الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول
؟ (1)
وعليه تصرف الوكيل بعد الموت أو العزل؛ (2) وتجر عامل القراض بعد موت ربه وقبل علمه إذا خسر، هل يضمن أم لا؟ (3) وقدوم وال على آخر في خطبة الجمعة، (4) ومن طرأ عليها (أ) العلم بعتق في الصلاة وهي منكشفة الرأس، (5) وإذا
(أ) - خ - (عليه).
_________
(1)
المقري- القاعدة (615) اللوحة (40 ب): "اختلف قول مالك في الوكيل هل ينعزل بالموت والعزل، أو ببلوغهما إليه- على الخلاف في النسخ هل يتقرر حكمه بالنزول أو بالوصول؟ ".
(2)
انظر المواق لدى قول خليل: "وانعزل بموت موكله إن علم، وإلا فتأويلان". ج- 5 - ص: 214 - 215. والزرقاني مع حاشية بناني ج- 6 - ص: 91.
(3)
قال في المدونة ج 5 / ص: 130: "أرأيت أن مات رب المال والمال في يدي المقارض ولم يعلم به بعد؟ قال: قال مالك: لا ينبغي أن يعمل به، ويؤخذ منه. (قلت) فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال؟ قال: هو على القراض حتى يعلم بموته".
وانظر المواق على خليل ج- 5 - ص: 365.
(4)
قال ابن القاسم: "وبلغنا عن مالك أنه قال في إمام خطب بالناس، فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد، قال: لا يصلي بهم بالخطبة الأولى: خطبة الإمام الأول، ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم".- انظر المدونة 1/ 156 ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 52 ب.
(5)
تقدمت هذه المسألة في القاعدة (29): "كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها".
انظر ص: 210 رقم: 3.
وكلت وكليلين فزوجاها فدخل الثاني ولم يعلم: فإن قلنا بالأول فللأول، لانفساخ وكالة الثاني بالعقد، وإن قلنا بالثاني فللثاني، وهو المشهور لقضاء عمر، (6) ومعاوية، (7) من غير نكير، وإن كان إمضاء نكاح محصنة، وفسخ عقد مسلم بغير موحب؛ وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى، (8) والبيع كذلك، خلافا للمغيرة- لعدم حرمته، والحق ردهما.
(6) أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، الصحابي الجليل صاحب الفتوحات، يضرب بعدله المثل (ت 23 هـ). ألف في ترجمته جماعة منهم: ابن الجوزي، وصاحب (أشهر مشاهير الإسلام)، وعباس محمود العقاد، وبشير يموت، والشيخ علي الطنطاوي، ومحمد حسين هيكل، وشبلي النعماني- بالأردية، ونقل إلى الإنكليزية.
وانظر ابن الاثير 3/ 19. والطبري 1/ 187 - 217.
والاستيعاب ص: 1144. والإصابة ترجمة 5738. وحلية الأولياء 1/ 38.
وأخبار القضاء لوكيع 1/ 105.
(7)
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب الكبار (ت 60 هـ).
انظر في ترجمته: ابن الأثير 2/ 4. والطبري 6/ 180.
واليعقوبي 2/ 192. والبدء والتاريخ 6/ 5. ومروج الذهب للمسعودي 2/ 42.
(8)
ابن الحاجب- اللوحة (72 - أ): "وفيها وإذا أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني ولم يعلم الأول فهي له، قضى بذلك عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا، ومعاوية للحسن رضي الله عنهما على ابنه يزيد. وقال ابن عبد الحكم- السابق بالعقد أولى. أما لو دخل بعد علمه، لم ينفعه الدخول وكانت للأول
…
".
وانظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "وإن أذنت لوليين فعقدا للأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم .. ".
ج - 3 ص- 440. والزرقاني ج - 3 - ص: 185.
تنبيه: ليس الكراء كالبيع في هذا بل هو للأول على كل حال، لأنه لا يدخل في ضمان من قبضه، - قاله ابن دحون، (9) وصححه ابن رشد في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب "البضائع والوكالات"، وإليه مال المازري رحمه الله، وعلله بأن ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تخلق ولم تقبض، وبأن ضمان المنافع من رب الدار وضمان السلعة المقبوضة في البيع من قابضها.
قال المازري (10) رحمه الله لكن نزل هذا السُّؤَال وأنا حاضر في مجلس الشيخ أبي الحسن المعروف باللخمي رحمه الله فأفتى بكون الساكن أَولى، وإن تأخر عقده، ورأى سكناه شبهة على ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده. وذكر أن بعض أصحابه خالفه في هذا، لأجل ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع، بخلاف الأعيان التي تضمن بالقبض، مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الآن.
(9) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أحمد الأموي المعروف بابن دحون، من أهل قرطبة، كان من جلة الفقهاء وكبرائهم، عارفا بالفتوى، حافظا للرأى على مذهب مالك وأصحاب، عارفا بالشروط وعللها، بصيرا بالأحكام مشاورا فيها. (ت 431 هـ).
انظر ترجمته في: "ترتيب المدارك" ج-4/ 729، و "الصلة" ص: 260، و"الديباج" - ص: 140، و "شجرة النور
…
" ص: 114.
(10)
أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازرى، نسبة إلى (مازر) بجزيرة صقلية، من كبار فقهاء المالكية، توفي بالمهدية (536 - 1141) من مؤلفاته:"المعلم بفوائد مسلم" و "التلقين في الفروع" و "الكشف والأنباء، في الرد على الأحياء للغزالي، و "إيضاح المحصول في علم الأصول" انظر في ترجمته: وفيات الأعيان 1/ 486، ولحظ الألحاظ ص: 73، وأزهار الرياض 3/ 165.
وذكر أن الشيخ أبا القاسم السيورى (11) رحمه الله ورد (أ) جوابه بموافقة ما ذهب إليه طردا لأصل المذهب. ورأى أن سكنى الساكن حيازة، وقبض يوجب ترجيح جانبه، كما يترجع بقبض الأعيان.
(أ) - خ (رد).
_________
(11)
أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التجيبي القيرواني الشهير بالسيوري، آخر طبقة علماء تونس الكبار، وخاتمة أئمة القيروان، كان زاهدا ضابطا دينا، يحفظ دواوين المذهب حفظا جيدا، وخالف مالكا في مسائل، منها: التدمية، وقال بخيار المجلس، ومال أخيرا إلى المذهب الشافعي. له تعليق على نكت في المدونة (ت 460 هـ).
انظر ترتيب المدارك ج- 4 - ص: 770، وشجرة النور ص: 116، والفكر السامي ج- 4 - ص: 47 - 48.