الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف
وعليها لو قال لزوجته أنتِ طالق يوم يقدم فلان فقدم نصف النهار فإذا قدم تبين حينئذ أَن الطلاق كان قد وقع في أول اليوم، وانكشف ما كان مستورا، وعلم ما كان مجهولا، فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها، (1) واسترجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة - بناء على ثبوت الحمل وإذا ظهر بعد ذلك أنه كان ريحا على المشهور (2).
ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام - في الأجل أو قبله - بعد ما أنفق أولاده على أَنفسهم من ماله. قال مالك فيها: بوجوب رد النفقة، وخولف (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
ابن الحاجب - اللوحة (95 - أ): (فإن قال بعد قدوم زيد بشهر طلقت عند قدومه).
وانظر التوضيح ج - 2 - ص: 120 - ب. والمواق على خليل ج - 4 - ص: 68.
(2)
وهو قول ابن الماجشون، وروايته، واختاره ابن المواز، وعليه اقتصر خليل في مختصره: "وردت النفقة كانفشاش الحمل
…
".
انظر شرحي المواق والحطاب ج 4 - ص: 195، والزرقاني مع حاشية بناني ج - 4 - ص:256.
(3)
انظر شرح ولد ناظم التحفة في فصل أحكام المفقودين ج 1 - ص: 329 - 330.
ومن قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يكف عن كل امرأة يتزوجها حتى يتزوج أخرى لانكشاف صحة العصمة، لأنها ليست بآخر امرأة، فإذا مات عن امرأة لم يتزوج بعدها غيرها صار الترك والموت كاشفين كونهما آخر امرأة، فاسدنا الآن هذا الوصف إلى حال عقد نكاحها (4). وعليها أيضًا من ضمن عن رجل دينا فأدى الغريم إلى غريمه عنه عرضا وسقط ضمان الضامن، ثم استحق العرض من يد الغريم، ولم يوجد المضمون، أو وجد عديما.
قال فضل (5): نزلت بقرطبة وأُفتيت فيها بأن لا رجوع للغريم على الضامن، لأن الدين إنما لحق بعد انحلال الضامن عن الضمان كالعبد إذا باع سلعة ثم أعتقه سيده، واستحقت السلعة ووقع الحكم بخلاف ذلك فأغرم الضامن.
ومنها إذا فلس (أ) الغائب ثم قدم مليا، هل تبقى الديون إلى أجلها أو حكم مضى (6).
(أ) خ - (أفلس).
_________
(4)
ابن الحاجب - اللوحة (87 - ب): "ولو قال آخر امرأة اتزوجها طالق، لقال ابن القاسم: لا شيء عليه، والحق أن يوقف على الأولى حتى ينكح ثانية، فتحمل له الأولى، ثم يوقف عن الثانية كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي". وانظر التوضيح 2 - ورقة 123 - أ.
(5)
أبو سلمة فضل بن جرير الجهني البجاني، فقيه. حافظ للرأي ومسائله، له مختصر المدونة، واختصر الواضحة - وهو من أحسن كتب المالكية، واختصر الموازية، وله كتاب جمع فيه الموازية، والمستخرجة (ت 319 هـ).
انظر في ترجمته: تاريخ علماء الأندلس ص: 352. جذوة الاقتباس، ص: 308. الديباج ص: 217. شجرة النور ص: 82.
(6)
لقد فصل فيها ابن رشد، وانظر شرح ولد ناظم التحفة ج - 2 ص: 78 لدى قوله: "والخلف في التفليس مع علم الملإ".
ومنها إذا أُحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم بغرمه وقبل أن يغرم (7).
ومنها إذا آلى العبد فوقف شهرين، وأبى أن يفئ فطلق عليه، ثم ثبت أنه حر؛ قال فيها أبو عمران (8): الذي يظهر لي أن الطلاق ينتقض، (أ) لأنه ممن أجله أربعة أشهر.
ومنها لو غرم الصانع قيمة المصنوع لدعواه الضياع ثم يوجد (ب). صرح ابن هشام (9) عن الكافي (10). وغيره عن ابن وضاح (11) أنه حكم مضى.
(أ) ق - (ينقض).
(ب) خ - (وجد).
