الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
؟ (1)
وعليه لو باع تمرا (أ) بعد زهوه ثم أقال منه بعد يبسه، فإن كانت حلا جار لأنه على عين الشيء، وليس من بيع طعام (ب) واقتضاء غيره، وإن كانت ابتداء امتنع لأنه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام، فلو فلس المشتري لجاز أخذ اليابس اتفاقا لبعد التهمة، (2) وعليه جوزاها في ذي الطبل، والوظيف، (3) وبالمنع قال ابن العطار (ج) وبالجواز قال ابن سعيد الهندي (4).
(أ) - خ - (ثمرا) بالثاء المثلثة.
(ب) خ وق (الطعام).
(ج) خ وق زيادة (وابن زرب).
_________
(1)
المقري - القاعدة (938) - اللوحة (59 - أ): "اختلفوا في كون الإقالة حلا للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثان".
(2)
هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (ومما ينبني عليه أن يبيع تمرا بعد زهوه، ثم يقيل منه بعد يبسه، فإن كانت حلا جاز. .. لبعد التهمة).
(3)
أي الذي تؤدى عليه الضرائب والجرايات.
(4)
أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي، الفقيه العالم بالوثائق والأحكام، أقر له بذلك فقهاء الأندلس، وكان ثقة عمدة. ألف كتابًا في الشروط (الوثائق) جامعا مفيدا، يحتوي على علم كثير، وعليه اعتماد الموثقين والحكام (ت 399 هـ).
انظر ترتيب المدارك 4/ 649، الديباج ص: 38، شجرة النور ص:101.
وعليه أيضًا ثبوت العهدة وعدمها، فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن لا فلا؛ ولم يرتض (أ) الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله القول بوجوب العهدة في الإقالة - على القول بأنها كابتداء بيع، معتلا بأن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف، فلم يلحق بالعقود المقصود فيها (ب) المعاوضة على جهة المكايسة.
(تنبيه) الإقالة عندنا - بيع من البيوع، إلا في ثلاث مسائل (5):
- الإقالة في المرابحة.
- والإقالة في الطعام.
- والإقالة في الشفعة.
(أ) - خ - (يرض).
(ب) - خ - (بها).
_________
(5)
خليل: "والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة". قال الحطاب: اختلف في الإقالة، هل هي حل بيع، أو بيع مبتدأ، والمشهور ما ذكره المصنف أن الإقالة بيع من البيوع، إلا في الطعام فليست بيع، وإنما هي حل للبيع السابق، ولذلك جازت الإقالة منه قبل قبضه، وإلا في الشفعة أيضًا، وذلك أن من باع حصة من عقار مشترك، فللشريك الأخذ بالشفعة ولو تعدد البيع مرة بعد أخرى، وله الخيار في الأخذ بأي بيع شاء
…
ونقل المواق عن ابن عرفة أنه قال: المرابحة بيع.
انظر شرحي الحطاب والمواق ج - 4 - ص: 485 - 486.