المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

؟

وعليه لو ظن عدم فراغ الإِمام بعد غسل دم الرعاف فصلى مكانه ثم أخطأ ظنه؛ (1) أو أَرسل المحرم كلبه على أسد فقتل صيدا، ففي الجزاء قولان؛ (2) فمن نظر إلى المقصود أسقط، ومن نظر إلى الموجود - وهو الإرسال - أوجب؛ (3) أو تزوج من يظنها معتدة فإذا هي بريئة، (4) أو تزوج إمراة زوجها غائب - وهذا الزوج لم يعلم بموت الزوج الغائب، فلم يفسخ نكاحه حتى ثبت أن الزوج الغائب مات وانقضت (أ) عدة الزوجة قبل عقد هذا الثاني نكاحها، هل يمضي النكاح لما صادف محله أو لا؟ (5).

(أ) خ - (أو).

_________

(1)

تقدمت هذه المسألة في القاعدة الثامنة: "الواجب الاجتهاد أو الإصابة، ص:158.

(2)

مذهب المدونة: الوجوب، وقال أشهب: لا جزاء عليه، اللخمي وهو أبين.

ابن الحاجب - اللوحة (55 - أ): (ولو أرسل كلبه على أسد فقتل صيدا فقولان) - وانظر التوضيح ج -1 - ورقة 117 - أ.

(3)

صاحب التوضيح: "ومنشأ الخلاف النظر إلى الإِرسال - وهو فاعله، أو إلى قصده - وهو لم يقصد الصيد - المرجع السابق.

(4)

انظر قواعد المقري - القاعدة (558) - اللوحة (37 - ب).

(5)

ذكر الباجى في (المنتقى) -باب الرعاف من الطهارة ج أ - ص: 83 عن ابن حبيب - أن من تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدري أحي هو أو ميت، ثم تبين أنه مات، لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحها، فنكاحها ماض.

وانظر شرحي المواق والحطاب على مختصر خليل ج 4 ص: 158 - 159، والزرقاني مع حاشية بناني ج - 4 - ص:214.

ص: 208

أو تزوج بخمر فإذا هي خل، نظرا إلى ما دخل عليه أو انكشف الأمر به (6)، وكمن دخل خلف من يصلي (أ) الظهر، فإذا به يصلي العصر؛ (7) أو صام يوم الشك، فإذا هو من رمضان؛ (8) أو افتتح الصلاة متيقنا للطهارة، ثم شك في الصلاة وتمادى عليها، ثم تبين أنه متطهر؛ أو افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيها وتمادى (ب) حتى أكمل، ثم تبين أنه أصاب؛ أو قام إلى خامسة في الرباعية عمدا فإذا به قد فسدت عليه ركعة يجب قضاؤها، أو سلم شاكا في إكمال صلاته ثم تبين الكمال.

أو شك في دخول الوقت، ثم تبين أنه الوقت، أو حلف على ما لا يتيقنه، ثم تبين الصدق، ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا منتهكا، ثم تبين أنه العيد، هل عليه كفارة أم لا

(أ) خ - (يظنه).

(ب) خ - (أو).

_________

(6)

انظر قواعد المقري - اللوحة (39 - ب).

(7)

ذكر ابن الحاجب - من شروط الاقتداء - اللوحة (42 - ب): "أن يتحد الفرضان في ظهرية وغيرها".

وانظر التوضيح ج أ - ورقة 44 - ب.

(8)

ابن الحاجب - اللوحة (42 - أ): (ولو صامه احتياطًا ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل. قال أشهب: كمن صلى شاكا في الوقت ثم تبين أنه الوقت، ورده اللخمي بأن الصوم بالشك مأمور، بخلاف من شك في الوقت؛ وقال: هي مثل من تطهر أو توضأ شاكا ثم تبين الوجوب؛ وفيها قولان. والصواب مع أشهب).

وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن صوم يوم الشك من حديث عمار بن ياسر: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَد عَصَى أَبَا القَاسِمِ). رواه أبو داوود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وصححه.

ص: 209

والقولان حكاهما ابن القصار (9) وانظر من استهلك لرجل زرعا لم يبد صلاحه، فغرم قيمته على الغرر ثم بعد ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد أن الغرم لازم، ومن صلى للقبلة بغير اجتهاد ثم صادف (10).

