فيها الخمر، فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة (12).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(9)
أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي الأبهري قاضي بغداد (ت 398 هـ)، له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه.
انظر ترجمته في شجرة النور ص: 92.
(10)
المواق -نقلا عن نوازل ابن رشد- "
…
وانظر من صلى قبل دخول الوقت، فتبين أنه صلى في الوقت، لهذا نظائر، وللوجه الآخر نظائر؛ من ذلك: الحالف متعمدا للكذب، فصادف أنه صادق، وتعمد الأكل يوم ثلاثين من رمضان، فجاء الثبت أنه العيد، ومن صام يوم الشك احتياطا، فجاء الثبت أنه رمضان، ومن قالت غدا يوم حيضتي فأصبحت تفطر فصادف حيضتها، كمن سلم على شك، فتبين أنه أكمل، ومن صلى لغير القبلة فتبين أنه صلى لها
…
".
انظر شرح المواق على خليل ج - 4 - ص: 157.
(11)
قواعد المقري - القاعدة (568) - اللوحة 37 - ب: "اختلف المالكية في فساد الصحيح بالنية، كمن تزوج من يظنها معتدة، فإذا هي بريئة؛ أو بخمر فإذا هي خل؛ - نظرا إلى ما دخلا عليه، أو انكشف الأمر به؛ وهي قاعدة:(النظر إلى المقصود أو الموجود).
(12)
أورد المؤلف لكل من قاعدة (النظر إلى المقصود أو إلى الموجود)، وقاعدة (فساد الصحة بالنية) - أمثلة خاصة، وكأنهما قاعدتان؛ وصنيع المقري يقتضي أنهما قاعدة واحدة لها إطلاقان؛ - على أن الأمثلة التي أوردها الونشريسي في قاعدة: النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود، ذكرها المقري في قاعدة: فساد الصحيح بالنية؛ وزاد قاعدة ثالثة تدخل في هذا الباب، وهي قاعدة (174) - اللوحة 24 - ب: (قال المازري: إذا شك في الإحرام أو في الطهارة، أو زاد ركعة عامدا أو ساهيا، أو أتم بنية النافلة أو فريضة=
ومسألة ناصح، ومرزوق، (13) وحفصة وعمرة، (14) ومسألة لو مرت برجل إمرأة في ظلام ليل، (أ) فوضع يده عليها ظانا أنها زوجته فقال لها: أنتِ طالق إن وطئتكِ الليلةَ - فوطئها - فإذا هي غير امرأته، في لزوم الطلاق قولان.
(أ) ق - (الليل).
_________
= أخرى، ثم تبين الصواب، في ذلك قولان؛ والبطلان في الثالثة، والخامس - أصح لفساد النية، وهما على الالتفات إلى حصول الصواب أو إلى عدم تعميم المصلي.
(13)
قال في المدونة ج - 3 - ص: 174: "أرأيت إن دعا عبدا له فقال له ناصح، فأجابه مرزوق، فقال: أنتَ حر - وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك؛ قال: يعتقان عليه بذلك جميعا، يعتق مرزوق بما شهد له، ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى، وأما فيما بينه وبين الله، فلا يعتق إلا ناصح".
قال ابن القاسم: "فإن لم تكن عليه بينة لم يعتق إلا إذا أراد. وقال أشهب: لا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق، والمعتق غيره، وهو يظنه أنه هو، قد رق هذا، وحرم هذا".
(14)
خليل: "أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها - فالمدعوة، وطلقتا مع النية". قال المواق - نقلا عن ابن شاس ج 4 ص: 44: "وبالجهل كما إذا قال: يا عمرة، فأجابته حفصة فقال أنت طالق، ثم قال، حسبتها عمرة، طلقت عمرة، وفي طلاق حفصة قولان، قال ابن راشد: والخلاف في هذا قائم من مسألة ناصح ومرزوق المذكورة في كتاب العتق من المدونة.
وانظر الزرقاني ج - 4 - ص: 85 - 86.