الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط
؟ (1)
وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة بقليل (أ) الماء، (2) أو بكثير الطعام المائع؛ (3) وبالأول (4) قال أبو حنيفة، (5) وبالثاني (6) قال الشافعي (7) رضي الله عنهما.
(أ) ق - (لقليل) ولعلها أصوب.
_________
(1)
قال مالك وأبو حنيفة: تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، وقال الشافعي: يخفى عن الحس، ولا ينقلب إليه. انظر قواعد المقري (القاعدة 509) اللوحة 34 - ب.
(2)
في المسألة ثلاثة أقوال، والمشهور طهارته، إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره - جمعا بين الأحاديث المتعارضة في ذلك. انظر بداية المجتهد 1/ 24 - 25. ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 3 - ب.
(3)
في المسألة قولان، والمشهور تأثير قليل النجاسة في الطعام الكثير. خليل:(وينجس كثير طعام مائع بنجس قليل) - انظر المختصر بشرح الحطاب 1/ 108 - 159. والتوضيح ج 1 - ورقة 4 - ب.
(4)
أي بانقلاب عين المخالط المغلوب إلى عين الذي خالطه، ومر أنه قول مالك، وأبي حنيفة.
(5)
هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي الفقيه المجتهد أحد الأئمة الأربعة (ت 150 هـ). انظر في ترجمته: الجواهر المضيئة 1/ 26، والانتقاء ص: 122 - 171، ومفتاح السعادة 2/ 63 - 83.
(6)
أي القول بأن المخالط المغلوب لا تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، وإنما خفي عن الحس. قال المقري - اللوحة (43 - ب):(والحق أنه يخفيه ولا ينقله).
(7)
تقدمت ترجمته في ص: 146 رقم 7.
وعليه الخلاف أيضًا في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا وغيره غالبا؛ ومذهب ابن القاسم (8) وأبي حنيفة لغوه وعدم انتشار الحرمة به، (9) ومذهب أشهب (10) والشافعي (11) اعتباره ونشر الحرمة به (أ)(ب). (12)
(أ) ساقطة في (خ).
_________
(8)
أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري من أقطاب الفقه المالكي، جمع بين العلم والزهد، تفقه على مالك ونظرائه، وانتهت إليه الرئاسة بمصر (ت 191 هـ) - انظر الانتقاء ص: 50، والمدارك 2/ 433، والديباج ص: 146، وشجرة النور
…
ص: 58.
(9)
أي لعدم التغذية به، وهو القول المشهور، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الرضاعة من المجاعة".
انظر بداية المجتهد ج 2 / ص: 18، والتوضيح 2 - ورقة 231 - ب.
(10)
أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داوود القيسي العامري البعدي، فقيه الديار المصرية، صحب مالكا وأخذ عنه. قال الشافعي:"ما أخرجت مصر أفقه من أشهب"(توفي 204 هـ).
انظر الانتقاء ص: 51 وص: 112. وترتيب المدارك ص: 2 - 447.
والديباج ص: 98 وتهذيب التهذيب 1/ 359.
(11)
وهو [قول] ابن حبيب ومطرف من أصحاب مالك.
انظر بداية المجتهد - ج: 2/ 38.
(12)
أي لأن اللبن المخلوط عندهم بمنزلة ما لو انفرد، فعينه لم تذهب، وإنما خفي عن الحس، فيبقى له حكم الحرمة.
انظر بداية المجتهد ج 2 / ص: 38، والتوضيح 2 - ورقة 231 - ب.