الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب
؟ (1)
فيه قولان، وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها:
- الخلاف بين مالك، وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا (2).
تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على اطلاقه، بل أجمعت الأمة (أ) على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين
(أ) ق - (الأيمة).
_________
(1)
ذهب المقري في قواعده (القاعدة 1057) - اللوحة 67 - ب إلى أن الغالب مقدم على الأصل، في حين أن القرافي فرق في ذلك بين الأصل والغالب - في مسائل عدة.
انظر ج 4 - ص: 104 - 111.
(2)
ولذا يزيد الموثقون في إثبات العيوب (
…
عيبا قديما أقدم من أمد التبايع لا يخفى على المشتري عند التقليب
…
) -كما في وثائق ابن سلمون وغيرها.
انظر التسولي على التحفة ج -2 - ص: 98 - 101.
ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعى إلا ماله، فهذا الغالب ملغى إجماعا. واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل ها هنا بالإجماع عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق (3).
(3) نقله بتصرف من فروق القرافي.
انظر الفرق (239) - ج 4 - ص: 104 - 111.