الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا
؟
ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت (1)، وعليه الخلاف في غلته، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غرم النصف (2) أولًا؟ (أ) والخلاف في نكاحه أمَة الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعه إذا سرق شورته قبله، والخلاف إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق في كونه كالخليط، أو كالفائدة (3)، ورجوع شهود الطلاق قبل البناء، هل يغرمون النصف أم لا؟ .
(أ) في الأصل (أولًا) بالتنوين وهو تصحيف.
_________
(1)
ابن الحاجب- اللوحة (82 - ب) "ويتقرر بالوطء ولو كانت محرمة أو حائضا
…
وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده، ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها
…
ويتقرر كماله بوطء البالغ أو موت أحدهما". المقري- القاعدة (515) - اللوحة (35 - أ): "اختلف المالكية في تقرر المهر بالعقد، ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو بالموت" وإلى هذا القول الأخير يشير خليل بقوله: "وتقرر بوطء وإن حرم وموت
…
" ص: 112. وانظر شرحي الحطاب والمواق ج 3 - ص: 506 - 507.
(2)
المقري: "وعليه الخلاف في غلته، وإذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، فهل عليها غرم النصف أم لا؟ والمشهور لا يتقرر شيء والمنصور الجميع، ثم يتشطر بالطلاق". انظر القاعدة الآنفة الذكر.
(3)
أي فالفائدة تضم إلى ما قبلها بخلاف الخليط.
ابن الحاجب "وفائدة الماشية بشراء، أو غيره إن صادفت نصابا قبلها ضمت إليه
…
الخلطة في الصحيح، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ويترادان بينهما بالسوية
…
".
انظر التوضيح ج- 1 - ورقة (75 - أ).
تنبيه: لا خلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على رقيق الصداق وزكاة الشجر، والمعين من الماشية، وإن لم تقبضه، وزكاة العين إن (أ) قبضته، لأن ضمان هذه الأشياء إن هلكت قبل البناء منها، وله الدخول بها (ب) من غير شيء؛ كان الصداق بيدها أو بيده، ولها البيع والهبة والصدقة، والإعتاق- ما لم يزد (ج) على ثلث مالها، ولها غلته.
والمنصوص أن لا شيء لها بالفسخ قبل البناء بملك أحدهما صاحبه، أوردته، ولا خلاف أن الضمان منهما بعد الطلاق فيما لا يغاب عليه إن كان بيد الزوج، وفي كون ضمانه منها أو منهما (د) إن كان بيدها قولان، وفي ضمان ما يغاب عليه إن قامت البينة -قولان لأشهب وابن القاسم- بناء على أن الضمان للتهمة أو للأصالة، واختلف ابن القاسم وعبد الملك في الرجوع عليها بالغلة بعد الطلاق خاصة.
فابن القاسم يوجبه بناء على أنه بالطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه، وعبد الملك لا يوجبه بناء على أنه رجع بعد أن ملكته (4).
(أ) - خ - (وإن).
(ب)(من) ساقطة في (خ).
(ج) - ق - (تزد).
(د) - خ - (منهما ومنها).
_________
(4)
خليل ص: 115: "وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أولًا خلاف".
وانظر شرح المواق ج- 3/ 519.
والزرقاني مع حاشية بناني ج- 4 ص: 28 - 29.