الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا
؟ (1)
وعليه براءة ذمة الغريم الذي أخذ منه دين لرجل آخر غصبا، وعدم براءته قولان لمتأخري فقهاء تونس؛ وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة (2) حين سئل عمن في ذمته دينار - ثمن ثوب، ودينار ثمن طعام لرجل واحد، هل يصح أخذ الطعام عن ثمن الثوب ويكون متميزا بشحصه كما تميز بنوعه أم لا؟ قال: نعم كقول المدونة في عدم دخول أحد الشريكين فيما اقتضى من دينهما مقسوما في ذمة رجل (3).
(1) المقري - القاعدة (149) - اللوحة (12 - ب): "المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينا، فالأداء لا يتخلد في الذمة، لأنه معين بوقته، بخلاف القضاء؛ والمتعين لا يتأخر قبضه لما لا يضطر إليه، بخلاف تأخر كيل الطعام، إذا غشيها الليل إلى الغد عند مالك، ولذلك لا يسلم فيه، ولا في كل ما يتعين بحصر الأوصاف المعتبرة كالعقار، ويفسخ البيع والكراء باستحقاق المعين دون السلم والمضمون، ومن شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين".
(2)
تقدمت ترجمته في ص: 157 رقم 25.
(3)
انظر المدونة - 5 - ص: 74.
(تنبيه): لم يحفظ القاضي الإمام أبو عثمان العقباني (4) رحمه الله خلافا في أن ما في الذمة لا يتعين، فقال (أ) في "لباب اللباب" في مناظرته مع القباب (5): "الدين يتعلق بالذمة، والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب ، ولا مزاحمة بينهما؛ ولذلك لم يقل أحد: إن من عليه دين يبرأ بغصب الغاصب له، ولو صرح الغاصب بأن يقول: إنما غصبت ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عين ما غصب، ويبقى الدين في الذمة. انتهى.
(أ) - ق - (قال).
_________
(4)
سعيد بن محمد بن محمد التجيبي التلمساني، إمامها وعلامتها المتزن، الفقيه المتفنن، ولي القضاء في عدة جهات من المغرب، ودامت ولايته نحو أربعين سنة. له: شرح الحوفية في الفرائض، وشرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي، واللباب في مناظرة القباب. (ت 811 هـ).
انظر وفيات الونشريسي ص: 637 نشر حجي. الديباج ص: 124. والنيل ص: 125. البستان ص: 106. تعريف الخلف ص: 153.
(5)
أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الشهير بالقباب، الفقيه، الإمام الحافظ الزاهد، العمدة المفتن، تولى القضاء بجبل الفتح وتصدر للفتيا بفاس.
له اختصار أحكام النظر لابن القطان، وشرح قواعد عياض، وبيوع ابن جماعة، وله مباحث مشهورة مع الإمام الشاطبي في مسألة مراعاة الخلاف في المذهب، ووقعت بينه وبين الإمام أبي عثمان العقباني مناظرات ومراجعات - في مسائل، جمعها العقباني وسماها (لباب اللباب في مناظرة القباب)(ت 778 هـ).
انظر في ترجمته: وفيات ابن قنفذ ص: 85. ووفيات الونشريسي ص: 28.
ونيل الابتهاج ص: 72. شجرة النور ص: 235.
وما قاله العقباني رحمه الله هو الذي يظهر من الفرق السابع والثمانين من قواعد (6) شهاب الدين القرافي (7) رحمه الله ومثله في قواعد القاضي (أ) أبي عبد الله المقري (8) رحمه الله ولفظه "المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينا"(9).
(أ) كلمة (القاضي) ساقطة في (ق).
_________
(6)
انظر الفروق ج - 2 - ص: 633.
(7)
تقدمت ترجمته. انظر ص: 155 رقم 67.
(8)
تقدمت ترجمته. انظر ص: 298 رقم 6.
(9)
انظر القاعدة (149) - اللوحة (12 - ب).