الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين
(1)؟
وعليه من أنكح ابنه البالغ - وهو ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك، فاستحلف أنه لم يرض فنكل، فإن قلنا كالشاهدين لزمه النكاح، وعليه نصف الصداق وإلا لم يلزمه وعليه أيضًا لزوم اليمين لمن قضى له من الزوجين بما يعرف أنه له (2). ومن قضى له بالجدار للقمط (3) والعقود، والوكاء، والطاقات، ومغارز الخشب، ووجوه الحيطان، ومعرفة العفاص، (4) والوكاء (5) في اللقطة وإرخاء الستر (6) - مع التنازع في المسيس (7).
(1) المقري - القاعدة (596) - اللوحة (39 - ب): "اختلفوا في العادة، هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
…
".
(2)
المقري في القاعدة السالفة "فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساكت
…
ومن هذه لزوم اليمين لمن قضى له من الزوجين بما يعرف أنه للنساء أو للرجال
…
".
ابن الحاجب - اللوحة (74 - أ): "ومن زوج ابنه البالغ أو أجنبيا حاضرا أو غائبا فقال: ما أمرته حلف وسقط الصداق، فإن نكل؛ فقيل يلزمه النكاح، وقيل: لا يلزمه شيء، وقيل: تطلق عليه، ويلزمه نصف الصداق
…
".
(3)
القمط جمع قماط، يراد به هنا ملتقى الجدارين
…
فيحكم للذي تليه معاقط القمط، ومنه حديث شريح - انظر التاج (قمط).
(4)
العفاص، الوعاء أو الكيس الذي تكون فيه اللقطة.
(5)
الوكاء: جمع أوكية: وهو رباط القربة ونحوها، أو كل ما شد رأسه من وعاء ونحوه.
انظر الزرقاني ج -4 - ص: 111، والخرشي ج -5 - ص: 121 عند قول خليل - في باب اللقطة: "ورد بمعرفة مشدود فيه، وبه
…
".
(6)
كناية عن الاختلاء بالزوجة.
(7)
ابن الحاجب - اللوحة (76 - أ): "فلو ادعت الوطء بعد الدخول وأنكره فثالثها لابن القاسم؛ إن كان بعد الطلاق فالقول قولها، ورابعها يبنى على المسيس في الصداق".
والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، (8) وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها (9) - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه، ؟ (10) ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ .
واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضًا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ (11).
(تنبيه): قال بعضهم (12): العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا
(8) انظر شرح ولد الناظم ج -1 - ورقة 173 - عند قول والده:
وفي اختلاف راهن ومرتهن
…
في عين رهن كان في حق رهن
(9)
انظر المواق ج - 5 ص: 292، والزرقاني ج -6 - ص: 155 - عند قول خليل "وإن ادعت استكراها على غير لائق".
(10)
مسألة أبي الخير - عبد الله الأزرق - الملقب بأبي الشر وقعت أيام الحكم المنتصر بالله - في الأندلس.
انظر تفاصيلها في نوازل ابن سهل، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق 86) وراجع أزهار الرياض - للمقري - ج -1 - ص:221.
(11)
جعلها المقري قاعدة خاصمة وهي القاعدة (595) - اللوحة (39 - ب): "واختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟ ".
(12)
يعني به المقري - صاحب القواعد، إذ قال في القاعدة (635) - اللوحة (41 - ب)"العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره، لاختلاف الأقاليم، في كونه معرة أم لا؟ ".
شرعيا كغلبة الفساد، مع أصل الصحة فقولان، وقد تختلف فيختلف لذلك، ككفارة المولى، والعبد، والفقير، لاختلاف الأقاليم في كونه معرة (13) أو في (أ)؟ .
(أ) - خ - (أم لا).
_________
(13)
ذكر الحافظ ابن حجر - في الفتح، عند كلامه على "باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم - نقلا عن القاضي الحسين الشافعي أنه قال:"أن الرجوع إلى العرف إحدى القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه.". فانظره.