الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا
؟ (1)
وعليه صرف ما في الذمة كما مر (2).
(1) المقري. القاعدة (883) - اللوحة (55 - ب)، "اختلف المالكية في الموجود حكما، هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ كصرف ما في الذمة، ثالثها المشهور أن حل، أو كان حالا جاز.؟ .
(2)
أورد المؤلف هذا المثال - هنا، وفي القاعدة الثالثة (الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة) - إشارة إلى أنهما في المعنى شيء واحد، ولا أدري لماذا أعاد - هذه القاعدة هنا - إذ شأنه إدماج القواعد المتداخلة في قاعدة واحدة، مع استيفاء أمثلة كل قاعدة، اللهم إذا قلنا أن هناك فرقا بين الموجود شرعا، والموجود حكما. وظاهر صنيع ولده في نظمه أنهما شيء واحد.
(القاعدة السابعة والثمانون) البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض (1) عن تعاوض؟
وعليه ضمان ما في المكيل بعد التقدير، وقبل مضي مقدار التمكين، أهو من البائع، أم من المشتري؟ (2) وإذا هلك بعد العقد وقبل القبض، فعلى أن البيع التعاقد، فالضمان من المبتاع، وعلى أنه التقابض عن تعاوض، فالضمان من البائع (3). وعليه ما إذا غصب شيئًا ثم باعه وقبض ثمنه ثم افتقر، وقد أجاز المستحق البيع؛ فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معا، لا يكون له على المبتاع ثمن، وعلى أن البيع التعاقد فقط، فقد أجاز البيع دون القبض، فله أن يأحذ من المبتاع الثمن ثانية (أ)(4).
(أ) عبارة (فله أن يأخذ من المبتاع الثمن ثانية) ساقطة من (ق).
_________
(1)
المقري، القاعدة (839) - اللوحة (53 - أ): "اختلف إلى المالكية في البيع، أهو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض؟ .
(2)
هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليهما ضمان ما في المكيال والميزان. أهو من البائع أو من المشتري".
(3)
انظر بداية المجتهد ج - 2 - ص: 185 - 186.
(4)
انظر أجوبة ابن رشد - اللوحة 43 - ب.
تنبيه: قال المازري (5) -رحمه الله تعالى- ويبعد أن يعتقد أحد من أهل - المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض.
ابن عبد السلام (6): وهذا القول قد أنكر وجوده في المذهب بعض كبار الشيوخ وحفاظهم، ويبنى (أ) على هذا الإنكار تخطئة ما يثبته الموثقون وغيرهم من الحكم على البائع بإنزال المشترى في الربع المبيع، وتطواف الشهود عليه؟ وقال: لو كان هذا لازما للبائع، لما كان ذلك حق تولية، فيكون ضمان الدار المبيعة من بائعها حتى يقبضها المشتري. وأثبت بعضهم هذا القول في المذهب ورأى أن القول بإنزال المشتري مبني عليه (7).
وبالجملة فهو قول مختلف في ثبوته بين الشيوخ، وأصول المذهب تأباه.
(أ) في الأصل (ويبني) وفي - خ - (وبناء) ولعل الصواب ما في نسخة (ق)(وبنى) بدليل ما بعده (قال).
_________
(5)
تقدمت ترجمته في ص: 277 رقم 10.
(6)
تقدمت ترجمته في ص: 166 رقم 19.
(7)
قال ابن سلمون - في وثائقه، هامش تبصرة ابن فرحون: "
…
المشاور أن ابتاع رجل ملكا من رجل قد اشتراه معروفا لغيره، فعليه إنزاله فيه، ودفع وثائق الشراء إليه، أو نسخها بخطوط البينة التي فيها، فإن أبى وظهرت الوثائق، جبره الحاكم على دفعها أو نسخها".
ابن رشد (8) في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع: شراء الرجل من الرجل الدار أو (أ) الأرض لا يخلو من أربعة أوجه:
- أحدها: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك.
- والثاني: أن يقر له بالملك، ولا يقر له باليد.
- والثالث: أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك.
- والرابع: أن لا يقر له بيد ولا ملك.
فأما إذا كان مقرا له باليد والملك، فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه، ويسلمه إليه، وينزله فيه، وإن (ب) دفعه دافع عن النزول في ذلك أو استحقه منه مستحق بعد النزول فيه، في مصيبة نزلت به في قول سحنون.
