المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

؟ (1)

وعليه نفقة الزَّمِنِ بعد بلوغه، (2) فعلى المراعاة لا تنقطع، وعلى أن لا تنقطع. وعليه أيضًا أجراء ابن بشير (3) الربا في الفلوس ثالثها يكره؛ ورد إجراء اللخمي، إياه على أنه في العين غير معلل، أو العلة الثمنية (4) والقيمة - بقول أشهب: إن

(1) أورد المقري في هذا الباب قاعدتين:

- القاعدة (864 اللوحة 54 - ب)(اختلفوا في مراعاة نوادر الصور) وأورد لها أمثلتها.

- القاعدة (761 اللوحة 48 - ب)"اختلف المالكية في مراعاة النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب عليه". واتى لها بأمثلتها الخاصة. والمؤلف جعلهما قاعدة واحدة- على عادته في إدماج القواعد المتداخلة في بعضها البعض- مراعاة للاختصار وتفاديا للتكرار، وللمقري كثير من هذا القبيل.

(2)

أتى به المقري مثالا للقاعدة (864) "اختلفوا في مراعاة نوادر الصور.

(3)

أبو المطرق عبد الرحمن بن بشر مولى فطيس، المعروف بابن الحصار، كان أجل علماء وقته، ولى الشورى والقضاء

تفقه عليه ابن عتاب وكتب بين يديه، وكان يصفه بالعلم البارع، والدين والفضل والتفنن في العلوم (ت 422 هـ).

انظر في ترجمته: الديباج ص: 149. وشجرة النور الزكية ص: 113.

(4)

ابن الحاجب- اللوحة (106 ب): "النقود العلة غلبتها، وقيل الثمينة وعليهما في الفلوس يكره".

انظر التوضيح ج 2 - ورقة 181 - أ.

ص: 256

القائسين مجمعون على التعليل- وإن اختلفوا في عين العلة. وعليه أيضًا الخلاف في العنب الذي لا يزبب، والرطب الذي لا يثمر، ووجوب غسل النفساء إذا ولدت بغير دم) (5).

(تنبيه): قالوا: إذا عم الجراد المسالك فلا جزاء (6)(أ).

(أ) عبارة (الجراد المسالك فلا جزاء) ساقطة في نسخة (خ).

_________

(5)

ابن الحاجب- اللوحة (9 - أ): "فإن ولدت بغير دم فروايتان". التوضيح 1 ورقة 17 - أ: الظاهر من القولين الوجوب- حملا على الغالب، قال: ومنشأ الخلاف: هل الصور النادرة يعطى لها حكم نفسها أو غالبها.

(6)

وكان هذه المسألة مستثناة من الخلاف الجاري في الصور النادرة: هل تعطى حكم نفسها أو غالبها؟ .

ابن الحاجب- اللوحة (55 - ب)"ولو عم الجراد المسالك سقط الجزاء".

وانظر التوضيح ج- 1 - ورقة 117 - ب.

ص: 257

(القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ (1) - فيه خلاف

وعليها (أ) فروع ومسائل، كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن إلحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، (2) وإن قطعناه امتنع، لأنه (ب) هدية مديان- وهو مذهب سحنون: وجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة. وكابتياع خلفة القصيل والثمرة، والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة؛ (3) وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة- بعد العقد؛

(أ) - ق - (وعليه).

(ب) في الأصل ممحوة، وفي (خ)(كأنه).

_________

(1)

المقري القاعدة: "اختلفوا في الملحقات هل تعد كجزئها أو كالهبة قال: وهذه قاعدة إلحاق ما بعد العقود بها، أو قطعه عنها؛ ثم اختلفوا هل تعد كالمقارن أم لا؟ .

وقال أيضًا: قاعدة (947) - اللوحة (59 - أ)"الواقع بعد العقد بسببه، هل يعد واقعا معه فيضاف إلى وقوعه، أو كأنه إنشاء ثان؟ اختلفوا في ذلك".

والمؤلف أدمج هذه القواعد الثلاث في قاعدة واحدة، واستوفى مسائلها وصورها.

(2)

انظر ج 4/ 68.

(3)

تقدمت هذه المسائل في القاعدتين السابقتين قبل هذه مباشرة انظر التوضيح 2 / ورقة 74 - ب.

ص: 258

وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على من ليس عليه من بائع، أو مبتاع حيث يجوز؛ (4) وكما لو أوجب الخيار للمبتاع بعد البت- باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم من المبتاع؟ (أ) فيه قولان، أَصلهما ما أصل؛ (5) وكاشتراء (ب) الثمرة بعد (بدو)(ج) صلاحها، ثم الأصل هل في الثمرة جائحة -وهو المنصوص أولًا- تخريجا على الأصل والقاعدة؟ (6).

(أ) - خ - (المشترى).

(ب) - خ - (وكاشتراط).

(ج)(بدو) ساقطة في الأصل و (ق).

_________

(4)

ابن الحاجب: "وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها من البائع إلا أن يشترطه، ورابعها إن كان عقارا ضمن المشتري".

انظر التوضيح 2 / ورقة 280 - ب.

(5)

ابن الحاجب (اللوحة 162 - أ)"وفيها الخيار -بعد البت- لأحدهما لازم، وقيل إن فقد وإلا أدى إلى خيار بيع الدين، وفي ضمانه حينئذ قولان".

قال في التوضيح 2 / ورقة 338 - ب: ففي المدونة الخيار للمشتري لأنه صار بائعا. ابن يونس والمازري وغيرهما: وظاهرها سواء جعل البائع الخيار للمشتري أو العكس، قالا: وروى عن المخزومي أنه قال: إن جعله البائع للمشري فالضمان عنه، لأنه خيار ألحقه بعقده فكأنه فيه، وإن جعله المشري للبائع فالضمان منه، لأنه صار بائعا؛ وعلى هذا فإن جعله المشتري فالضمان منه اتفاقا، وإن جعله البائع فقولان- بناء على أن الملحقات للعقد هل تعد واقعة فيها أو لا؟ .

(6)

ابن الحاجب: قال ابن القاسم: إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول والقصيل فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون: فيه الجائحة.

انظر التوضيح 2 - ورقة 384 - أ.

ص: 259

تنبيه: لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة كشروط النكاح، (7) ونفقة الربيب، (8) وبيع الدور المطبلة، (9) والأملاك الموظفة، (أ)(10)، والأمتاع والثنيا، وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع، أو تطوعه بزيادة في العمل أو في المال أو فيهما بعده، (11) والطوع بعيوب المبيع بعد العقد، وبنقد الثمن في الخيار والعهدة، والمواضعة والمبيع الغائب (ب) على صفة صاحبه، وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبة على الصفة، ومسائل الجعل والإجارة على حرازة زرع، واشتراط تأخير دابة معينة لتركب بعد شهر، وكراء الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب. (12) وكذلك الجنات والأرحى والأرض المبيعة على التكسير، ومقتضى القول إن الملحق بالعقد يعد كجزئه فساد هذه العقود، كما هي إشارة صاحب التوضيح في مسألة الشركة.

(أ) - خ - (الموضفة) بالضاد.

(ب) كلمة (الغائب) ساقطة في (خ).

_________

(7)

ابن الحاجب: "وإذا شرطا ما يناقض العقد، مثل إن لا يقسم عليها

".

انظر التوضيح 2 / ورقة "55 - أ"ح.

(8)

انظر المواق لدى قول خليل: "كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه". ج 4 / ص: 186. والزرقاني ج 4 - ص: 249.

(9)

أي التي تؤدى عليها ضرائب. والطبل: الخراج. انظر الأساس "طبل".

(10)

أي التي عليها وظائف وجرايات تؤدى عليها.

(11)

خليل: "وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد".

انظر شرحي المواق والحطاب ج - 5 - ص: 129. وحاشية البناني على الزرقاني ج 5 - ص: 48.

(12)

انظر المواق لدى قول خليل: "وبشرط نقد كالغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة وأرض لم يؤمن ربها، وجعل وإجارة بجزء زرع وأجير تأخر شهرا". ج 4 - ص: 417. والزرقانى- مع حاشية بناني ج 5 ص: 114 - 115.

ص: 260

ومقتضى ذلك القول أيضًا دخول طرق البراءة وأقوالها العديدة التي في الطوع بعيوب المبيع.

نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها تخريجا على إسقاط الشيء قبل وجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثير. وقد مر تقرير بعضه في هذا الملخص (أ) واستوفينا ما ورد من (ب) ذلك في كتاب (ج) الطلاق من كتابنا المترجم بـ "الواعي لمسائل الأحكام والتداعي"(د).

تنبيه: في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشيء قبل وجوبه نظر، لأن المخرج هنا وهو الطوع بالعيوب تمنع (13) أن يكون (هـ) من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه، بل هو من باب إسقاط الشيء بعد وجوبه، وقبل العلم به فهو أقوى فتأمله.

وقد نحا القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله إلى هذا المعنى في نظيرة هذه - والله أعلم.

(أ) - ق - (المختص).

(ب) - خ - (من) ساقطة.

(ج) - خ - (كتابنا).

(د) في -خ- زيادة "ومقتضى ذلك القول أيضًا فساد النكاح بالطوع بالامتناع. ونفقة الربيب وفساد البيع بالثنيا وأداء الوظيف" وقد جاءت هذه الزيادة قبل قوله (تنبيه).

(هـ) عبارة (لأن المخرج هنا .... يكون ساقطة في نسخة (خ).

_________

(13)

كذا في سائر النسخ بالتاء المثناة فوق، والأنسب (يمنع) بالمثناة تحت.

ص: 261