المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

؟ (1)

وعليه المالان: أحدهما مدار والآخر غير مدار - وهما غير متساويين، (2) وبيع المصحف، والخاتم، والثوب الذي لو سبك خرج منه عين، واستعمال الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا، فإنه جائز بصنف التبع نقدا - على المشهور؛ خلافًا لابن عبد الحكم، وممتنع به نسيئة - على المشهور خلافا لسحنون، وكان يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد (3).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

(1)

المقري - القاعدة (294) - اللوحة (22 - أ): اختلف المالكية في الاتباع هل تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها؟ .

(2)

ابن رشد (الحفيد): وقال الجمهور: الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير، وغير المدير حكمه واحد، وانه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه، وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئًا لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه، وأما مالك فشبه النوع هاهنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا على المدير

انظر البداية ج -1 - ص: 269 - 270.

(3)

المقري في القاعدة الآنفة الذكر (كمالين: أحدهما مدار، والآخر غير مدار، وهما غير متساويين، وكبيع السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا بالنسيئة منعه في المشهور، واشترط النقد، وأجازه سحنون، وقيل يستحب فيه النقد، ويمضى التأجيل بالعقد).

ونلاحظ أن المؤلف نقل عبارة المقري مع تصرف بسيط.

ص: 249

ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، وانكشف الغيب بخلافه (4)؛ فإن قلنا بالأول فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع، وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله، أولها قسط، فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود - قياسا على الاستحقاق في البياعات.

- أن المستحق (أن)(أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان (5).

والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟ ، أجراه ابن يونس على هذا الأصل (6).

والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك (7). وما يسقى من الزرع والثمار

(أ)(ساقطة من الأصل).

_________

(4)

هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر - (كمن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانكشف. . فلا يفسخ العقد في الجميع وفيه خلاف على القاعدة - اللوحة 22 - أ).

(5)

ابن الحاجب: (وفي صنف التابع قولان) ومذهب المدونة أنه لا يباع به.

انظر التوضيح ج 2/ 294 - ب.

(6)

خليل: (فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق) ص: (295) وانظر الحطاب ج - 6 - ص: 430، والزرقاني ج - 8 ص: 234، والخرشي مع حاشية العدوي ج - 5 - ص: 471 - 475.

(7)

قال في نظم مقدمة ابن رشد:

وآخذ على الصلاة أجرا

في كل ذاكره شهير يدرى

ويفهم من تخصيصه الكراهة بالصلاة، أنها لو كانت عليها مع الأذان لم تكره وقيدوه كذلك بما إذا لم تعمل من بيت المال كما قال ناظم المقدمة.

إلا إذا يعطيه بيت المال

فذاك - قل من أطيب الحلال

وانظر التتائي في شرحه على المنظومة بهامش شرح ميارة الكبير ص: 178.

ص: 250

بالوجهين (8) وتفاوتا، وبياض المساقاة مع السواد، (9) وإذا ثبت أكثر الغرس أو أقله، فللأقل حكم الأكثر، فإن ثبت أكثره، فللغارس فيما ثبت وفيما لم يثبت، وإن ثبت أقله فلا شيء للغارس في الجميع؛ وقيل له سهمه في الثابت- وإن قل، وإذا أطعم بعض الغرس فإن كان أكثر سقط عنه العمل، وإلا فلا، وله ما أطعم دون رب الأرض، وقيل بينهما (10). وإذا جد (11) المساقي (أ) بعض الحائط فإن كان أكثره فلا سقي عليه، وإلا فعليه. وإذا كان بالحائط، أنواع مختلفة حل بيع بعضها- وهو الأقل، جازت مساقاة جميعها، وإن كثر لم تجز فيه ولا في غيره، وإن كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها (ب) بالحاضرة فإنه يضاف الأقل منها إلى الأكثر عند عبد المالك (ج) وأشهب (12).

(أ) في الأصل (المساقا) وهو تصحيف.

(ب) - خ - (بعضهم).

(ج) - خ- زيادة غير. وفي (ق) عند ابن الحكم.