_________
(7)
تقدمت هذه المسألة في القاعدة السادسة: "العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها" ص: 153 تعليق (7) وقلنا هناك أن في المسألة قولين
…
(8)
موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي الفاسي فقيه محدث، له كتاب (التعليق) - على المدونة، وهو كتاب جليل لم يكمل وخرج من عوالي أحاديثه نحو مائة ورقة (ت 430 هـ).
انظر الديباج ص: 344. وشجرة النور ص: 106. والفكر السامي ج - 4 - ص: 41.
(9)
لعله: يعني به أبا الوليد هشام بن أحمد بن هشام الغرناطي صاحب المفيد (ت 530 هـ). وفي كشف الظنون 2/ 1778 - إنه هشام بن عبد الله الأزدي المالكي المتوفى 606. انظر شجرة النور ص: 132.
(10)
يعني كتاب (الكافي) لابن عبد البر، وهو من كتب الفقه المالكي المحررة، وتوجد منه نسخ بالخزائن العامة بالمغرب.
(11)
أبو عبد الله محمد بن وضاح بن يزيد القرطبي، الفقيه المحدث، الراوية .. ألف ابن مفرج كتابًا في مناقبه، له تأليف منها:(العباد والعوابد) و (رسالة السنة) وكتاب الصلاة في النعلين (ت 287 هـ).
انظر ترجمته في (الصلة) ج 1 ص: 118، وبغية الملتمس ص: 40، وشجرة النور ص:86.
ومنها العبد يهلك فلا يدرى أفي العهدة أو بعدها فترادا الثمن، ثم يأتي العبد.
قال ابن رشد (12) إن حكم عليهما بذلك حاكم وجب أن يرد العبد للمبتاع لانكشاف خطإ الحاكم وهو مما لا اختلاف فيه.
ومنها إذا تعدى المكتري والمستعير المسافة بالدابة فضلت، ثم. وجدت بعد أخذ القيمة (13).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(12)
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، قاضي الجماعة، وزعيم الفقهاء في عصره، اعترف له بصحة النظر، ودقة التفكير، والبراعة في التأليف (ت 520 هـ). ومن أشهر مؤلفاته:"البيان والتحصيل" وهو من الكنوز الثمينة في التشريع الإسلامي، وتوجد منه عدة نسخ بالمغرب، منها نسخة بالخزانة الملكية تحت رقم: 1543 وهو أجدر بأن تقوم لجنة من نخبة العلماء بتحقيقه.
و"المقدمات" وقد طبع منه جزآن، والباقي لم يطبع بعد، ولست أدري لم لم يتم مع أنه من أنفس الكتب.
و"الأسئلة والأجوبة" يقوم بتحقيقه أحد الزملاء.
(13)
تقدمت هذه المسألة في قاعدة 14 "ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ " ص: 179 تعليق (11).
(القاعدة الرابعة والثلاثون) درء المفاسد مقدم (1) على جلب المصالح (2)
ومن ثم كرهت الغسلة الثالثة إن شك فيها، (3) وصوم يوم عرفة إن شك فيه؛ هل هو العيد أم لا؟ ورجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزمه (أ) نفقته وليس في عياله - من الزكاة (4) وكره مالك قراءة السجدة في الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسما
(أ) خ (تلزم).
_________
(1)
هذه القاعدة من القواعد الأصولية التي أوردها المؤلف ضمن القواعد الفقهية في هذا الكتاب.
(2)
المقري - في قواعده - القاعدة (200) - اللوحة 16 - أ "عناية الشارع بدرء المفاسد، أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء، فيترجح المكروه على المندوب"، وقال في قاعدة (1035) اللوحة 65 - أ "مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح".
(3)
تقدمت هذه المسألة في القاعدة (25) ص: 205 "الشك في النقصان كتحققه". حاشية (5).
(4)
ابن الحاجب - اللوحة (40 - أ) "وإن كانوا قرابة لا تلزمه، وليسوا في عياله فثلاثة: الجواز، والكراهة، والاستحباب
…
". وانظر التوضيح ج 1، ورقة 80 - أ.
للباب، (5) والحق الجواز للحديث (6) كالشافعي، وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره، أو تشويش خاطره، (7) ونهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لئلا يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت، وأجازه مالك قال الداودي (8): لم يبلغه الحديث، (9) وكره ترك العمل فيه لذلك؛ وكره إتباع رمضان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(5)
ابن الحاجب - اللوحة (29 - أ)"وفي الفريضة تكره قراءتها على المشهور جهرا أو سرا، فإن قرأ فقولان".
