الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها
؟ (1)
وعليه نفقة الزَّمِنِ بعد بلوغه، (2) فعلى المراعاة لا تنقطع، وعلى أن لا تنقطع. وعليه أيضًا أجراء ابن بشير (3) الربا في الفلوس ثالثها يكره؛ ورد إجراء اللخمي، إياه على أنه في العين غير معلل، أو العلة الثمنية (4) والقيمة - بقول أشهب: إن
(1) أورد المقري في هذا الباب قاعدتين:
- القاعدة (864 اللوحة 54 - ب)(اختلفوا في مراعاة نوادر الصور) وأورد لها أمثلتها.
- القاعدة (761 اللوحة 48 - ب)"اختلف المالكية في مراعاة النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب عليه". واتى لها بأمثلتها الخاصة. والمؤلف جعلهما قاعدة واحدة- على عادته في إدماج القواعد المتداخلة في بعضها البعض- مراعاة للاختصار وتفاديا للتكرار، وللمقري كثير من هذا القبيل.
(2)
أتى به المقري مثالا للقاعدة (864) "اختلفوا في مراعاة نوادر الصور.
(3)
أبو المطرق عبد الرحمن بن بشر مولى فطيس، المعروف بابن الحصار، كان أجل علماء وقته، ولى الشورى والقضاء
…
تفقه عليه ابن عتاب وكتب بين يديه، وكان يصفه بالعلم البارع، والدين والفضل والتفنن في العلوم (ت 422 هـ).
انظر في ترجمته: الديباج ص: 149. وشجرة النور الزكية ص: 113.
(4)
ابن الحاجب- اللوحة (106 ب): "النقود العلة غلبتها، وقيل الثمينة وعليهما في الفلوس يكره".
انظر التوضيح ج 2 - ورقة 181 - أ.
القائسين مجمعون على التعليل- وإن اختلفوا في عين العلة. وعليه أيضًا الخلاف في العنب الذي لا يزبب، والرطب الذي لا يثمر، ووجوب غسل النفساء إذا ولدت بغير دم) (5).
(تنبيه): قالوا: إذا عم الجراد المسالك فلا جزاء (6)(أ).
(أ) عبارة (الجراد المسالك فلا جزاء) ساقطة في نسخة (خ).
_________
(5)
ابن الحاجب- اللوحة (9 - أ): "فإن ولدت بغير دم فروايتان". التوضيح 1 ورقة 17 - أ: الظاهر من القولين الوجوب- حملا على الغالب، قال: ومنشأ الخلاف: هل الصور النادرة يعطى لها حكم نفسها أو غالبها.
(6)
وكان هذه المسألة مستثناة من الخلاف الجاري في الصور النادرة: هل تعطى حكم نفسها أو غالبها؟ .
ابن الحاجب- اللوحة (55 - ب)"ولو عم الجراد المسالك سقط الجزاء".
وانظر التوضيح ج- 1 - ورقة 117 - ب.
(القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ (1) - فيه خلاف
وعليها (أ) فروع ومسائل، كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن إلحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، (2) وإن قطعناه امتنع، لأنه (ب) هدية مديان- وهو مذهب سحنون: وجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة. وكابتياع خلفة القصيل والثمرة، والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة؛ (3) وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة- بعد العقد؛
(أ) - ق - (وعليه).
(ب) في الأصل ممحوة، وفي (خ)(كأنه).
_________
(1)
المقري القاعدة: "اختلفوا في الملحقات هل تعد كجزئها أو كالهبة قال: وهذه قاعدة إلحاق ما بعد العقود بها، أو قطعه عنها؛ ثم اختلفوا هل تعد كالمقارن أم لا؟ .
وقال أيضًا: قاعدة (947) - اللوحة (59 - أ)"الواقع بعد العقد بسببه، هل يعد واقعا معه فيضاف إلى وقوعه، أو كأنه إنشاء ثان؟ اختلفوا في ذلك".
والمؤلف أدمج هذه القواعد الثلاث في قاعدة واحدة، واستوفى مسائلها وصورها.
(2)
انظر ج 4/ 68.
(3)
تقدمت هذه المسائل في القاعدتين السابقتين قبل هذه مباشرة انظر التوضيح 2 / ورقة 74 - ب.
وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على من ليس عليه من بائع، أو مبتاع حيث يجوز؛ (4) وكما لو أوجب الخيار للمبتاع بعد البت- باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم من المبتاع؟ (أ) فيه قولان، أَصلهما ما أصل؛ (5) وكاشتراء (ب) الثمرة بعد (بدو)(ج) صلاحها، ثم الأصل هل في الثمرة جائحة -وهو المنصوص أولًا- تخريجا على الأصل والقاعدة؟ (6).
(أ) - خ - (المشترى).
(ب) - خ - (وكاشتراط).
(ج)(بدو) ساقطة في الأصل و (ق).
