الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق
؟
اختلفوا فيه - والمشهور الأول، وعليه من ابتاع شقصا من دار وعروضا صفقة، والشخص جل الصفقة، هل للمبتاع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة لاستحقاق جل صفقته، بناء على أنها استحقاق، أولًا - لأنها بيع مبتدأ؛ (1) وعليه أيضًا هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن أم لا؟ فعلى أنها بيع لا، وعلى أنها استحقاق نعم.
وهذا (أ) اختيار اللخمي، والأول اختيار عبد الحق (2).
وعليه لو اختلعت لزوجها بشقص هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا؟ (3).
(أ) خ - (هذا) بدون واو.
_________
(1)
انظر المدونة ج - 5/ 407.
(2)
أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي الإمام الفقيه الحافظ تفقه بشيوخ القيروان وصقلية، ثم رحل إلى المشرق فحج ولقى كبار المشايخ وأخذ عنهم، ثم حج ثانية فلقي إمام الحرمين بمكة سنة 450 هـ فباحثه وسأله عن مسائل ذكرها المؤلف في كتابه (المعيار).
ولعبد الحق تأليف منها: كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة، وكتاب تهذيب الطالب، وله أيضًا استدراكات على (تهذيب) البرادعي وقد تولى سنة 466 هـ.
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج 4/ 474، والديباج ص: 174، وشجرة النور ص:117.
(3)
المشهور أنه لا يجوز له الاستشفاع إلا بعد معرفة القيمة.
انظر الحطاب والمواق ج 5/ 317 لدى قول خليل: "أو قيمة الشقص في كخلع". والخرشي مع حاشية العدوي ج 4 - ص: 381.
وعليه من ابتاع دارا ثم استحق شقص منها بعد أن نقضها المبتاع، وباع النقض، هل يفوت النقض بالبيع، ويأخذ الشفيع الشفعة بما ينوبها من الثمن أو لا تفوت الأنقاض بالبيع، وللشفيع أخذها بالشفعة من يد مشتريها من مشتري الدار الناقض لها، ؟ لعلى أنها بيع تفوت الأنقاض بالبيع، وعلى أنها استحقاق لا تفوت بالبيع (4).
وعليه من ابتاع شقصا قد بذره البائع هل يدخل البذر في الشفعة - وهو الأصح، أم في (أ)؟ وكذا أن بذره المبتاع ولم ينبت، فعلى أنها بيع فللشفيع، وعلى أنها استحقاق فللمبتاع، وعليه الوصى إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره - والأخذ نظر (5).
(تنبيه) قالوا: ولا يلزم المفلس أن يشفع (6) وإن كان في الأخذ بالشفعة، ربح لأنه تكسب وتجر، وهو غير لازم، ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة، والجاري على أنها استحقاق اللزوم فانظره.
(أ) ق. د (أو لا؟ ).
_________
(4)
ابن الحاجب - اللوحة (134 - أ): "وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان".
خليل: ص: 216 "أو باع صحته".
وانظر الحطاب ج - 5 ص: 321، والخرشي مع حاشية العدوي ج - 4 ص: 387، والزرقاني مع حاشية البناني ج 6 ص:181.
(5)
قال عمران: وهو ظاهر المدونة، وهو نص المجموعة: لا شفعة للمحجور إذا رشد، لأنه لا يلزمه أن يتجر له، فجعلها من ناحية البيع. ولابن فتوح الأخذ بالشفعة، فجعلها استحقاقا.
وانظر الحطاب ج - 5 - ص: 321.
(6)
ابن الحاجب - اللوحة (123 - أ): "ولا يشفع ولا يتسلف ولو بذل له
…
".