الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا
؟ (1).
وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بيسير، (2) والكفارة بين اليمين والحنث (3) وإسقاط الشفعة قبل البيع، والقصاص قبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
قال المقري - في قواعده - القاعدة (479) - اللوحة (32 - ب): "لا يجوز تقديم الحكم على سببه اتفاقا، كتقديم العفو على الجراحة، وإسقاط الشفعة قبل البيع - في تقدمه على شرطه - قولان للمالكية، فمتى تأخر عنهما أو تقدم عليهما أو على السبب بطل، وعلى الشرط قولان".
وفي شرح المنجور على المنهج المنتخب (ج- 1 - ص: 6 م 9): "تأمل ما ذكره المقري من الاتفاق على عدم الجواز في تقديم العفو على الجراحة مع قول ابن الحاجب": ولو قال القائل: "أن قتلتني فقد وهبت لك ذمتي - فقولان".
لقد تعرض القرافي لهذه القاعدة في الفرق (33) وأورد فيه ثماني مسائل، ومنه اقتبس المؤلف جل الأمثلة التي ذكرها في هذه القاعدة مع بعض تصرف.- انظر ج - 1 ص: 196 - 197 - 198.
(2)
تقدم الكلام عن هذه المسألة في القاعدة (14)"ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ " ص: 178 تعليق 5.
(3)
في المسألة ثلاثة أقوال: المشهور أنه تجوز قبل الحنث، لكن استحب مالك في المدونة كونها بعده.
ابن الحاجب - اللوحة (63 - ب): "وفي الكفارة قبل الحنث، ثالثها أن كان على حنث جاز
…
وفيها ولو كفر قبل الحنث اجزأ، كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ فاعتق، لإسقاط الإيلاء فقال مالك: يجزيه، وأحب إلي بعد الحنث. ".
وذكر ابن عبد البر في (الكافي) قولا رابعا في المسألة. أما الشافعي فقال بالجواز مطلقا - كانت الكفارة بعد الحنث أو قبله، وأبو حنيفة قال: لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله. =
الموت، (أ) ونفقة المستقبل، ورد الإيصاء في حياة الموصي، وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية والدخول.
(تنبيه): لم يختلف (ب) في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت لأن وقتها سبب.
(أ) خ - (الموتة).
(ب) خ - (يختلفوا).
_________
= ابن رشد: "وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: اختلاف الرواية في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلفَ عَلَى يَمينٍ فَرأى غيرَها خيرا منها فليَأتِ الذي هو خيرٌ ولْيُكَفِّرْ عَن يَمِينه". وفي روَاية أخرى "فليُكَفِّرْ عَن يَمينهِ، ولْيأتِ الذي هو خيرٌ". وظاهر هذه الرواية جواز الكفارة قبل الحنث، وظَاهر الثانية أنها بعد الحنث، والسبب الثاني: اختلافهم: هل يجزئ تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه.
البداية: ج - 1/ 420.
انظر حكم باقي الأمثلة في الفرق (33) من فروق القرافي ج - 1 - ص: 196 - 198.