الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
؟ (1)
اختلفوا فيه، وهي من تعارض حكم المادة والصورة المباحة، فمالك والشافعي يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض، والحنفية وبعض المالكية يقدمان المادة فيجعلانه كالتبر، وعليه إذا بيع الحلي أو الغزل بيعا فاسدا، فقد اختلف المالكية هل تفيته الحوالة أم لا كالمثلى (2)؟ .
وكذلك إذا استهلك هل يقضى فيه بالمثل أم بالقيمة - على هذه القاعدة (3).
(1) المقري - القاعدة (897) اللوحة (56 - ب): "اختلف المالكية فيما دخلته صنعة من بعض الموزون، هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ وهي من تعارض حكم المادة والصورة".
(2)
المقري: "إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة فمالك ومحمد يعني الشافعي - يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض، والنعمان - أبو حنيفة - المادة فيجعلها كالتبر، وإذا بيع بيعا فاسدا، قد اختلف المالكية هل تفيته الحوالة أو لا كالمثلي؟
فها أنت ترى أن المؤلف استغنى بالقاعدة الأولى عن القاعدة الثانية، وكأنه رأى أنهما متداخلتان، على أنه استوفى أمثلة كلتا القاعدتين.
(3)
المقري - اللوحة (56 - ب): "وإذا استهلك فقد اختلفوا أيضًا هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة - على هذه القاعدة".
وكذلك إذا استحق - وكان ثمنا، هل ينفسخ البيع أو لا؟ (أ).
وهذا كله في الصورة المباحة، وأما الممنوعة لقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (4).
(تنبيه): الأصل (ب) أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا في المصرة (5) لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز (ج). المقدار وفي الجزاف (6) وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، (د) ومتسلفه في موضع غلائه (هـ) - على الشاذ المنصور والأصل أن من أتلف مقوما فعليه قيمته إلا في مسألة الحلي المتقدمة على قول مالك وأشهب، والغزل - على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن دفن في قبر متعديا - على رأى سحنون (7).
(أ) - في (أم لا).
(ب) في (خ)(والأصل) بالواو.
(ج) في (خ)(تميز).
(د) عبارة (ومحل عزته) ساقطة في (خ).
(هـ) في الأصل (غلا به) وفي (خ)(غلاثه).
_________
(4)
انظر القاعدة الثانية ص: 147.
(5)
المصرة: هي التي يترك اللبن في ضرعها، ثم تباع وقد درت بحلابها، فلم يحلبوها.
(6)
انظر المدونة ج - 4/ 286 - 288.
(7)
ابن الحاجب - اللوحة (71 - أ): "وإذا حفر القبر في ملك أحد فدفن فيه متعد فلمالك إخراجه".
وانظر التوضيح 1 / ورقة (63 - أ).
(تنبيهان): الأول م قام غير واحد من المحققين كابن سهل، والباجي، وابن رشد، من مسألتى جلد البعير والشاة، اللتين في التجارة والصناع (أ) وغيرها من مسائل المدونة - القضاء بالمثل في العروض (ب) كمسألة الرفو في كتاب الغصب، (8) ومسألة المخدمة في كتاب أمهات (9) الأولاد: من أخدم "أمته رجلا سنين ثم وطئها فحملت منه، كانت له أم ولد في ملائه، وتؤخذ (ج) منه مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها، وقيل تؤخذ منه قيمتها فيؤاجر منها خادم، وبهذا الرأي -أعني القضاء بالمثل في المقوم (د) - كان يحكم آخر المجتهدين بفاس القاضي أبو يحيى أبو بكر بن خلف المواق (10) - فيما
(أ) - خ - (الضياع).
(ب) - خ - (العرض).
(ج) - خ - (يوخذ).
(د) - عبارة (المقوم) ساقطة في (خ).
_________
(8)
انظر المدونة خ - 5 - ص: 341.
