الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا
؟ (1)
وعليه الرهن، والحميل، (2) وحلية المصحف، والخاتم، والسيف، واشتراط خلفة القصيل والثمرة (ب) والزرع، ومال
(أ) - ق - (الثمن) ولعلها أصوب.
(ب) - ق - (التمرة).
_________
(1)
ذكر المقري في هذا الباب قاعدتين:
- الأولى: الاتباع: هل لها قسط من الثمن أم لا في الاستحقاق وغيره.
- الثانية: قاعدة: شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل، هل له قسط من الثمن أم لا؟ وأورد لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، والمؤلف اقتصر على القاعدة
(295)
الاتباع هل لها قسط من الثمن أم لا؟ وأدرج تحتها أمثلة القاعدة الأخرى.
(2)
جعلهما المقري من أمثلة القاعدة (962) - اللوحة (60 ب) شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل. قال في التوضيح ج 2 - ورقة 209 - أ: "وظاهر المذهب أن الرهن لا حصة له من الثمن.
وانظر شرح الحطاب ج - 4 ص: 376 - 377 لدى قول خليل: "كشرط رهن وحميل".
العبد (3) والدالية، والسدرة (4)(أ) والإمامة مع الآذان، (5) وتظهر الثمرة (6) في الغرر والاستحقاق والعيب والجائحة (7) والعطلة (8).
(أ) - خ - (الشجرة).
_________
(3)
مرت هذه الأمثلة في القاعدة قبل هذه. وانظر المنجور ج- 1 ص: 5 - م- 21. وبداية المجتهد ج 2 ص: 195 - 191.
(4)
أي إذا كانتا في الدار التي تكترى، فسيشترى المكتري عنب الدالية، ونبق السدر، فإن ذلك يجوز إذا كان تبعا للكراء، بأن تكون قيمته من الجميع الثلث فما دون. انظر المنجور ج 1 ص: 5 - م 21.
(5)
مرت هذه المسألة في القاعدة قبل هذه.
(6)
أي نتيجة ذلك.
(7)
أي فلا يرد البيع في الغرر اليسير، واستحقاق القليل، وكذلك العيب والجائحة.- انظر تفصيل ذلك في شرح المنجور على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 6 - 7 م- 21. وبداية المجتهد ج 2 - ص: 154 - 159.
(8)
أي عطلة أمام الصلاة أياما قلائل، فلا تحسب عليه، ويأخذ أجرته كاملة.