الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به
فمن ثم كان المشهور - مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة (1).
(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه
.
وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا، قيل يقضي، لأن المقصود صيام يوم شكرا، وقيل لا، (1) وبابها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
المقري - القاعدة (366) - اللوحة (27 ب): "من الأقوال المشهورة، أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فمن ثم كان المشهور مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة". ابن الحاجب - اللوحة (55 ب)"والمدينة ملحقة بمكة لي تحريم الصيد والشجر، ولا جزاء على المشهور".
انظر التوضيح ج - 1 - ورقة 118 - ب. والمواق لدى قول خليل: "ولا جزاء كصيد المدينة" ج - 3 - ص: 178.
(1)
ذكر ابن الحاجب هذه المسألة في كتاب الصيام - اللوحة 44 - ب قال: "ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صام يومه، وإن قدم نهارا فلا قضاء عليه على المشهور.
انظر التوضيح ج - 1 - ورقة: 91 - أ.
الإيمان، والظهار كمن ظاهر قاصدا للطلاق ففي اللازم (أ) منهما قولان (2). أما إن لم يقصد شيئًا فعلى الخلاف في لزوم اليمين المجرد (ب).
(أ) خ - ق - (اللزوم).
(ب) ساقطة في (خ).
_________
(2)
ابن الحاجب - اللوحة (94 - أ): "وينوي في الطلاق" وانظر التوضيح 2 - ورقة 74 - أ.
(القاعدة الثامنة والأربعون) اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر (1)؟ فيه خلاف
وعليه من نذر شهرا أو نصف شهر، (2) ومن احتمل لفظه التمليك أو التوكيل؛ (أ) وفائدته: أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقا، وكالحرام هل
(أ) - خ - (التوكيل أو التمليك).
_________
(1)
المقري - القاعدة (732) - اللوحة (47 - أ): "اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد، فقيل الأكثر حتى يترجح غيره، لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به، وقيل: الأقل؛ - لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت، وقال أيضًا: "قاعدة: اختلف المالكية في المحتمل هل يحمل على الأقل أو على الأكثر". والمؤلف -كما نلاحظ- أدمج القاعدتين، وأتى بأمثلة كل منهما لها.
(2)
ابن الحاجب - اللوحة (44 - ب): "وإن كان اللفعل محتملا لأقل وأكثر ففي براءته بالأقل قولان، مثل نذر شهر أو نصف شهر، وفيها (المدونة) أن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا، وأما بغيره فليكمل".
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة (95 - ب).
انظر المسألة في التوضيح لدى قول ابن الحاجب - اللوحة (91 - أ): "التفويض توكيل وتمليك. ففي التوكيل يرجع قبل أن توقع
…
".
انظر ج 2 - ورقة 129.
يحمل على بائنه أو على الثلاث. وقال عبد العزيز (3) وخلية، لأنها تفيد التحريم، (4) وكمن حلف ليتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول - وهو المشهور (5)؟ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(3)
لعله يعني به ابن بزيزة، وستأتي ترجمته.
(4)
المدونة ج - 2 - ص: 393: "أرأيت الرجل إذا قال لامرأته انت علي حرام
…
قال هي ثلاث أن كان دخل بها، قال مالك: وكذلك الخلية". وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (وأنت حرام وخلية
…
) ج - 2 - ورقة 129. وبداية المجتهد ج 2 - 76 - 77 - والفرق 161 من فروق القرافي ج - 3 ص: 152 - 162. والحطاب على مختصر خليل ج 4 - ص: 54 - 56.
(5)
هذه العبارة: (وكالحرام هل يحمل على بائنه
…
وهو المشهور) نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر.