الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع
؟
وعليه كتابة المأذون، (1) والمديان، (2) والمريض، (3) والمكاتب، (4) والأب، (5) والوصى، فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز، (أ) ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المتفاوضين عبدا لتجارة، (6) ورأوها من ناحية العتق، والجاري على أنها بيع - الجواز واللزوم (7).
وعليه لزوم كتابة الذمي عبده (8)، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.
(أ) -خ - (فيجوز).
_________
(1)
انظر المدونة ج - 3 - ص: 259.
(2)
انظر المدونة ج - 3 - ص: 264.
(3)
انظر المدونة ج - 3 - ص: 278.
(4)
انظر المدونة ج - 3 - ص: 264.
(5)
انظر المدونة ج - 3 - ص: 260.
(6)
انظر المدونة ج - 3 - ص: 260.
(7)
انظر المدونة -باب الشركة ج -5/ 80.
(8)
انظر المدونة ج - 3 - ص: 267.
(تنبيه): قال الشيخ أبو الحسن اللخمي رحمه الله: أما إن كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه، فهي من ناحية العتق، والعتق بابه باب الهبات، وما لم يخرج على (أ) عوض فله الرجوع عنه، ولا يجبر على الوفاء به؛ وإن كان (ب) أكثر من الخراج بالشئ الكثير، كانت من ناحية البياعات والمعاوضات، فيحكم بينهم إذا امتنع السيد من الوفاء، كما يحكم في البيع.
(أ) - ق - (عن).
(ب) - ق - (كانت).