الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها
؟ (1)
وعليه المالان: أحدهما مدار والآخر غير مدار - وهما غير متساويين، (2) وبيع المصحف، والخاتم، والثوب الذي لو سبك خرج منه عين، واستعمال الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا، فإنه جائز بصنف التبع نقدا - على المشهور؛ خلافًا لابن عبد الحكم، وممتنع به نسيئة - على المشهور خلافا لسحنون، وكان يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
المقري - القاعدة (294) - اللوحة (22 - أ): اختلف المالكية في الاتباع هل تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها؟ .
(2)
ابن رشد (الحفيد): وقال الجمهور: الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير، وغير المدير حكمه واحد، وانه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه، وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئًا لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه، وأما مالك فشبه النوع هاهنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا على المدير
…
انظر البداية ج -1 - ص: 269 - 270.
(3)
المقري في القاعدة الآنفة الذكر (كمالين: أحدهما مدار، والآخر غير مدار، وهما غير متساويين، وكبيع السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا بالنسيئة منعه في المشهور، واشترط النقد، وأجازه سحنون، وقيل يستحب فيه النقد، ويمضى التأجيل بالعقد).
ونلاحظ أن المؤلف نقل عبارة المقري مع تصرف بسيط.
ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، وانكشف الغيب بخلافه (4)؛ فإن قلنا بالأول فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع، وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله، أولها قسط، فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود - قياسا على الاستحقاق في البياعات.
- أن المستحق (أن)(أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان (5).
والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟ ، أجراه ابن يونس على هذا الأصل (6).
والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك (7). وما يسقى من الزرع والثمار
(أ)(ساقطة من الأصل).
_________
(4)
هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر - (كمن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانكشف. . فلا يفسخ العقد في الجميع وفيه خلاف على القاعدة - اللوحة 22 - أ).
(5)
ابن الحاجب: (وفي صنف التابع قولان) ومذهب المدونة أنه لا يباع به.
انظر التوضيح ج 2/ 294 - ب.
(6)
خليل: (فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق) ص: (295) وانظر الحطاب ج - 6 - ص: 430، والزرقاني ج - 8 ص: 234، والخرشي مع حاشية العدوي ج - 5 - ص: 471 - 475.
(7)
قال في نظم مقدمة ابن رشد:
وآخذ على الصلاة أجرا
…
في كل ذاكره شهير يدرى
ويفهم من تخصيصه الكراهة بالصلاة، أنها لو كانت عليها مع الأذان لم تكره وقيدوه كذلك بما إذا لم تعمل من بيت المال كما قال ناظم المقدمة.
إلا إذا يعطيه بيت المال
…
فذاك - قل من أطيب الحلال
وانظر التتائي في شرحه على المنظومة بهامش شرح ميارة الكبير ص: 178.
بالوجهين (8) وتفاوتا، وبياض المساقاة مع السواد، (9) وإذا ثبت أكثر الغرس أو أقله، فللأقل حكم الأكثر، فإن ثبت أكثره، فللغارس فيما ثبت وفيما لم يثبت، وإن ثبت أقله فلا شيء للغارس في الجميع؛ وقيل له سهمه في الثابت- وإن قل، وإذا أطعم بعض الغرس فإن كان أكثر سقط عنه العمل، وإلا فلا، وله ما أطعم دون رب الأرض، وقيل بينهما (10). وإذا جد (11) المساقي (أ) بعض الحائط فإن كان أكثره فلا سقي عليه، وإلا فعليه. وإذا كان بالحائط، أنواع مختلفة حل بيع بعضها- وهو الأقل، جازت مساقاة جميعها، وإن كثر لم تجز فيه ولا في غيره، وإن كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها (ب) بالحاضرة فإنه يضاف الأقل منها إلى الأكثر عند عبد المالك (ج) وأشهب (12).
(أ) في الأصل (المساقا) وهو تصحيف.
(ب) - خ - (بعضهم).
(ج) - خ- زيادة غير. وفي (ق) عند ابن الحكم.