_________
(4)
ابن الحاجب: "وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها من البائع إلا أن يشترطه، ورابعها إن كان عقارا ضمن المشتري".
انظر التوضيح 2 / ورقة 280 - ب.
(5)
ابن الحاجب (اللوحة 162 - أ)"وفيها الخيار -بعد البت- لأحدهما لازم، وقيل إن فقد وإلا أدى إلى خيار بيع الدين، وفي ضمانه حينئذ قولان".
قال في التوضيح 2 / ورقة 338 - ب: ففي المدونة الخيار للمشتري لأنه صار بائعا. ابن يونس والمازري وغيرهما: وظاهرها سواء جعل البائع الخيار للمشتري أو العكس، قالا: وروى عن المخزومي أنه قال: إن جعله البائع للمشري فالضمان عنه، لأنه خيار ألحقه بعقده فكأنه فيه، وإن جعله المشري للبائع فالضمان منه، لأنه صار بائعا؛ وعلى هذا فإن جعله المشتري فالضمان منه اتفاقا، وإن جعله البائع فقولان- بناء على أن الملحقات للعقد هل تعد واقعة فيها أو لا؟ .
(6)
ابن الحاجب: قال ابن القاسم: إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول والقصيل فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون: فيه الجائحة.
انظر التوضيح 2 - ورقة 384 - أ.
تنبيه: لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة كشروط النكاح، (7) ونفقة الربيب، (8) وبيع الدور المطبلة، (9) والأملاك الموظفة، (أ)(10)، والأمتاع والثنيا، وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع، أو تطوعه بزيادة في العمل أو في المال أو فيهما بعده، (11) والطوع بعيوب المبيع بعد العقد، وبنقد الثمن في الخيار والعهدة، والمواضعة والمبيع الغائب (ب) على صفة صاحبه، وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبة على الصفة، ومسائل الجعل والإجارة على حرازة زرع، واشتراط تأخير دابة معينة لتركب بعد شهر، وكراء الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب. (12) وكذلك الجنات والأرحى والأرض المبيعة على التكسير، ومقتضى القول إن الملحق بالعقد يعد كجزئه فساد هذه العقود، كما هي إشارة صاحب التوضيح في مسألة الشركة.
(أ) - خ - (الموضفة) بالضاد.
(ب) كلمة (الغائب) ساقطة في (خ).
_________
(7)
ابن الحاجب: "وإذا شرطا ما يناقض العقد، مثل إن لا يقسم عليها
…
".
انظر التوضيح 2 / ورقة "55 - أ"ح.
(8)
انظر المواق لدى قول خليل: "كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه". ج 4 / ص: 186. والزرقاني ج 4 - ص: 249.
(9)
أي التي تؤدى عليها ضرائب. والطبل: الخراج. انظر الأساس "طبل".
(10)
أي التي عليها وظائف وجرايات تؤدى عليها.
(11)
خليل: "وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد".
انظر شرحي المواق والحطاب ج - 5 - ص: 129. وحاشية البناني على الزرقاني ج 5 - ص: 48.
(12)
انظر المواق لدى قول خليل: "وبشرط نقد كالغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة وأرض لم يؤمن ربها، وجعل وإجارة بجزء زرع وأجير تأخر شهرا". ج 4 - ص: 417. والزرقانى- مع حاشية بناني ج 5 ص: 114 - 115.
ومقتضى ذلك القول أيضًا دخول طرق البراءة وأقوالها العديدة التي في الطوع بعيوب المبيع.
نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها تخريجا على إسقاط الشيء قبل وجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثير. وقد مر تقرير بعضه في هذا الملخص (أ) واستوفينا ما ورد من (ب) ذلك في كتاب (ج) الطلاق من كتابنا المترجم بـ "الواعي لمسائل الأحكام والتداعي"(د).
تنبيه: في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشيء قبل وجوبه نظر، لأن المخرج هنا وهو الطوع بالعيوب تمنع (13) أن يكون (هـ) من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه، بل هو من باب إسقاط الشيء بعد وجوبه، وقبل العلم به فهو أقوى فتأمله.
وقد نحا القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله إلى هذا المعنى في نظيرة هذه - والله أعلم.
(أ) - ق - (المختص).
(ب) - خ - (من) ساقطة.
(ج) - خ - (كتابنا).
(د) في -خ- زيادة "ومقتضى ذلك القول أيضًا فساد النكاح بالطوع بالامتناع. ونفقة الربيب وفساد البيع بالثنيا وأداء الوظيف" وقد جاءت هذه الزيادة قبل قوله (تنبيه).
(هـ) عبارة (لأن المخرج هنا .... يكون ساقطة في نسخة (خ).
_________
(13)
كذا في سائر النسخ بالتاء المثناة فوق، والأنسب (يمنع) بالمثناة تحت.