وهي قاعدة فساد الصحة بالنية (11).

وعليها لو اشترى عنبا على أن يعصره خمرا، أَو أكرى دارا ممن يبيع فيها الخمر، فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة (12).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

(9)

أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي الأبهري قاضي بغداد (ت 398 هـ)، له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه.

انظر ترجمته في شجرة النور ص: 92.

(10)

المواق -نقلا عن نوازل ابن رشد- "

وانظر من صلى قبل دخول الوقت، فتبين أنه صلى في الوقت، لهذا نظائر، وللوجه الآخر نظائر؛ من ذلك: الحالف متعمدا للكذب، فصادف أنه صادق، وتعمد الأكل يوم ثلاثين من رمضان، فجاء الثبت أنه العيد، ومن صام يوم الشك احتياطا، فجاء الثبت أنه رمضان، ومن قالت غدا يوم حيضتي فأصبحت تفطر فصادف حيضتها، كمن سلم على شك، فتبين أنه أكمل، ومن صلى لغير القبلة فتبين أنه صلى لها

".

انظر شرح المواق على خليل ج - 4 - ص: 157.

(11)

قواعد المقري - القاعدة (568) - اللوحة 37 - ب: "اختلف المالكية في فساد الصحيح بالنية، كمن تزوج من يظنها معتدة، فإذا هي بريئة؛ أو بخمر فإذا هي خل؛ - نظرا إلى ما دخلا عليه، أو انكشف الأمر به؛ وهي قاعدة:(النظر إلى المقصود أو الموجود).

(12)

أورد المؤلف لكل من قاعدة (النظر إلى المقصود أو إلى الموجود)، وقاعدة (فساد الصحة بالنية) - أمثلة خاصة، وكأنهما قاعدتان؛ وصنيع المقري يقتضي أنهما قاعدة واحدة لها إطلاقان؛ - على أن الأمثلة التي أوردها الونشريسي في قاعدة: النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود، ذكرها المقري في قاعدة: فساد الصحيح بالنية؛ وزاد قاعدة ثالثة تدخل في هذا الباب، وهي قاعدة (174) - اللوحة 24 - ب: (قال المازري: إذا شك في الإحرام أو في الطهارة، أو زاد ركعة عامدا أو ساهيا، أو أتم بنية النافلة أو فريضة=

ص: 210

ومسألة ناصح، ومرزوق، (13) وحفصة وعمرة، (14) ومسألة لو مرت برجل إمرأة في ظلام ليل، (أ) فوضع يده عليها ظانا أنها زوجته فقال لها: أنتِ طالق إن وطئتكِ الليلةَ - فوطئها - فإذا هي غير امرأته، في لزوم الطلاق قولان.

(أ) ق - (الليل).

_________

= أخرى، ثم تبين الصواب، في ذلك قولان؛ والبطلان في الثالثة، والخامس - أصح لفساد النية، وهما على الالتفات إلى حصول الصواب أو إلى عدم تعميم المصلي.

(13)

قال في المدونة ج - 3 - ص: 174: "أرأيت إن دعا عبدا له فقال له ناصح، فأجابه مرزوق، فقال: أنتَ حر - وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك؛ قال: يعتقان عليه بذلك جميعا، يعتق مرزوق بما شهد له، ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى، وأما فيما بينه وبين الله، فلا يعتق إلا ناصح".

قال ابن القاسم: "فإن لم تكن عليه بينة لم يعتق إلا إذا أراد. وقال أشهب: لا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق، والمعتق غيره، وهو يظنه أنه هو، قد رق هذا، وحرم هذا".

(14)

خليل: "أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها - فالمدعوة، وطلقتا مع النية". قال المواق - نقلا عن ابن شاس ج 4 ص: 44: "وبالجهل كما إذا قال: يا عمرة، فأجابته حفصة فقال أنت طالق، ثم قال، حسبتها عمرة، طلقت عمرة، وفي طلاق حفصة قولان، قال ابن راشد: والخلاف في هذا قائم من مسألة ناصح ومرزوق المذكورة في كتاب العتق من المدونة.

وانظر الزرقاني ج - 4 - ص: 85 - 86.

ص: 211