_________
(8)
يعني ما سقي بمشقة، وما سقي بغير مشقة.
(9)
قال في المدونة ج 5/ 20: (أرأيت أن ساقى الرجل زرعا وفي وسط الزرع أرض بيضاء لرب الزرع قليله، وهي تبع للزرع، فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولا أرى فيه بأسا).
(10)
انظر تفصيل ذلك في شرح ولد ناظم التحفة لدى قوله- في باب المغارسة:
وليس للعامل مما عملا
…
شيء إلى ما جعلاه أجلا
(مخطوط خاص) والشيخ التاودى ج-2/ 197.
(11)
أي قطع ثمرته.
(12)
خليل ص- 265 (ولا دخل لبدوى مع حضري).
وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر فإن حاز الأكثر صح الجميع، وإن حاز الأقل بطل الجميع، وإن حاز النصف صح ما حيز، وبطل ما لم يحز (13).
وإذا استحق الأكثر (14) أو وجد به عيب رد الجميع، وإن كان بالأقل (ج) فليس له رد ما لم يستحق وما ليس فيه عيب. وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما عند سحنون، ولابن القاسم تفصيل (15). والشاة في الشنق (16) من جل غنم البلد، (17) والفطرة والكفارة من جل عيش البلد والحلي المنظوم بالجوهر وما أبر بعضه من الثمار (18) وبيع شاة فيها لبن
(ج) - خ - (الأقل).
_________
(13)
خليل (ودار سكناها إلا أن يسكن أقلها، ويكري له الأكثر، وإن سكن النصف بطل فقط، والأكثر بطل الجميع).
انظر شرح المواق ج- 6 - ص: 60.
(14)
تقدمت هذه المسألة في قاعدة (ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ ) ص: (182).
(15)
ابن الحاجب- اللوحة (36 - ب): "وإذا كانا (أي الضأن والمعز) متساويين، فقال ابن القاسم: إن كان في أقلهما عدد الزكاة- وهو غير وقص فمنهما، وإلا فمن الأكثر، وقال سحنون: من الأكثر فقط".
وانظر التوضيح ج 1 - ورقة (74 - أ).
(16)
الشنق بالشين المثلثة وفتح النون -هو ما يزكي من الإبل بالغنم كما فسر ذلك مالك.
(17)
ابن الحاجب- اللوحة (36 - أ)، "والغنم في الشنق الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فيقبل، وإن كان غنمه مخالفا لها على المشهور
…
". انظر التوضيح ج- أ- ورقة 73 - أ.
(18)
الباجي: (إن أبر بعض الشجر دون بعض، فإن كان أحد الأمرين- أكثر، فقال مالك القليل يتبع الكثير).
انظر المواق على مختصر خليل (ولا الشجر المؤبر) 4/ 496.
وانظر بداية المجتهد ج- 2 - ص: 157.
بلبن إلى أجل، والمختار أن تأخر اللبن فهو مزابنة بخلاف ما إذا تقدم. ويجوز العسل بالنحل إذا كان لا عسل في النحل، فبعض هذه المسائل تجوز تابعة تغليبا لحكم المتبوع، ولا تجوز مستقلة، ومنها اشتراط خلفة القصيل، والثمرة والزرع، ومال العبد، (19) وهي أيضًا من قاعدة الأقل (20) يتبع الأكثر.
(19) خليل: (كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل).
انظر شرحي المواق والحطاب ج- 4 - ص: 496، وستأتي في القاعدة التالية (الاتباع هل لها سقط من الثمن)؟ .
(20)
وهذه القاعدة كقواعد أخرى ذكرها المقري. أمثال: قاعدة اختلفوا في كون الاتباع مقصودة أو لا؟ وقاعدة هل الأقل يعتبر في نفسه أو يتبع الأكثر- أدمجها المؤلف في قاعدة الباب، واكتفى بإيراد أمثلتها، وكأنه رآها قواعد متداخلة، مع أنها كما يبدو قواعد مستقلة، وقد ذكرها غير واحد.