الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا
؟ (1)
وعليه لو وكله على البيع بعشرة فباع باثني عشر، أو قال بع نسيئة فباع نقدا، هل له الرد أم لا؟ والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض في النسيئة؛ (2) ومن خالعته على ثلاث فطلق واحدة، والمذهب أن لا كلام لها. وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، (3) واختار بعضهم (4) أنه شرط يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها (5)، وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين (6) واشتراط المتحمل له على حميل الوجه أن يحضر له غريمه ببلد سماه،
(1) المقري - القاعدة (877) - اللوحة (55 - ب): "اختلفوا في الوفاء بشرط ما لا يفيد".
(2)
المقري - في القاعدة السالفة الذكر - اللوحة (55 - ب): ومما بينى عليه، إذا وكله على البيع بعشرة، فباع باثنى عشر، أو قال بع بنسيئة فباع نقدا، هل له الرد أو لا، والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض النسيئة".
(3)
هي نفس عبارة المقري أيضًا. انظر اللوحة (55 - ب).
(4)
يعني بهذا البعض المقري وابن عبد السلام -كما صرح بذلك المنجور في شرحه على المنهج المنتخب.
(5)
وعلل ابن الحاجب لزوم الخلع بأن مقصودها قد حصل -يعني البينونة.
انظر مختصره - اللوحة (86 - ب).
(6)
أي من شرط عليه نقد بعينه، هل له أن يعطي غير المعين أم لا؟ قال المقري - اللوحة (55 - أ):"قاعدة اختلفوا في اعتبار شرط ما لا يفيد، ومما بينى عليه تعيين الدنانير والدراهم بالتعيين أو الدفع". انظره.
فأحضره بغيره من البلاد مما تأخذه فيه الأحكام، ولا مضرة تلحق المحتمل له في أخذه هناك (7). واشتراط المكري داره على المكتري أن لا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد المكتري الزيادة في العدد، فهل يمكن من ذلك إذا لم يلحق صاحب الدار منه ضرر أم لا؟ ، واشتراط المتحمل له على الحميل إحضار الغريم ببلد تأخذه فيه الأحكام فخرب ذلك البلد وصار مما لا تجري فيه الأحكام، فأحضر الحميل الغريم في البلد، هل يبرأ الحميل، لأنه وفي بما اشترط له (أ) عليه، أو لا يبرأ - لأن المقصود حين الاشتراط التمكن من أخذ الحق من الغريم.
وإذا صار البلد المشترط لا تجرى فيه الأحكام بطل المقصود بالحمالة، فلا تسقط (8)، وإذا أراد من أسلم إليه في
(أ)(له) ساقط في (خ).
_________
(7)
خليل ص: (197): "وبغير مجلس الحاكم أن لم يشترط وبغير بلده - أن كان به حاكم".
الحطاب ج - 5/ 115 (ولعل المصنف رجع هذا القول لقول المازري أنه يلاحظ فيه مسألة الشروط التي لا تفيد، وكونه قد يفيد في بعض الصور - كما ذكر ابن عبد السلام لا يمنع ذلك لأن الصورة النادرة لا تراعى. والمعنى أنه إذا اشترط الطالب على الحميل أن يحضر له المديان ببلده فأحضره في غيره، فإنه يبرأ - إذا كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه ليه الأحكام. وانظر الزرقاني مع حاشية بناني ج - 6 - ص:37.
(8)
وخلاصة حكم المسألة أن الشرط لا بد من تنفيذه، وأن الضامن لا تبرأ ذمته إلا بإحضار الغريم إلى البلد المشترط، أن كان لا زال تبرى فيه الأحكام، وأما أن خرب، فسلم الضامن الغريم لصاحب الحق في البلد المخرب، فهل يبرأ بذلك أم لا؟ قولان - حسبما ورد في التوضيح نقلا عن صاحب الكافي، ومبنى القولين، هل المراعي اللفظ أو القصد؟
وانظر المدونة ج - 5 - ص: 254.
ثمر (أ) حائط بعينه، أو نسل حيوان بعينه أن يعطي الثمر (ب) والنسل من غيرهما على الصفة، وإذا باع على حميل بعينه غائب فلم يرض الحميل، ورضى المشتري أن يأتي بحميل مثل الأول، هل يلزم البائع قبوله إذا كان مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد، أو لا؟ وإذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن في غيبته، فهل للمبتاع أن يأتي برهن سواه ويلزمه البائع أم لا؟ (ج) والمشهور ومذهب (د) المدونة فيهما (9) أن لا، وهما على القاعدة.
ومن اشترى عبدًا أميا فألفاه كاتبا، أو جاهلا فألفاه عالما، أو أمة على أنها ثيب فألفاها بكرا، أو أنها نصرانية فوجدها (هـ) مسلمة؛ قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله إلا أن يعتل المشتري بأنه إنما اشترط كونها نصرانية لكونه أراد أن يزوج عبدا له نصرانيا منها، فإن هذا إذا علم منه صحة عذره كان له الرد، وكذلك إن اعتذر أنه سبقت منه يمين أن لا يملك مسلمة (10).
(أ) - ق - (تمر).
(ب) - ق - (التمر).
(ج) - ق - (البيع أو لا؟ ).
(د) - خ - (مذهب) بدون واو العطف. هـ - خ - (أولًا) وهو تصحيف
(هـ) - (فألفاها).
_________
(9)
انظر المدونة ج - 4 - ص: 163.
(10)
انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "كثيب بيمين فيجدها بكرا" ج - 4 - 427. والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 167.
(تنبيه) قيل للشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن (11) إن النصرانية عند أهل صقلية أغلى ثمنا من المسلمة، فقال: إذا اشترط كونها نصرانية فوجدها مسلمة - والأمر كذلك عندهم - فإن له الرد. وأنا استعظم أن أجعل الإسلام عيبا.
(11) أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيروانى، شيخ الفقهاء في وقته، حافظا متقنا، انتهت إليه الرئاسة في الفقه بالمغرب - مع صاحبه أبي عمران الفاسي. كان أصحابه نحو المائة والعشرين كلهم يقتدى به وتفقهوا عليه (ت 432 هـ).
انظر الديباج ص: 39. وشجرة النور ص: 107.