والصواب أنه يلزمه (ج) أن ينزله فيما باع منه ويسلمه إليه بمنزلة إذا كان مقرا له بالملك، غير مقر له باليد - مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه، أو أمينه عليه من النزول فيه، ويقول له: لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين فاستحقه منه مستحق كانت
(أ) في - خ - (أو) وهو الأنسب.
(ب) في - ق - (وإذا).
(ج) ساقطة في (خ).
_________
(8)
تقدمت ترجمته في ص: 225 رقم 12.
مصيبة نزلت به على قول سحنون، وعلى ما في سماع عيسى (9) عن ابن القاسم من كتاب "الاستحقاق"؛ وخلاف قول أشهب في المجموعة. (10) وقد قيل: إنه خلاف ما يقوم من سماع عبد الملك (11) في كتاب (الكفالة والحوالة) في قول ابن وهب، وأشهب، وليس ذلك - عندي - بصحيح.
وأما إذا كان مقرا له باليد غير مقر له بالملك، فعلى مذهب سحنون لا يلزم البائع أن يحوزه ما باع منه.
والصواب أن ذلك يلزمه - على ما ذكرناه - للعلة التي وصفناها، فإن استحق من يده شيء من ذلك وجلب له الرجوع بذلك على البائع.
وأما إذا كان غير مقر له باليد ولا بالملك، فلا اختلاف أنه يلزمه أن يحوزه ما باع منه وينزله فيه مخافة أن ينهض لقبض ذلك والنزول ليه، فيمنعه منه (أ) مانع؛ فإن استحق من
(أ)(منه) ساقطة في (خ).
_________
(9)
أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي، الفقيه العابد القاضي المتفاني في تحقيق الحق والعدل، وكان يلقب بفقيه الأندلس، وبه وبيحيى الليثي انتشر علم مالك بالأندلس، رغم أنه لم يسمع من مالك مباشرة، وإنما سمع من تلميذه ابن القاسم الذي صحبه ولازمه مدة، وله عشرون كتابًا في سماعاته عنه، ألف في الفقه كتاب "الهدية" مكون من عشرة أجزاء (ت عام 212 هـ).
انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي 1/ 271، وطبقات الشيرازي ص: 161 - 162، والانتقاء ص: 59، وتاريخ علماء الأندلس ج - أ - ص: 271، وبغية الملتمس ص: 389، والديباج ص: 178، وشجرة النور ص:64.
(10)
لعله يعني الوثائق المجموعة لابن فتوح.
(11)
يعني ابن الماجشون.
يده شيء من ذلك وجب له به الرجوع على البائع أيضًا، وضمان ما يطرأ على ذلك بعد العقد - وإن كان قبل القبض في الوجوه كلها: من غضب، أو غرق أو هدم، أو حرق، (أ) وما أشبه ذلك - من المبتاع، إلا على القول بان السلعة المبيعة في ضمان البائع، وإن كان قبض الثمن وطال الأمر ما لم يقبضها المبتاع، أو يدعوه (ب) البائع إلى قبضها فيأبى - وهو قول أشهب.
فللخروج من هذا الاختلاف (ج)، يقول الموثقون في وثائقهم: ونزل المبتاع فيما ابتاع، وأبرأ البائع من درك الإنزال، لأنه بنزوله فيما ابتاع يسقط الضمان عن البائع باتفاق، ولكل واحد من المتبايعين حق في الإنزال على صاحبه. إذا دعا إليه وجب أن يحكم له به عليه البائع، ليسقط عنه الضمان المختلف في لزومه إياه، والمبتاع ليجد السبيل إلى الرجوع عليه بما يستحق من يده. انتهى (12).
وتأمل الكلام على الإنزال، وصفته في أحكام ابن سهل، وكتب الموثقين، كالمجموعة والمتيطية (13) وغيرهما.
(أ) - ق - (حرز أو) وهو تصحيف.
(ب) - ق - (يدعو).
(ج) - خ - (الخلاف).
_________
(12)
إلى هنا انتهى كلام ابن رشد.
(13)
اشتهرت بالمتيطية نسبة إلى مؤلفها، أبي الحسن علي بن عبد الله المتيطي، الذي تقدمت ترجمته في 167 رقم 22 وعنوان كتابه الذي يحيل عليه المؤلف "النهاية والتمام، في معرفة الوثائق والأحكام".