_________

(8)

يعني ما سقي بمشقة، وما سقي بغير مشقة.

(9)

قال في المدونة ج 5/ 20: (أرأيت أن ساقى الرجل زرعا وفي وسط الزرع أرض بيضاء لرب الزرع قليله، وهي تبع للزرع، فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولا أرى فيه بأسا).

(10)

انظر تفصيل ذلك في شرح ولد ناظم التحفة لدى قوله- في باب المغارسة:

وليس للعامل مما عملا

شيء إلى ما جعلاه أجلا

(مخطوط خاص) والشيخ التاودى ج-2/ 197.

(11)

أي قطع ثمرته.

(12)

خليل ص- 265 (ولا دخل لبدوى مع حضري).

ص: 251

وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر فإن حاز الأكثر صح الجميع، وإن حاز الأقل بطل الجميع، وإن حاز النصف صح ما حيز، وبطل ما لم يحز (13).

وإذا استحق الأكثر (14) أو وجد به عيب رد الجميع، وإن كان بالأقل (ج) فليس له رد ما لم يستحق وما ليس فيه عيب. وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما عند سحنون، ولابن القاسم تفصيل (15). والشاة في الشنق (16) من جل غنم البلد، (17) والفطرة والكفارة من جل عيش البلد والحلي المنظوم بالجوهر وما أبر بعضه من الثمار (18) وبيع شاة فيها لبن

(ج) - خ - (الأقل).

_________

(13)

خليل (ودار سكناها إلا أن يسكن أقلها، ويكري له الأكثر، وإن سكن النصف بطل فقط، والأكثر بطل الجميع).

انظر شرح المواق ج- 6 - ص: 60.

(14)

تقدمت هذه المسألة في قاعدة (ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ ) ص: (182).

(15)

ابن الحاجب- اللوحة (36 - ب): "وإذا كانا (أي الضأن والمعز) متساويين، فقال ابن القاسم: إن كان في أقلهما عدد الزكاة- وهو غير وقص فمنهما، وإلا فمن الأكثر، وقال سحنون: من الأكثر فقط".

وانظر التوضيح ج 1 - ورقة (74 - أ).

(16)

الشنق بالشين المثلثة وفتح النون -هو ما يزكي من الإبل بالغنم كما فسر ذلك مالك.

(17)

ابن الحاجب- اللوحة (36 - أ)، "والغنم في الشنق الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فيقبل، وإن كان غنمه مخالفا لها على المشهور

". انظر التوضيح ج- أ- ورقة 73 - أ.

(18)

الباجي: (إن أبر بعض الشجر دون بعض، فإن كان أحد الأمرين- أكثر، فقال مالك القليل يتبع الكثير).

انظر المواق على مختصر خليل (ولا الشجر المؤبر) 4/ 496.

وانظر بداية المجتهد ج- 2 - ص: 157.

ص: 252

بلبن إلى أجل، والمختار أن تأخر اللبن فهو مزابنة بخلاف ما إذا تقدم. ويجوز العسل بالنحل إذا كان لا عسل في النحل، فبعض هذه المسائل تجوز تابعة تغليبا لحكم المتبوع، ولا تجوز مستقلة، ومنها اشتراط خلفة القصيل، والثمرة والزرع، ومال العبد، (19) وهي أيضًا من قاعدة الأقل (20) يتبع الأكثر.

(19) خليل: (كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل).

انظر شرحي المواق والحطاب ج- 4 - ص: 496، وستأتي في القاعدة التالية (الاتباع هل لها سقط من الثمن)؟ .

(20)

وهذه القاعدة كقواعد أخرى ذكرها المقري. أمثال: قاعدة اختلفوا في كون الاتباع مقصودة أو لا؟ وقاعدة هل الأقل يعتبر في نفسه أو يتبع الأكثر- أدمجها المؤلف في قاعدة الباب، واكتفى بإيراد أمثلتها، وكأنه رآها قواعد متداخلة، مع أنها كما يبدو قواعد مستقلة، وقد ذكرها غير واحد.

ص: 253