(9)
المرجع السالف ج -3/ 346.
(10)
من أهل قرطبة، سكن مدينة فاس، وولى قضاءها إلى أن توفي بها، وكان حافظا حافلا في علم الفقه والخلاف. له تنبيهات، وكتابات جيدة في المكايل والأوزان، وعنى بالحديث على جهة التفقه والتعليل، والبحث عن أسانيد الرجال ، والزيادات، وما يعارض أو يعاضد .. (ت 599 هـ).
انظر التكملة 1/ 221 طبع مصر، وجذوة الاقتباس ج 1/ 103، والسلوة ج 1/ 224.
حكى الشيخ أبو الحسن الصغير، (11) عن أبي محمد صالح (12) عن شيخه أبي محمد بن تاعزيزت، (أ) وصرح القاضي أبو الوليد الباجي (13) -رحمه الله تعالى- بأنها رواية عن مالك. وفي صحة الاعتراض عليه - عند الحذاق - نظر لأنه ثقة راسخ القدم.
الثاني (ب) قال بعضهم (14): الأصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإن تعذر أو تعسر، رجع إلى القيمة، وهذا أصل مذهب
(أ) - خ - تاغريزت) وفي - ق - (عزيرت).
(ب) - ق - (قول).
_________
(11)
أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي الشهير بالصغير، انتهت إليه رئاسة الفقه في عصره، وهو أحد الأقطاب الذين دارت عليهم الفتيا بالمغرب، ولى قضاء فاس، وكان مثالا لتطبيق الحق والعدل (ت 719 هـ).
انظر في ترجمته: جذوة الاقتباس ص: 299، وشجرة النور ص: 215، والاستقصا 2/ 49، والفكر السامي 4/ 66.
(12)
أبو محمد صالح بن محمد الهسكوري الفاسي شيخ المغرب في وقته علما وعملا، كان يضرب به المثل في العدالة والصلاح، له تأليف في الفقه مشهورة (ت نحو 665 هـ).
انظر ترجمته في: شجرة النور ص: 185 - والفكر السامي ج 4/ 66.
(13)
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجبيي القرطبي المعروف بالباجي. رحل إلى المشرق، فأخذ عن أئمة الفقه والحديث، ورجع إلى وطنه بعلم غزير، واستفاد منه خلق كثير (ت 474 هـ).
ومن أهم مؤلفاته (المنتقى في شرح الموطأ) و (شرح المدونة) و (التعديل والتجريح، لمن روى عنه البخاري في الصحيح) و (إحكام الفصول - في علم الأصول)
…
انظر (الديباج) ص: 120، و (شجرة النور) ص: 120، و (الوفيات) ج 1/ 175، و (تهذيب ابن عساكر) ج 5/ 248.
(14)
يعني به أبا عبد الله المقري الذي قال في القاعدة (895) - اللوحة (56 - أ): "الأصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإذا تعذر أو تعسر .... إلى آخر ما أورده المؤلف
…
والشاذ القيمة".
مالك في ضمان ما سوى المكيلات والموزونات والمعدودات بالقيمة، أعني التعذر أو التعسر وتأول حديث القصعة، (15) وهو معترض بالقرض، وبثبوته في الذمة سلما، فإن انقطع اعتباره كالفلوس بترك التعامل بها، فمشهور مذهبه القضاء (أ) بالمثل والشاذ القيمة.
(أ) كلمة (القضاء) ساقطة في (خ).
_________
(15)
وحديث القصعة ذكره أحمد في المسند ج - 6/ 111، وابن ماجة في السنن ج 2/ 55 ولفظه - كما عند ابن ماجة: "عن عائشة قالت. . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب فصنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما، قالت: فسبقتنى حفصة، فقلت للجارية: انطلقي فاكفئي قصعتها، فلحقتها - وقد همت أن تقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام، قالت: فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا، ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة، فقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم، وكلوا ما فيها، قالت: فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.