(6)
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الجهر والسر. انظر فتح الباري ج - 3 - ص: 213. ونيل الأوطار ج 5 - ص: 106 - 107. ولفظ الحديث عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، فسجد فيها، فقلت ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
(7)
ابن الحاجب - اللوحة (28 - أ): (والمنفرد لطلب السلامة أفضل على المشهور إلا أن تتعطل).
وانظر التوضيح ج - أ - ورقة 65 - ب.
(8)
أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي، من أئمة المالكية بالمغرب، وهو أول شارح للبخاري، وله كتاب (الواعي) في الفقه، وكتاب (الأموال)(ت 404 هـ).
انظر ترتيب المدارك ج - 4 - ص: 623.
(9)
قال عليه الصلاة والسلام، "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلا أنْ يَصْومَ يَومًا قبْلَهُ أَوْ بَعْدَه"، وقال:"لَا تَخْتَصُّوُا يَوْمَ الجُمُعةِ بالْقِيامِ من بَينِ اللّيَالي، وَلَا يَوْمَ الجُمُعةِ بصِيامٍ منْ بَينِ الأيَّامِ"، ودخل على جُوَيرِية بنت الحارث - يوم الجمعة وهي صائمةٌ - فقال:"أصُمْتِ أمْسِ؟ فقالت: لا، فقال: "أتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غدًا؟ قالتْ، لَا، قال: فأفْطِري" - انفرد به البخاري.
قال مالك - في الموطأ ص: (211): "لم أسمع أبدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه".
قيل: وهو محمد بن المنكدر وقيل، صفوان بن سليم. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ ج - 2 - ص: 203، وشرح التوضيح على مختصر ابن الحاجب ج 1 - ورقة (91 - ب).
بست من شوال (10) - وإن صح فيه الخبر (11) - لتوقع ما وقع بعد طول الزمان من إيصال العجم الصيام والقيام، (أ) وكل ما يصنع في رمضان إلى آخرها (ب) واعتقاد جهلتهم أنها سنة؛ كذا ذكره الشيخ شهاب الدين (12) عن زكي الدين عبد العظيم المحدث (13).
تنبيه: قال الشيخ شهاب الدين رحمه الله شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات، لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم
==
(أ) خ - (القيام والصيام).
(ب) ق - (آخره).
(10) ابن الحاجب - اللوحة (44 - ب): "وكره مالك صيام ستة أيام بعد يوم الفطر وإن ورد - للعمل".
(11)
جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَان وَأَتْبَعَه سِتًّا مِنْ شَوّال كَانَ كَصِيامِ الدّهِر" - انظر شرح النووي على هامش القسطلاني ج 5/ 162.
قال مالك في الموطأ ص: 211 "لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء
…
".- انظر شرح الزرقاني على الموطأ ج -2/ 202، والتوضيح على ابن الحاجب ج 1 - ورقة 91 - ب.
(12)
يعني به القرافي - وقد ذكر ذلك في فروقه: الفرق (106) ج 2 ص: 191.
(13)
أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، عالم بالحديث، من الحفاظ المؤرخين، له كتاب (الترغيب والترهيب) و (أربعون حديثًا) و (مختصر صحيح مسلم) و (مختصر سنن أبي داوود)، و (التكملة لوفيات النقلة) (ت 656 هـ).- انظر البداية والنهاية ج -13 ص: 212 وفوات الوفيات ج 1 ص: 296، وطبقات الشافعية 5/ 108.
الجمعة ويسجد، . ويعتقدون أَن تلك ركعة أخرى واجبة، وسد هذه الذرائع متعين في الدين، وكان مالك - رحمة الله - شديد المبالغة فيها. انتهى (14).
قال بعض الشيوخ: ومضى عمل الشيوخ بالجامع الأعظم من تونس على قراءتها في صبح الجمعة - ولا أكثر من جماعته! ! وذلك لأجل التخليط لتقرير العادة بذلك، حتى صار ترك قراءتها موجبا للتخليط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(14)
انظر الفروق ج - 2 - ص: 191.